الثلاثاء، 28 أبريل 2026

ر 619، [مراجع ] الصورية في القانون المدني، ✍️ محمد حاتم حسان

    

الصورية في القانون المدني

بقلم الاستاذ محمد حاتم حسان، 
باحث في القانون الخاص، جامعة البصرة، العراق

 

الصورية ظاهرة واسعة الانتشار في التصرفات القانونية, وهي تقوم على دعامتين رئيستين؛ أحدهما تصرف ظاهر صوري, والآخر تصرف حقيقي مستتر, القصد منها إما غش الاشخاص الآخرين, وإيهامهم بالتصرف الظاهر, او للتحايل على أحكام القانون. فهي في العقود وضع قائم على عقد ظاهر يلجأ إليه الطرفان ليسترا عقد آخر أراداه حقيقة, أو هي عقد ظاهر أجراه المتعاقدان, إما اخفاء لوضع أحدهما المادي أو القانوني, وإما تستيرا لعقد آخر أراده المتعاقدان حقيقة([1]).

والصورية إما أن ينظر اليها من منظور او تعريف بالمعنى الضيق ويقصرها على اتفاق اطراف التصرف القانوني على اخفاء ارادتهم الحقيقية تحت ستار عمل قانوني لا يخرج عن كونه مظهرا مموها, حيث يباشر الأطراف عملا قانونيا ظاهرا ثم يتفقان سرا على هدم وجود هذا العمل كليا, او الابقاء عليه بطبيعة او بشروط أو أركان تختلف عن الطبيعة او الشروط او الاركان او الأطراف المعلنة. وإما أن ينظر اليها او تعرف بالمعنى الواسع فتكون هي ستر الحقيقة وراء مظهر كاذب بقصد تحقيق غرض معين([2]).

وقد نظم القانون المدني الفرنسي الصادر عام (1804) المعدل أحكام الصورية, ولكنها مرت بمرحلتين إن صح التعبير, فقد كانت أحكام الصورية قبل تعديل القانون بالمرسوم (131) لعام 2016 منصوص عليها في المادة (1321) ضمن النصوص القانونية المتعلقة بالإثبات.

وبعد صدور قانون التعديل المشار إليه في أعلاه, أصبحت احكام الصورية تندرج ضمن آثار العقد بالنسبة للغير([3]), وقد نُظمت هذه الأحكام في المواد (1201) و (1202) حيث تنص المادة (1201) منه على أنه: إذا أبرم الأطراف عقد صوريا يخفي عقدا مستترا, فإن هذا الأخير، والذي يسمى أيضا بورقة الضد، يرتب أثره بين أطرافه, ولا يحتج به مواجهة الغير الذي يحق له، مع ذلك، التمسك به.

وتنص المادة (1202) منه على أن: تكون باطلة كل ورقة ضد يكون موضوعها زيادة الثمن المشترط في اتفاقية التنازل عن وظيفة رسمية([4]).

يكون باطلا أيضا كل عقد يرمى إلى إخفاء جزء من ثمن بيع عقار، أو التنازل عن محل تجاري أو عن الزبائن، أو التنازل عن حق في الإيجار, أو عن الاستفادة من وعد بإيجار يتعلق كليا أو جزئيا بعقار، أو بكل أو بجزء من فرق المقايضة أو القسمة يتضمن أموالا عقارية أو محلا تجاريا أو زبائن.

ويتبين أن النصوص أعلاه لم تورد تعريفا للصورية, كما أنها اقتصرت على تحديد آثار العقد بالنسبة لأطرافه وبالنسبة للغير, فالصورية كنظرية معظمها من صنع الاجتهاد([5]).

وفي الفقه الفرنسي تعرف الصورية بأنها كذب متواطَأٌ عليه بين متعاقدين يُخفيان العقد الذي يتضمن إرادتهما الحقيقية وراء عقدٍ ظاهر. فنكون بصدد اتفاقين, أحدهما علني لكنه كاذب، والآخر صادق لكنه سري. وهي عمليةٌ مركبة، قتتصل بتكوين العقد أو بآثاره([6]).

ومهما يكن من أمر, فإن للصورية أثر واضح في التشريعات المدنية, حيث يقصد من تنظيمها أولا وقبل كل شي حماية الضمان العام للدائنين, من خلال منح الدائن وسيلة قانونية يستطيع من خلالها كبح جماح المدين في إجراء تصرفات ضارة بدائنيه, والتي يقصد منها تهريب الأموال من الضمان العام للدائنين وبالتالي تفويت الفرصة عليهم لاستيفاء حقوقهم من خلال الحجز والتنفيذ عليها بالطرق المقررة قانونا.

--------


 

محمد بلمعلم. القرارات الكبرى بصدد قانون الإلتزامات والعقود منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 168. ك 3


هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا


------------------------

ثانيا: لائحة المراجع الفرنسية بصدد الصورية في قانون العقود:


الرسالة 1 الى الرسالة 6 : ما يتعلق بالصورية الاحتيالية من موقع لاميلين،  lamyline، م ب 

الرسالة 1: ما يتعلق بالصورية الاحتيالية، تعليق على قرار م ن فر 17 دجنبر 2009، م ب

الرسالة 2: قضاء محكمة النقض الفرنسية بصدد الصورية الاحتيالية، موقع لاميلين

الرسالة 3: قضاء الموضوع الفرنسي بصدد الصورية الاحتيالية، موقع لاميلين

الرسالة 4، ما يتعلق بالنصوص القانونية القانونية الخاصة بالصورية من موقع لامي لين

الرسالة 5، ما يتعلق بالصورية الاحتيالية من الكتب المنشورة بموقع lamyline، م ب

الرسالة 6، مقالات فقهية في الصورية الاحتيالية من مجلات موقع لاميلين، م ب

الرسالة 6، مقالات فقهية في الصورية الاحتيالية من مجلات موقع لاميلين، م ب

 مراجع بصدد الاتفاق الخفي، المادة 1202 من ق م فر

الرسالة 7، تسع 9 مقالات من موقع دالوز بصدد contre-lettre  الاتفاق الخفي، م ب

الرسالة 8، مقالات من موقع ebsco  بصدد الاتفاق الخفي، م ب

الرسالة 9، عشر دراسات مهمة من موقع Lexis  بصدد الاتفاق الخفي، م ب

الرسالة 10، سبعة عشر 17 مقال من موقع lextenso  بصدد الاتفاق الخفي، م ب

الرسالة 11، اجتهاد قضائي، مقالات من كتب ومجلات موقع لاميلين، بصدد الاتفاق الخفي، م ب

 مراجع بصدد الصورية الاحتيالية، المادة 1201 من ق م فر

الرسالة 12، المراجع الفرنسية بصدد الصورية الاحتيالية، من موقع lextenso  ، م ب

الرسالة 13، المراجع الفرنسية بصدد الصورية، من موقع دالوز Dalloz ، م ب

الرسالة 14، المراجع الفرنسية بصدد الصورية، من موقع lexbase ، م ب

الرسالة 15، المراجع الفرنسية الصورية المادة 1201 ق مدني فر، من موقع ليكسيس 360 ، م ب

الرسالة 16، المراجع الفرنسية الصورية المادة 1202 ق مدني فرنسي، من موقع ليكسيس 360 ، م ب

كتب ومراجع فرنسية:

 الرسالة 17، بعض الكتب والابحاث في الصورية من مكتبة جامعة باريس، م ب

الرسالة 18، بعض الفصول المتعلقة الصورية من كتاب العقد،  ل Cohet-Cordey، مكتبة جامعة باريس، م ب

الرسالة 19، بعض الفصول المتعلقة الصورية من كتاب العقد،  لVéronique NICOLAS، مكتبة جامعة باريس، م ب

الرسالة 20، أثار العقد من كتاب العقد لصاحبه ردولفو ساكو، نشر جمعية هنري كابتن

الرسالة 21، أثار العقد من كتاب العقد لصاحبه فرونسوا تيري، نشر دالوز

الرسالة 23، الصورية من كتاب الالتزامات لصاحبه فابر مانيو ، نشر دالوز

الرسالة 24، الصورية من كتاب قانون الالتزامات لصاحتبه Corinne Renault ، نشر ليكسطونسو

الرسالة 25، الصورية من كتاب قانون الالتزامات لصاحبه Rémy Cabrillac ، نشر دالوز، 2025، م ب

الرسالة 26، الصورية من كتاب قانون الالتزامات لصاحبه Malaurie et Aynés ، نشر ليكسطونسو، 2026، م ب 

 التوثيق المقترح للمقال:

-   محمد حاتم حسان، الصورية في القانون المدني، مجلة القضاء المدني الفرنسي، 28 أبريل 2026، تحت رقم 619.



