187 ، إمكانية إثبات البنوّة والنسب بالخبرة البيولوجية: محكمة النقض الفرنسية، 28 مارس 2000 ، م ب



محكمة النقض الفرنسية
الغرفة الأولى المدنية : 
بتاريخ 28 مارس 2000 ،

الفصل الثالث: الولادة ونتائجها

الفرع الأول: اثبات النسب

إثبات البنوّة: الخبرة البيولوجية والمبرر الشرعي

1.   الغرفة الأولى المدنية، 28 مارس 2000


 الخبرة البيولوجية مشروعة فيما يتعلق بالبنوّة، ما لم يكن هناك مبرّر مشروع لعدم إجرائها.

الغرفة الأولى المدنية 28 مارس 2000 رقم 98-12.806

نص القرار

 

محكمة النقض

الغرفة المدنية 1

الجلسة العامة المنعقدة في 28 مارس 2000

رقم الطعن: 98- 12806

منشور في النشرة

نقض.

 

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience du 28 mars 2000

N°de pourvoi: 98-12806

Publié au bulletin

Cassation.

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

في ما يخص وجه الطحن الوحيد:

بناء على المواد 339 و 311-12 من القانون المدني، معا المادة 146 من قانون الإجراءات المدنية الجديد؛

حيث إن الخبرة البيولوجية من حق الشخص في مجال البنوة، إلا إذا كان هناك مبرر مشروع لعدم إجرائها؛

حيث إن السيدة س... ولدت، بتاريخ 29 أكتوبر 1994، طفلا أُعطي اسم إيمانويل جانمارك وقد اعترف السيد ش... بأبوته له في رسم الولادة؛ وأنها، بتاريخ 26 يونيو 1995، رفعت دعوى تنازع فيها في هذا الاعتراف بالأبوة والتمست إجراء خبرة دموية؛[1]

حيث إن القرار المطعون فيه، لرفض طلب السيدة س...، يعلن أنها لم تقدم الدليل على الطابع الكاذب للاعتراف بالأبوة، وأنه ليس بالإمكان الأمر بخبرة طبية من أجل سد نقص الطرف المعني في تقديم الدليل؛

حيث إن محكمة الاستئناف، إذ بتت بهذه الصورة، خرقت النصين الأولين من النصوص المشار إليها أعلاه برفضها التطبيق وخرقت النص الثالث بعدم الصواب في التطبيق؛

بهذه الأسباب ولأجلها:

تنقض وتلغي القرار الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1997، بين الأطراف، عن محكمة الاستئناف في باريس، في جميع أحكامه؛ وتُعيد الدعوى والأطراف إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل القرار المذكور، ولإصدار القضاء تحيلهم أمام محكمة استئناف فرساي.[2]

م ب

 -----

النشر: نشرة 2000 1 رقم 103 الصفحة 69

القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف في باريس، بتاريخ 2 أكتوبر 1997

العناوين والملخصات: البنوة الطبيعية - الاعتراف بالأبوة - المنازعة - الدليل - الخبرة البيولوجية - دراسة الحق - الاستثناء

- السبب الشرعي. ينتج عن المادتين 339 و311-12 من القانون المدني، معا المادة 146 من قانون الإجراءات المدنية الجديد، وأن الخبرة البيولوجية من حق الشخص في مجال البنوة، إلا إذا كان هناك سبب مشروع لعدم إجرائها.

البنوة (القواعد العامة) - أنماط الإثبات – الخبرة البيولوجية - دراسة الحق - الاستثناء - السبب الشرعي

السوابق القضائية: للمقارنة الغرفة المدنية 1، 1985-02-12، نشرة 1985، 1، رقم 57، الصفحة 56 (رفض).

النصوص المطبقة: القانون المدني، 311-12| ، قانون الإجراءات المدنية الجديد 146،

-----

توثيق:

م. بلمعلم،   إثبات البنوّة بالخبرة البيولوجية ، محكمة النقض الفرنسية، 28 مارس 2000 ، موقع قم نفر، باريس، مارس  2015، تحت رقم 187.

 

--------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون الأسرة، انظر الكتاب التالي:

 

 

بصدد 

الطبعة 2: نونبر 2022
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم: 1122.
تأليف: محمد بلمعلم


 ----


[1] - Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 mars 2000, 98-12.806, Publié au bulletin

Sur le moyen unique :

Vu les articles 339 et 311-12 du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;

Attendu que Mme X... a donné naissance, le 29 octobre 1994, à un enfant prénommé Emmanuel Jean-Marc qui a été reconnu dans l'acte de naissance par M. Y... ; que, le 26 juin 1995, elle a formé une action en contestation de cette reconnaissance et sollicité une expertise sanguine ;

[2] Attendu que pour la débouter de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que Mme X... ne rapporte pas la preuve du caractère mensonger de la reconnaissance et qu'une expertise médicale ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les deux premiers des textes susvisés par refus d'application et le troisième, par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...