قرار 11 شتنبر 2019،
طعن عدد 17-24.879 ،
التعويض عن ضرر القلق من الإصابة بمرض مهني في كل وقت وحين :
محمد بلمعلم
لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:
|
القرارات الكبرى بخصوص الطبعة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1222. إعداد: محمد بلمعلم |
|
-------------
محكمة النقض توسّع نطاق ضرر القلق ليشمل كل مادة سامة
ضرر القلق: يعد قرار محكمة النقض بتاريخ 11 سبتمبر 2019 قرارًا أساسيًا، إذ وسّع نطاق ضرر القلق ليشمل العمال الذين تعرضوا لمواد ضارة أو سامة «تُحدث خطرًا مرتفعًا للإصابة بمرض خطير وتسبب ضرر قلق عانى منه العامل شخصيًا خلال فترة هذا التعرض».
وبذلك تم توسيع مجال المطالبة بهذا التعويض، غير أن عبء الإثبات لن يكون سهلًا تحمّله. ولذلك فقد نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف الذي كان قد رفض طلبات التعويض المقدمة من 700 عامل من عمال المناجم.
تم تكريس مفهوم ضرر القلق سنة 2010، وهو ضرر معنوي يتيح تعويض أشخاص غير مصابين بمرض، لكنهم يعيشون حالة قلق دائمة من احتمال إصابتهم به في أي وقت بسبب ظروف عملهم.
وقد عرّفته محكمة النقض في قرار صادر بتاريخ 11 مايو 2010 بأنه:
«وجود خطر لم يتحقق بعد، يختلط بالقلق الذي يمكن أن يولده هذا الخطر».
وينشأ هذا الضرر من حالة قلق مستمرة بسبب احتمال ظهور مرض في أي لحظة، وهو ما يؤثر على الصحة النفسية للأشخاص.

-min.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق