180 : تعارض المفهوم الفرنسي للنظام العام مع سريان الزواج التعددي بحق الزوجة الفرنسية، محمد بلمعلم


قرار محكمة النقض الفرنسية:

عقد الزواج:

تعدد الزوجات : 

الغرفة المدنية الأولى، 6 يوليو 1988 :

  قضت محكمة الاستئناف بقسمة معاش الوفاة بين الزوجتين، الفرنسية والجزائرية، إلا أن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي على أساس أن الاتفاقات الدولية، فيما عدا الأحكام المخالفة، تحتوي على تحفظ فيما يخص تعارض المفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي؛ وبأن هذا المفهوم يتعارض مع كون الزواج التعددي المبرم في الخارج من طرف الذي ما زال زوجا لفرنسية يسري أثره بحق هذه الأخيرة.
 

تعارض المفهوم الفرنسي للنظام العام مع سريان الزواج التعددي بحق الزوجة الفرنسية

الغرفة  المدنية الأولى، 6 يوليو 1988 :

 نص القرار

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience du 6 juillet 1988

N°de pourvoi: 85-12743

Non publié au bulletin

Cassation

محكمة النقض

الغرفة المدنية الأولى

الجلسة العامة بتاريخ 6 يوليو 1988

رقم الطعن: 85-12743

غير منشور في النشرة

نقض


الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

أصدرت محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، القرار التالي:

فيما يخص الطعن المرفوع من طرف السيدة أرملة (ش)، مولودة (س) مارينيت لويز، مساعدة منزلية، مقيمة في...،

نقضا لقرار صادر بتاريخ 8 فبراير1984 عن محكمة الاستئناف في ليون لصالح:

1) السيدة أرملة (ش)، مولودة (أ) فتيحة، جزائرية الجنسية، مقيمة في...

2) صندوق الضمان الصحي المركزي في ليون، ...، مدعى عليهما في محكمة النقض

بناء على مبادئ القانون الدولي الخاص الفرنسي والمادة 29 من الاتفاقية العامة الخاصة بالضمان الاجتماعي والمبرمة بتاريخ 19 يناير 1965 بين فرنسا والجزائر، والقابلة للتطبيق في هذه الدعوی؛

حيث إن السيد رباح (ش) والسيدة مارينيت (س)، وكلاهما فرنسي الجنسية، تزوجا في ليون بتاريخ 9 أغسطس 1954؛ وأن السيد (ش)، بعد حصول الجزائر على استقلالها، اكتسب الجنسية الجزائرية وعقد زواجا ثانيا في الجزائر مع السيدة فاتحة (أ)، حسب القانون الجزائري؛ وأنه ذهب ضحية حادث شغل أودى بحياته في فرنسا بتاريخ 11 مايو 1978؛ وأن محكمة الاستئناف في ليون، بقرار صادر في 10 يوليو 1980 وأصبح حائز لقوة الشيء المقضي به، قررت أن الزواج الثاني لا يمكن أن ينتج أثاره في فرنسا إلا بالقدر الذي لا يمس فيه المفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي، وأن السيدة أمجهري لا يحق لها أن تحتج بصفتها كأرملة السيد (ش) على الأراضي الفرنسية، إلا ضمن الشروط التي لا تخالف النظام العام؛ وحيث إن القرار المطعون فيه قضى، على أساس المادة 29 من الاتفاقية المذكورة أعلاه والسارية لمفعول في تاريخ وقوع حادث الشغل، والتي تم تضمين مقتضياتها في المادة 42 من الاتفاقية العامة المبرمة بتاريخ فاتح أكتوبر 1980، بأن التعويض أو المعاش الذي من حق الزوجة التي ما زالت على قيد الحياة والذي يعود لها على إثر وفاة الزوج السيد رباح (ش) يجب أن تتم قسمتها إلى قسمين متساويين بين السيدة (س) والسيدة (أ)؛ ولكن، حيث إن الاتفاقات الدولية، ما لم يكن هناك مقتضيات مخالفة، تتحفظ على التعارض مع المفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي؛ وأن هذا المفهوم يعترض على إعطاء الزواج المتعدد المبرم في الخارج من طرف شخص ما زال زوجا لامرأة فرنسية آثار في مواجهة هذه الأخيرة؛ وأن محكمة الاستئناف والحال هذه، ببتها في الدعوى هكذا، تكون قد خرقت المبادئ والنصوص المذكورة أعلاه؛ لهذه الأسباب ومن أجلها، ودون أن يكون هناك داع للبت في الفرع الأول من وجه الطعن، ولا في وجه الطعن الثاني؛

تنقض وتبطل القرار الصادر، بين الأطراف، في 8 فبراير 1984 عن محكمة الاستئناف في ليون بكل مقتضياته؛ وبالتالي تعيد الدعوى والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل القرار المذكور، وللبت في القضية تحيلهم أمام محكمة الاستئناف في إيكس آن بروفانس؛

القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف في ليون بتاريخ 8 فبراير 1984

النصوص المطبقة: الاتفاقية العامة الفرنسية الجزائرية الخاصة بالضمان الاجتماعي، 1965-01-19، المادة 29

محمد بلمعلم

Cour de cassation, Chambre civile 1, du 6 juillet 1988, 85-12.743, Inédit[1]

التوثيق

محمد بلمعلم، "تعارض المفهوم الفرنسي للنظام العام مع سريان الزواج التعددي بحق الزوجة الفرنسيةالغرفة المدنية الأولى، 6 يوليو 1988، موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، يوليوز 2015، تحت رقم 180

--------------------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قانون الأسرة، انظر الكتاب الآتي

 


القرارات الكبرى

بخصوص

قانون الأسرة

الطبعة الثانية: نونبر 2022

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 1222.

إعداد: محمد بلمعلم 

لتحميل الكتاب من هنا


-------------.


[1] - Vu les principes du droit international privé français et l'article 29 de la convention générale sur la sécurité sociale conclue le 19 janvier 1965 entre la France et l'Algérie, applicable en la cause ;

Attendu que M. Rabah Y... et Mme Marinette X..., tous deux de nationalité française, se sont mariés à Lyon le 9 août 1954 ; qu'après l'accession de l'Algérie à l'indépendance, M. Y... a acquis la nationalité algérienne et a contracté un second mariage en Algérie avec Mme Fethita A..., selon la loi algérienne ; qu'il a été victime en France, le 11 mai 1978 d'un accident mortel du travail ; que par arrêt du 10 juillet 1980, devenu irrévocable, la cour d'appel de Lyon a décidé que le second mariage ne pouvait produire effet en France que dans la mesure où il ne heurtait pas la conception française de l'ordre public international et que, pareillement, Mme M'djahri ne pouvait faire usage sur le territoire français de sa qualité de veuve de M. Y... que dans des conditions qui ne seraient pas contraires à l'ordre public ; Attendu que l'arrêt attaqué a dit, sur le fondement de l'article 29 de la convention susvisée en vigueur à la date de l'accident, et dont les dispositions ont été reprises par l'article 42 de la convention générale signée le 1er octobre 1980 -, que la rente du conjoint survivant due à la suite du décès de M. Rabah Y... doit être servie à parts égales entre Mme X... et Mme A... ; Attendu, cependant, que sauf dispositions contraires, les conventions internationales réservent la contrariété à la conception française de l'ordre public international ; que cette conception s'oppose à ce que le mariage polygamique contracté à l'étranger par celui qui est encore l'époux d'une Française produise ses effets à l'encontre de celle-ci ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les principes et le texte susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...