195 : البنوّة غير الشرعية والمفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي : محكمة النقض الفرنسية، 10 مايو 2006 ، م ب



محكمة النقض الفرنسية
الغرفة الأولى المدنية،
قرار بتاريخ 10 مايو 2006 :

 

إثبات البنوّة الطبيعية والمفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي:

الغرفة الأولى المدنية، 10 مايو 2006 :

 

"تخضع البنوّة والنسب للقانون الشخصي للأم يوم ولادة الطفل؛ القانون الأجنبي الذي لا يسمح بإثبات البنوّة الطبيعية ليس مخالفا للمفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي، طالما لا ينجم عنه حرمان الولد الفرنسي الجنسية أو المقيم في فرنسا بصورة اعتيادية من إثبات بنوّته ونسبه".

 

الغرفة المدنية الأولى 10 مايو 2006

نص القرار

محكمة النقض

الغرفة المدنية الأولى

الجلسة العامة بتاريخ 10 مايو 2006

رقم الطعن: 05-10299

منشور في النشرة

نقض.

 

Cour de cassation

Chambre civile 1

Audience du 10 mai 2006

N°de pourvoi: 05-10299

Publié au bulletin

Cassation.

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

أصدرت محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، القرار التالي:

فيما يخص وجه الطعن، المقبول، مأخوذ في فرعيه:

بناء على المادة 311-14 من القانون المدني، ومعها المادة 3 من القانون المدني؟

حيث إن البنوة والنسب يخضع تنظيمها للقانون الخاص بالأم يوم ولادة الطفل؛ وأن القانون الأجنبي الذي لا يسمح بإثبات بنوة طبيعية ليس مخالفا للمفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي، طالما أنه ليس من آثاره حرمان طفل فرنسي الجنسية أو مقيم عادة في فرنسا من حق إثبات بنوته ونسبه؛

وحيث إن السيدة (س)، الجزائرية الجنسية، قد ولدت بتاريخ 3 مايو 2001 في الجزائر طفلة اسمها ليانا۔ مریم؛ وأنها، بصفتها الممثلة الشرعية لابنتها التي تسكن معها في الجزائر، رفعت بتاريخ 31 يوليو 2002 دعوى على السيد (ش) أمام القضاء الفرنسي بحثا عن البنوة الطبيعية (غير الشرعية)؛

حيث إن القرار، ولإزاحة القانون الجزائري الذي لا يعرف سوى إثبات البنوة الشرعية، يتمسك بأن مبدأ المساواة بين الأولاد الشرعيين والطبيعيين يجعل القانون الجزائري مخالفا للنظام الدولي العام الفرنسي؛

حيث إن محكمة الاستئناف، ببتها هكذا، فيما أن الطفلة ليست فرنسية الجنسية ولا تقيم في فرنسا، قد خرقت النصوص المذكورة؛

لهذه الأسباب ومن أجلها:

تنقض وتبطل القرار الصادر في 16 سبتمبر 2004 بين الطرفين عن محكمة استئناف فرساي بكل أحكامه؛ وبالتالي تعيد القضية والطرفين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل القرار المذكور، وللبت في القضية تحيلهم أمام محكمة الاستئناف في باريس؛[1]

م ب 

---

النشر: نشرة 2006، 1، عدد 226 صفحة 198

القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف في فرساي بتاريخ 16 سبتمبر 2004

سوابق قضائية: في نفس اتجاه الغرفة المدنية 1، 1993-02-10، نشرة 1993، 1، عدد 64، صفحة 42 (رفض).

النصوص المطبقة: القانون المدني 3، 311-14.

المصدر:

م بلمعلم،   البنوّة غير الشرعية ومفهوم الفرنسي النظام العام الدولي، قرار محكمة النقض الفرنسية، 10 مايو 2006 ، موقع قم نفر، باريس، ماي  2015، تحت رقم 195.

------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون الأسرة، انظر الكتاب التالي:

 

بصدد 

الطبعة 2: نونبر 2022
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم: 1122.
تأليف: محمد بلمعلم


 ----


[1] - Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mai 2006, 05-10.299, Publié au bulletin

Sur le moyen qui est recevable, pris en ses deux branches :

Vu l'article 311-14 du Code civil, ensemble l'article 3 du Code civil ;

Attendu que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; qu'une loi étrangère qui ne permet pas l'établissement d'une filiation naturelle n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international, dès lors qu'elle n'a pas pour effet de priver un enfant de nationalité française ou résidant habituellement en France du droit d'établir sa filiation ;

Attendu que Mme X..., de nationalité algérienne, a donné naissance, le 3 mai 2001 en Algérie, à une fille prénommée Léana-Myriam ; qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille avec laquelle elle réside en Algérie elle a, le 31 juillet 2002, fait assigner M. Y... devant les juridictions françaises en recherche de paternité naturelle ;

Attendu que, pour écarter la loi algérienne qui ne connaît que l'établissement de la filiation légitime, l'arrêt retient que le principe d'égalité entre enfants légitime et naturel rend la loi algérienne contraire à l'ordre international public français ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'enfant n'a pas la nationalité française et ne réside pas en France, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...