 ([1]) انظر د. سامي عبد الله, نظرية الصورية في القانون المدني, ط 2, د م, بيروت, 2004, ص 73؛ وانظر المراجع التي يشير اليها في الهامش رقم (1) من الصفحة ذاتها.

 ([2]) انظر سعد حسين عبد ملحم, الصورية في التصرفات القانونية- دراسة مقارنة, اطروحة دكتوراه, جامعة النهرين- كلية الحقوق, 2000, ص 6. كذلك انظر المراجع التي يشير إليها في الهامش رقم (1) من الصفحة ذاتها والهامش رقم (1) من الصفحة رقم 7.

 ([3]) انظر د. محمد حسن قاسم, قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية, د ط, منشورات الحلبي الحقوقية, 2018, ص 84.

 ([4]) المقصود بالوظيفة الرسمية أنها منصب مهني يباشره صاحبه ويتمتع بمقتضاه بسلطات ذات طابع مرفقي عام (كما هو حال الموثق أو المحضر القضائي في النظام الفرنسي). انظر في ذلك:

John CARTWRIGHT, Bénédicte FAUVARQUE-COSSON, Simon WHITTAKER, The Law of Contract, The General Regime of Obligations, and Proof of Obligations, Translation of the Code civil created by Ordonnance n° 2016-131 of 10 February 2016, Ministère de la Justice (République française), Paris, 2016, publié sur le site https://www.justice.gouv.fr , consulté le 4 mars 2026, p 20.

 

 ([5]) انظر د. سامي عبد الله, نظرية الصورية في القانون المدني, مرجع سابق, ص 72.

[6] - François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette et François Chénedé, Droit civil. Les obligations, 12e éd., Dalloz, Paris, 2019, p 791.





 

هل تعمل على بحث أو رسالة في القانون وتواجه صعوبة في العثور على مراجع قانونية فرنسية ملائمة وذات جودة؟

نقدّم خدمة متخصصة لمساعدة الباحثين والطلبة في الحصول على مراجع قانونية فرنسية دقيقة، مختارة بعناية وفق موضوع البحث، وبمنهجية علمية محترفة.


إذا كنت تحب 
الحصول على مراجع الموضوع أعلاه، أو كان لديك موضوع آخر وتحتاج إلى مراجع فرنسية لتحريره، فلا تتردد في مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني الموضح هنا. أو رقم الهاتف واتساب أسفله


ملاحظة مهمة: هذه خدمة احترافية مدفوعة، موجهة للباحثين الجادين الباحثين عن الجودة والنتائج.
مع خالص التحيات،

إدارة الموقع

0033767361762

 

===========


HC, Les grands arrêts du droit des obligations et contrats, ed. RJCC, Paris, 1er ed, fev 2017, sous n° 428. T 3

39 grands arrêts, 260 pages.


Extrait offert en téléchargement


Pour commander le livre complet :



------------


 

الاثنين، 19 يناير 2026

ر 615، الشفعة بعد البيع في تشريع الكراء: من خرق المسطرة القبلية إلى البيع بشروط أفضل، م ب

 


 
الشفعة بعد البيع في تشريع الكراء: 

من خرق المسطرة القبلية إلى البيع بشروط أفضل

بقلم : محمد بلمعلم،  


مقدمة

أ، باع للغير دون احترام المسطرة القبلية،

ب، حالة البيع للغير بشروط أكثر فائدة أو بسعر أكثر فائدة

 

أ، باع للغير دون احترام المسطرة القبلية،

 

