الغرفة التجارية،
قرار 21 مارس 2006،
طعن رقم 04-17869،
المساهمة في تحديد قواعد اختصاص الجهات القضائية الفرنسية، في الحق العام، لمعرفة إجراءات "إفلاس" الشركات التي ليس لها مقر على الأراضي الفرنسية.
محكمة النقض الفرنسية
الغرفة التجارية
جلسة استماع علنية يوم الثلاثاء 21 مارس 2006
رقم الاستئناف: 17869-04 منشور في النشرة
ولكن بالنظر أولاً إلى أنه بموجب أحكام المادة 1 ، الفقرة 1 ، من المرسوم الصادر في 27 ديسمبر 1985 ، فإن المحكمة ذات الاختصاص الإقليمي للاستماع إلى إجراءات التسوية أو التصفية هي المحكمة التي يقع في نطاق اختصاص المدين مكتب مسجل لـ أعمالها أو ، في حالة عدم وجود مكتب مسجل على الأراضي الفرنسية ، فالمركز الرئيسي لمصالحها في فرنسا ؛ بعد أن لاحظت أن الشركة لديها مؤسسة تقع في فرنسا ، استنتجت محكمة الاستئناف بالضبط أن المحاكم الفرنسية مختصة
للحصول على كتاب
قضاء محكمة النقض الفرنسية
بصدد
مدونة التجارة
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237.
----------------
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 21 mars 2006
N° de pourvoi: 04-17869 Publié au bulletin
chambre commerciale
Audience publique du mardi 21 mars 2006
N° de pourvoi: 04-17869 Publié au bulletin
Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 1, du décret du 27 décembre 1985, le tribunal territorialement compétent pour connaître de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège de son entreprise ou, à défaut de siège en territoire français, le centre principal de ses intérêts en France ; qu'ayant relevé que la société avait un établissement situé en France, la cour d'appel en a exactement déduit que les juridictions françaises étaient compétentes ;
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق