261 : ضرورة تنبيه العمال بوجود جهاز فيديو للمراقبة: الغرفة الاجتماعية، 20 نوفمبر 1991، قم نفر

محكمة النقض الفرنسية،
- الغرفة الاجتماعية، 
قرار 20 نوفمبر 1991،  
طعن رقم:  89-41052 ،
نشرة 1991، V، رقم 519 : 

 

◄ الإخلاص في ما يخص الدليل والبرهان :

يجب أن يكون المستخدم قد أعلم بتركيب جهاز مراقبة بالفيديو؛
إذا كان لصاحب العمل الحق في مراقبة ومراقبة نشاط موظفيه أثناء وقت العمل ، فإن أي تسجيل ، أيا كانت الأسباب ، للصور أو الكلمات دون علمهم ، يشكل وسيلة إثبات غير قانوني. لذلك لا يمكن لمحكمة الاستئناف ، دون انتهاك المادة 9 من قانون الإجراءات المدنية الجديد ، أن تجد ضد الموظف وجود خطأ خطير ، بناءً على تسجيل قدمه صاحب العمل ، عن طريق الكاميرا ، لسلوك الموظف والكلمات ، في حين أنه يتبع من دقائق النقل إلى مكان الحادث الذي أدلى به قضاة من الدرجة الثانية أن الكاميرا كانت مخبأة في صندوق ، لذلك لمراقبة سلوك الموظف دون الشك في ذلك.

 

محكمة النقض  الفرنسية، الغرفة الاجتماعية ، جلسة الاستماع العلنية يوم الأربعاء 20 نوفمبر 1991 ، الاستئناف رقم: 43120-88 منشور في ملخص النشرة .

خلاصة

أرباب العمل تثبيت كاميرا خفية في قفص في مكان العمل لرصد سلوكهم دون علم . ومن ثم ، فإنه يمكن تسجيل الموظف دون علمه والاعتماد على تسجيل سرقة البضائع ، وهو السبب الحقيقي والخطير في فصله .

الموظف طعن في القرار في محكمة العمل . وفي قضية كول ضد المحكمة في 17 كانون الأول / ديسمبر 1987 ، أقرت المحكمة الفصل ورأت أن هناك أسباباً حقيقية وخطيرة لأن صاحب العمل قد امتثل للمادة 9 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أن " من واجب كل طرف بموجب القانون أن يقدم الوقائع اللازمة لنجاح المطالبة " .

وقد نقض القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1991 بشأن المادة 9 من قانون الإجراءات المدنية هذا الحكم . ويربط القضاة الإشارات المرجعية للنص بمبدأ ينص على أن ” أي سجل يقوم به الموظف ، دون علمه ، لصورة أو نص، مهما كانت دوافعه ، يشكل دليلا غير قانوني “ .

عدم شرعية الأدلة يبطل الإجراء بأكمله . مبدأ حياد الأدلة العامة . ويمكن العثور على هذه المسألة الحساسة في الإجراءات الجنائية التي تنطوي على التنصت أو " الشهود المجهولين " .[1]

محمد بلمعلم

 -----------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:  


 

القرارات الكبرى 

للقضاء الإجتماعي  الفرنسي


الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 279.

إعداد: محمد بلمعلم 

 

لتحميل الكتاب من هنا




 


[1] Cour de cassation, chambre sociale, Audience publique du mercredi 20 novembre 1991
N° de pourvoi: 88-43120,
Publié au bulletin

Sommaire

Un employeur fait installer sur le lieu de travail une caméra dissimulée dans une caisse, de manière à surveiller le comportement des salariés sans qu’ils s’en doutent. Il peut ainsi enregistrer une salariée à son insu et se baser sur l’enregistrement d’un vol de marchandise, cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement.

La salariée conteste la décision devant le Conseil des  Prud’hommes. La Cour d’appel de Colmar 17 décembre 1987 valide le licenciement, estimant qu’il y a bien une cause réelle et sérieuse, l’employeur ayant satisfait à l’article 9 du code de procédure civile, selon lequel « il incombe à chaque partie, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Cet arrêt est cassé par l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 20 novembre 1991, sur le visa du même article 9 du code de procédure civil. Les juges associent au visa du texte un attendu de principe qui pose que  « tout enregistrement, quel qu’en soit les motifs, d’image ou de parole, à leur insu, des salariés constitue un mode de preuve illicite ».

L’illicéité de la preuve annule toute la procédure.  Le  principe de loyauté de la preuve est général. L’on retrouve ce délicat problème  en procédure pénale à propos  des écoutes téléphoniques ou des « témoins anonymes ».


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...