ر 12-1، كانت الفقرة الرابعة من المادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1975، المطبقة من يناير 1976 إلى دجنبر 1994، تنص على أنه: «إذا أُبرم البيع مع الغير خرقًا للحق الممنوح للمستأجر أو للشاغل بحسن نية، جاز لهذا الأخير، خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه عقد البيع، أن يصرّح برغبته في الحلول محل المشتري». وبعبارة أخرى، إذا لم تُحترم المسطرة القبلية، وأبرم المالك عقد بيع نهائي مع الغير غير معلق على أي شرط، فإن الشفعة تُمارس في هذه الحالة، بحيث يُفسخ البيع ويحلّ الشفيع محل المشتري المستبعد. فالأمر كان واضحًا في ظل النص المذكور[1]، غير أن المشرّع حذف هذا المقتضى، دون أن ينظم، حاليا، حالة خرق المسطرة القبلية وإبرام البائع المؤجّر بيعًا نهائيًا مع الغير، تاركًا بذلك فراغًا تشريعيًا[2]. إلا أن هذا الحذف لا يعني أن فرضية خرق المسطرة لم تعد قائمة في الواقع، بل ما تزال ممكنة وبشكل كبير، حيث تُعرض على القضاء[3] نزاعات من هذا القبيل، يمكنه في معالجتها الاستناد إلى الحلول التشريعية السابقة أو المنصوص عليها في قوانين مشابهة[4]، وإلى ما جاء في المراسيم التطبيقية للمادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1975. 

 

ر 13-2، ويمكن الاستدلال بشكل أوضح على أن الشفعة حق ينشأ بعد البيع بما ورد في المادة 3 من المرسوم[5]  رقم 77-742 الصادر في 30 يونيو 1977، والتي تعرّضت صراحةً لحالة خرق حق التفضيل المقرر للمكتري الشفيع، حيث يكون قد تم إبرام عقد بيع نهائي مع الغير. ففي هذه الحالة، يوجب المشرّع على الموثق تبليغ هذا البيع للمكتري، ويؤكد على أنه: «وفي أجل شهر واحد ابتداءً من تاريخ استلام الإشعار الثاني، يجوز للمستأجر أو للشاغل بحسن نية، في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 10 المذكورة، أن يصرّح برغبته في الحلول محل المشتري الغير[6]، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يُبلّغ الموثق بذلك بواسطة رسالة مضمونة مع طلب إشعار بالتوصل»، وفي ظل ذلك، قضت الغرفة المدنية الثالثة لمحكمة النقض الفرنسية[7]، بتاريخ 12 مايو 2004، بأن بطلان إخطار عرض البيع يمنح المستأجر أو الشاغل حسن النية الحق في الحلول محل المشتري خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بعقد البيع الذي تم إبرامه خرقًا لحقه في الشفعة.

 

ب، حالة البيع للغير بشروط أكثر فائدة أو بسعر أكثر فائدة

 

ر 14-1، حالة البيع للغير بشروط أكثر فائدة أو بسعر أكثر فائدة: ولا يقتصر الامر تشريعيا على مجرد حالة إبرام بيع نهائي، بل يمتد كذلك إلى حالة عدم احترام البائع للشروط والثمن اللذين تم تبليغهما للشفيع. حيث كان ينص المشرّع في الفقرة الرابعة والخامسة من المادة 10 من قانون 31 دجنبر 1975، السارية إلى غاية 1 يناير 1995، على أن المستأجر أو الشاغل حسن النية الذي لم يقبل عرض البيع داخل المهلة المحددة، وهي شهر واحد، يجوز له، خلال شهر واحد من تاريخ إشعاره بعقد البيع، أن يعلن رغبته في الحلول محل المشتري إذا تم البيع لطرف ثالث بشروط أكثر فائدة[8]. بعبارة أخرى، ففي حالة تنازل الشفيع عن العرض الأول، ثم قيام البائع بتغيير الشروط بشكل أكثر فائدة للمشتري الغير، فإن ذلك التنازل الأول عن حق الشفعة يصير لاغيًا، لكون الأمر يتعلق الآن بعقد جديد لم يكن محل تنازل أو قبول، إذا تم التفويت النهائي دون استشارته مسبقًا وبشروط مغايرة، نكون أمام بيع جديد، تنشأ بخصوصه شفعة جديدة، يحل بموجبها الشفيع محل الغير وفق نفس الشروط الجديدة، وذلك خلال أجل شهر واحد من تاريخ تبليغه بعقد البيع. بناء عليه يتبين أن المادة المذكورة، كانت قبل التعديل، تشير بما لا يدع مجالا للشك أنّ الشُّفعة حقٌّ ينشأ بعد البيع المعلَّق على شرطٍ فاسخ، لا سيّما في الحالة التي يتنازل فيها الشفيع عن حقّه في الشفعة، فيبيع البائع للغير، ولكنه يُغَيِّر الشروط التي عرضها على الشفيع، أي يُبرِم عقدًا جديدًا بثمنٍ وشروطٍ أخرى، فينشأ للشفيع من جديد حقُّ الشفعة في هذا العقد الجديد بالشروط والثمن الجديدين.


