"مفهوم العقد الدولي في إطار الاتفاقيات الدولية"
محمد بلمعلم
لقد طرحت الاتفاقيات الدولية على الساحة الفقهية مفهوما جديدا للعقد الدولي،
فلا هي تبنت التعريف القانوني التقليدي الجامد الذي يسوي بين العناصر القانونية
للرابطة العقدية، بحيث يترتب على تطرق الصفة الأجنبية إلى أي منها اكتساب العقد
للطابع الدولي، الذي يبرر إخضاعه لأحكام القانون الدولي الخاص، ولا هي انتصرت
للتعريف الاقتصادي الذي يعتبر العقد دوليا ذلك العقد الذي يربط بين مصالح اقتصاد
أكثر من دولة، لقد اختارت تعريفا يعتبر بمقتضاه دوليا العقد الذي تطرقت الصفة
الأجنبية لعنصر من عناصره القانونية -وليس أي عنصر- بل فقط العنصر الذي يسمح بربط
العقد باقتصاد أكثر من دولة،
وبالتالي بالنظام القانوني لأكثر من دولة حقيقة وفعلا، إنه تعريف قانوني يجعل مما
يسمى المعيار الاقتصادي مجرد أداة تابعة، يسخِّرها -هذا التعريف القانوني- في
تحديد ما يعتبره عقدا دوليا ممن لا يعتبر كذلك .
وسنحاول في هذا الفرع بيان ما قدمناه بشكل أكثر تفصيلا، وذلك من خلال
المبحثين الآتيين:
المبحث الأول: موقف الاتفاقيات الدولية من تعاريف الفقه المقترحة للعقد
الدولي
المبحث الثاني: تعريف الاتفاقيات الدولية للعقد الدولي.
للاطلاع وقراءة المقال بتفصيل، انظر الفرع الأول من بحث بعنوان:
المعيار القانوني كمعيار وحيد لتحيد دولية العقد،
سيصدر قريبا ضمن مؤلف جماعي بعنوان:
"التحكيم والإستثمار "،
سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية،
منشورات مجلة المهن القانونية والقضائية،
انظر: جريدة العلم، 2 أبريل 2008، عدد 21009، ص 10.
[3] - من قبيل الأستنتاجات التي بٌنيت على فكرة وجود معيار قتنوني ومعيار
اقتصادي، القول بوجود معيار ثالث سماه جانب من الفقه بالمعيار المختلط،
[5] - نتوجه بالشكر الى
السادة القضاة والمحامون الذين أمدونا بالقرارات القضائية المتعلقة بنزاعات عقود
التجارة الدولية.
-------------
للحصول على نسخة الكترونية من الدراسة كاملة، المرجو مراسلة المجلة :
rjcc.fr@gmail.com
الرسوم: 1 أورو، بالنسبة للتحويل بفرنسا،
10 دراهم بالنسبة للتحويل بالمغرب،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق