ر196 : تنفيذ الحكم الأجنبي بابطال الزواج والمادة 15 من القانون المدني الفرنسي


محكمة النقض الفرنسية
الغرفة الأولى المدنية، 
قرار بتاريخ 23 مايو 2006 : 




 

1.   تنفيذ الحكم الأجنبي بابطال الزواج والمادة 15 من القانون المدني الفرنسي:

الغرفة المدنية الأولى، 23 مايو 2006:

الطابع الاختياري، لا حصري، لاختصاص جهات القضاء الفرنسية على أساس جنسية المدعى عليه.

الغرفة الأولى المدنية، 23 مايو 2006

نص القرار

 

محكمة النقض

الغرفة المدنية الأولى

الجلسة العمومية بتاريخ 23 مايو 2006

رقم الطعن: 04-12777

منشور في النشرة

رفض

 

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience du 23 mai 2006

N°de pourvoi: 04-12777

Publié au bulletin

Rejet.

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

أصدرت محكمة النقض، الغرفة الأولى المدنية، القرار التالي:

في يخص وجه الدفع الوحيد:

حيث إن السيدة إكس... التمست الأمر بالتنفيذ في فرنسا لحكم صادر بتاريخ 16 أبريل 1996 عن المحكمة الابتدائية الأولى الجمهورية ومقاطعة جنيف، والذي أبطل، لعيب في الرضی، زواجها المبرم بتاريخ 15 أكتوبر 1993 بالسيد ي...؛

وحيث إن السيد ي... يأخذ على القرار المؤيد المطعون فيه (بواتييه بتاريخ 10 ديسمبر 2002) أنه صرح بأن هذا الحكم قابل للتنفيذ في فرنسا، بينما أن محكمة الاستئناف، حسب الدفع، برفضها اعتماد الاختصاص الحصري للمحاكم الفرنسية، بالرغم من أن المدعى عليه الفرنسي لم يتخل عن امتيازه فيما يخص القضاء، وأنه ليس هناك أي معاهدة دولية، من شأنها مخالفة ذلك، يمكن تطبيقها في هذه الدعوى، تكون المحكمة قد خرقت المادة 15 من القانون المدني؛

لكن حيث إن المادة 15 من القانون المدني لا تمنح إلا اختصاصا اختياريا للقضاء الفرنسي، ليس من شأنه إبعاد الاختصاص غير المباشر لمحكمة أجنبية، مذ أن النزاع مرتبط بطريقة موصوفة بالدولة التي رفع الأمر إلى القضاء فيها، وأن اختيار القضاء ليس تحايلا؛ وأن محكمة الاستئناف، باعتمادها أن الطرفين، وكلاهما من مواليد سويسرا، كانا قد تزوجا في هذا البلد بالاتفاق على عقد زواج خاضع للقوانين السويسرية وأقاما في هذا البلد، قررت عن صواب أنه، في غياب الغش في رفع الأمر أمام محكمة أجنبية، تكون هذه المحكمة الأجنبية ذات اختصاص؛

ينتج عن ذلك أن وسيلة الطعن ليس قائمة على أساس؛

لهذه الأسباب: ترفض الطعن؛

النشر: نشرة 2006، 1، رقم 254، ص 223.

القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف في بواتييه بتاريخ 10 ديسمبر 2002.

سوابق قضائية: حول الطابع الاختياري لاختصاص القضاء الفرنسي، في الاتجاه المعاكس: الغرفة المدنية الأولى، 1994-0518، نشرة 1994، 1، رقم 173، ص 128 (رفض)، والقرار المذكور.

النصوص المطبقة : القانون المدني، المادة 15.

م بلمعلم

--------------------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قانون الأسرة، انظر الكتاب الآتي

 


القرارات الكبرى

بخصوص

قانون الأسرة

الطبعة الثانية: نونبر 2022

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 1222.

إعداد: محمد بلمعلم 

لتحميل الكتاب من هنا


------------- 

 

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 mai 2006, 04-12.777, Publié au bulletin[1]



[1] - LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme de X... a sollicité l'exequatur en France d'un jugement rendu le 16 avril 1996 par le tribunal de première instance de la République et canton de Genève, qui a annulé, pour vice du consentement, le mariage qu'elle avait contracté le 15 octobre 1993 avec M. Y... ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 10 décembre 2002) d'avoir déclaré ce jugement exécutoire en France, alors, selon le moyen, qu'en refusant de retenir la compétence exclusive des tribunaux français , bien que le défendeur français n'eût pas renoncé à son privilège de juridiction et qu'aucun traité international, de nature à y faire échec, ne fût applicable à la cause, la cour d'appel a violé l'article 15 du code civil ;

Mais attendu que l'article 15 du code civil ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence indirecte d'un tribunal étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l'Etat dont la juridiction est saisie et que le choix de la juridiction n'est pas frauduleux ; qu'ayant retenu que les parties, toutes deux nées en Suisse, s'étaient mariées dans ce pays en convenant d'un contrat de mariage régi par le droit suisse et y avaient établi leur résidence, la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence de fraude dans la saisine du tribunal étranger, celui-ci était compétent ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

-------------------


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...