مازال لك 90 % من هذا المقال للقراءة

هذا المضمون خاص بالمشتركين بمجلة قانون الأموال الفرنسي

لا تعرف بعد موقع مجلة قاف

 اقتناء كتاب الشفعة في الأسهم، يمنحك حق ولوج الموقع،


محمد بلمعلم، الشفعة في أسهم شركات المساهمة، دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة المغربي، دار الآمان، الرباط، سنة 2007، 315 صفحة. 


محمد بلمعلم، الشفعة في أسهم شركات المساهمة، دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة المغربي، دار الآمان، الرباط، سنة 2007، 315 صفحة. 


للحصول على مستخلص من هذا الكتاب  من هنا


لاقتناء الكتاب من هنا



 

  

ر 15، 1، حاليا، وبعد تعديل 21 يوليوز 1994، تنص الفقرة الرابعة من المادة 10 من قانون 31 دجنبر 1975 الفرنسي[8]، على انه "في حالة ما إذا قرر المالك البيع بشروط أو بسعر أفضل للمشتري[9]، يتعين على الموثق، إذا لم يقم المالك مسبقاً بذلك، أن يبلغ المستأجر أو الشاغل حسن النية بهذه الشروط والأسعار، تحت طائلة بطلان البيع. ويُعتبر هذا التبليغ عرض بيع لصالح المستأجر أو الشاغل حسن النية. ويظل هذا العرض صالحاً لمدة شهر واحد من تاريخ الاستلام. وإذا لم يتم قبول العرض خلال هذا الأجل، سقط حكماً"[10]. حيث تمنح المادة المذكورة[11]، في صيغتها الحالية، ما يُصطلح عليه فقها[12] بحق الشفعة الثانوي للمستأجر الشفيع. 

 

ر 15، 2، وحتى انطلاقا من هذا النص بعد التعديل، فإنه يمكن الاستدلال على أن ممارسة الشفعة لا تتم الا بعد اتفاق الطرفين على البيع وفق شروط جديدة أمام الموثق المكلف بتحرير العقد، وبإبلاغ الشفيع المكتري بالمقتضيات التعاقدية الأكثر فائدة[13]، إذ اعتبر المشرع أن هذا التبليغ للشفيع بمثابة إيجاب، وعد إعلان الشفيع عن رغبته في ممارسة الشفعة وفق الشروط الجديدة قبولا، وهو ما لا يغير في جوهر الأمر كثيرا، طالما أن الشفيع سيحل محل المشتري الغير في نفس الشروط والثمن المتفق عليهما معه. وهو ما أكده بعض الباحثين[14]، حتى من أنصار التصور القبل تعاقد، حيث جاء عند أحدهم: "في نهاية المطاف، يمنع حق الشفعة الثانوي المؤجر البائع من إخطار المستأجر بشروط بيع مبالغ فيها عمدًا لثنيه عن الشراء، ومن ثم منح شروط أفضل بكثير لطرف ثالث. يشبه هذا الحق في آثاره حقوق الحلول، إذ لا يتمتع بوظيفة مكافحة المضاربة التي تتمتع بها حقوق الشفعة الأخرى... ". 

 ....

 

 

محمد بلمعلم،  
باحث في القانون الخاص، جامعة باريس 1 بنتيون - السوربون 
استاذ قانون العقود، معهد التجارة باريس 
 ----------------------
 

 


 

SDER, Panorama des arrêts significatifs de la Troisième chambre civile, 7e ed. Oct. 2022, RJCC, Paris, T 3, sous n° 442. (417 pages).


Extrait offert en téléchargement


commander le livre cliquez ici