قرار محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة التجارية، بتاريخ 15 نونبر 2017،
عدد 16-10.504،
الكفالة البنكية (التحرير بيد الكفيل):
مشروعية الالتزام لمدة غير محددة
بعد ان
بينت محكمة الاستئناف انه يستفاد من المادتين L.
341-2 et L. 341-6 من قانون الاستهلاك، ان الكفالة لمدة غير محددة
مشروعة، قضت المحكمة ان الفقرة الواجب كتابتها بخط يد الكفيل، والمتعلقة بمدة
التزامه، تنص ان الكفالة تم قبولها من الكفيل الى ان يتم استخلاص جميع الديون
واجبة الأداء، وهذه الفقرة الخطيرة لا تغير معنى ونطاق الفقرة المكتوبة بخط يد الكفيل،
ولقد اصابت المحكمة عندما قضت بأن الكفالة المنازع فيها لم تكن باطلة لخرق مقتضيات
المادة L. 341-2 من قانون
الاستهلاك، في صياغتها قبل قانون 14 مارس 2016.
([1])
محمد بلمعلم
[1] - Le
devoir de mise en garde du banquier à l’égard de la caution non avertie
Cass. com. 15 nov. 2017, n° 16-10.504
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une
caution non avertie lorsqu’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi
du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités
financières de l’emprunteur.
للحصول على كتاب
قضاء محكمة النقض الفرنسية
بصدد
مدونة التجارة
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق