132 : واجب تحذير المقترض: حالة القرض الممنوح لشركة تجارية: الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية، 11 ابريل 2018 ، م ب

قرار محكمة النقض الفرنسية، 
الغرفة التجارية، 
بتاريخ 11 ابريل 2018 ، 
طعن عدد 15-27.133

القرض البنكي : واجب التحذير: 

حالة القرض الممنوح لشركة تجارية

إذا كان يقع على عاتق مؤسسة الائتمان واجب اعلام وتحذير المقترض حتى وان كان من الأشخاص الذين هم على قدر كبير من العلم والدراية، إذا كانت المؤسسة البنكية على علم، وقت منح القرض، بمعلومات تتعلق بالذمة المالية للمقترض، هذا الأخير نفسه يجهلها، فإنه على كل حال إذا كان المقترض شخص معنوي (شركة) فإن من له الحق في الاحتجاج ومطالبة البنك بالتزام الاعلام والتحدير هو الشركة فقط وليس شركاء الشركة.

يقتصر واجب التحذير الذي يقع على مؤسسة الائتمان في مواجهة المقترض الذي على بال ودراية، قبل منحه القرض، فقط على تنبيه المقترض الى عدم تناسب القرض مع قدرته وإمكاناته المالية، وكذا تنبيه الى خطر الاستدانة الذي سيترتب على منحه القرض، غير ان هذا الالتزام بوجوب تنبيه المقترض لا يصل الى وجوب تنبيهه الى مدى صوابية أو مخاطر العملية او المشروع المزمع تمويله.



محمد بلمعلم
([1])

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب
 
القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي

الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


[1] - Arrêt rendu par Cour de cassation, com. 11-04-2018, n° 15-27.133 

Si un établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde envers un emprunteur averti si, au moment de l'octroi du prêt, il a, sur les revenus et le patrimoine de celui-ci, ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations que lui-même ignorait, il n'en demeure pas moins que, lorsque l'emprunteur est une société, seule celle-ci, et non ses associés, est créancière de cette obligation.

L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...