303 : عقد كراء الرحم لفائدة الغير: طلب استشارة المحكمة الأوروبية في الموضوع، م٫ بلمعلم


قرار غرف م ن مجتمعة،
بتاريخ 5 أكتوبر 2018 ،
طعن عدد:  10-19053،
عقود كراء الأرحام:
طلب راي استشاري من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،

البيان الصحفي المتعلق بقرار رقم 10-19053،
وجود اتفاق كراء الارحام لا يمنع من تسجيل في عقد الازدياد المحرر في الخارج، مادام لم يكن تزويرا في الحقائق وان الوقائع توافق الحقيقة البيولوجية، 
غير انه بخصوص الكتابة في عقد الازدياد ما يتعلق بالأم التي ترغب ان تلحق ابن زوجها بها وتعتبره ابنها، بعيدا عن كل حقيقة بيولوجية، فإن محكمة النقض توجه سؤال بهذا الخصوص الى محكمة الأوروبية لحقوق الأنسان، وتطلب رأيا استشاريا، لمزيد من التوضيح بهذا الخصوص.  
تذكير
للتذكير المقصود بكراء الرحم لفائدة الغير، هو علاقة تجمع بين ثلاث اطراف، من جهة الأم التي تحمل في احشائها طفل لفائدة زوجين آخرين، ومن جهة زوجين اب صاحب النطفة، وزوجته التي ترغب ان يكون الطفل الذي في احشاء المرأة الحامل، طفلا لها، ومن جهة ثالثة الطفل الذي سيفارق امه الحقيقية بعد حين
المسطرة
اجتمعت غرف محكمة النقض للنظر في مسألة الكتابة في عقد الازدياد المحرر في الخارج لأطفال ولدوا من امهات حاملات لفائدة الغير في اطار ما يعرف باتفاقية كراء الرحم لفائدة الغير.
في الأصل ، أدت هذه الطعون إلى صدور قرارين من محكمة النقض يرفضان نسخ عقود الازدياد التي تم إعدادها في الخارج على أساس أن أي اتفاق يتعلق بالإنجاب أو الحمل نيابة عن الآخرين يعد باطلاً بموجب المادة 16-7 من القانون المدني وأن عقد الازدياد المحرر في الخارج يتعارض مع المفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي (الغرفة المدنية الاولى ، 6 أبريل 2011 ، الطعن رقم 10-19.053 و وقرار الغرفة المدنية الأولى بتاريخ . 13 سبتمبر 2013 ، طعن رقم 12-30.138 ، جريدة 2013 ، تحت رقم 176).
اذانة فرنسا من قبل المحكمة الاوروبية لحقوق الأنسان
في هاتين الحالتين ، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا لانتهاكها المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (بموجب قرار ، القسم الخامس ، 26 يونيو / حزيران). 2014 ، مينيسون ضد فرنسا ، رقم 65192/11 و وبموجب قرار ، 21 يوليو 2016 ، فولون وبوفيت ضد فرنسا ، رقم 9063/14 و 10410/14). واعتبرت أن رفض نسخ شهادة ميلاد هؤلاء الأطفال المولودين في عملية كراء وتأجير الأرحام أثر بشكل كبير على الحق في احترام حياتهم الخاصة، وأثار سؤالًا خطيرًا حول مدى توافق هذا الوضع مع المصلحة العليا والراجحة للأطفال. وجدت المحكمة أن هذا التحليل اكتسب أهمية خاصة عندما كان أحد الوالدين المستهدفين هو أيضًا والد الطفل. واستنتجت من ذلك أن عرقلة الاعتراف بنسب الأطفال في القانون المحلي الفرنسي فيما يتعلق بوالدهم البيولوجي، تكون بذلك الدولة قد تجاوزت هامش التقدير المخول لها.
جواب محكمة النقض الفرنسية
1. وجود اتفاق GPA لا يمنع بالضرورة نسخ عقد الإزدياد الذي تم إعداده في الخارج لأنها ليست مزورة وأن الحقائق المعلنة فيها تتوافق مع الواقع البيولوجي.
وبالتالي ، تؤكد الجمعية العامة لمحكمة النقض على تطور اجتهادها القضائي، بالنظرر الى موقف المحكمة الأوروبية ، الذي سجلته بالأحكام الصادرة في جلسة عامة في 3 يوليو 2015 (الطعن رقم 14-21.323 و 15 -50.002 ،).
2. علاوة على ذلك ، تم تتساءل محكمة النقض حول ما مدى ضرورة تسجيل عقود الإزدياد  فيما يسمى "الأم بالنية والقصد والرغبة" ، بعيدا عن أي واقع بيولوجي يتبث ذلك، اعتبرت الجمعية العامة لمحكمة النقض أن مدى هامش التقدير المتاح للدول الأطراف في هذا الصدد لا يزال غير مؤكد في ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية. وقررت أن توقف النظر والبث في القضية وأن ترسل ، إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، طلب ابداء راي استشاري في هذا الصدد.
يعتبر هذا هو أول تطبيق لمحكمة النقض الفرنسية للبروتوكول رقم 16 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2018. وبالتالي فإن محكمة النقض تتماشى تمامًا مع عملية الحوار بين قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحاكم الوطنية، وهو الهدف الأساسي لهذا البروتوكول.
محمد بلمعلم


[1] Arrêt n° 638 du 5 octobre 2018 (10-19.053) -Cour de cassation - Assemblée plénière
Demande d’avis à la CEDH et sursis à statuer
GPA - Etat civil
PAR CES MOTIFS  :
ADRESSE A LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME UNE DEMANDE D’AVIS CONSULTATIF SUR LES QUESTIONS SUIVANTES :
1°). En refusant de transcrire sur les registres de l’état civil l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’une gestation pour autrui en ce qu’il désigne comme étant sa “mère légale” la “mère d’intention”, alors que la transcription de l’acte a été admise en tant qu’il désigne le “père d’intention”, père biologique de l’enfant, un Etat-partie excède-t-il la marge d’appréciation dont il dispose au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ? A cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que l’enfant est conçu ou non avec les gamètes de la “mère d’intention” ?
2°). Dans l’hypothèse d’une réponse positive à l’une des deux questions précédentes, la possibilité pour la mère d’intention d’adopter l’enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode d’établissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de l’article 8 de la Convention ?
SURSOIT à statuer jusqu’à l’avis de la Cour européenne des droits de l’homme ;
 

Communiqué relatif à l’arrêt n°638 (10-19.053)

Rapport de Mme. Martinel

Avis de M. Ingall-Montagnier

Télécharger le communiqué au format pdf

Consulter l’arrêt n° 638 du 5 octobre 2018 (10-19.053)

Consulter l’arrêt n° 637 du 5 octobre 2018 (12-30.138) 

 

En savoir plus, voir:
CC, Panorama des arrêts rendus en assemblée plénière et en chambre mixte au cours de 2018 , RJCC, 21 Fev. 2019, sous n° 380. (17 pages).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...