263 : ممنوع التمييز على أساس الجنسية في توزيع التعويضات الإجتماعية، محكمة النقض الفرنسية، 14 يناير 1999 ، م ن فر



v الإعانات الاجتماعية وحظر التفرقة
محكمة النقض الفرنسية
◄ الغرفة الاجتماعية، 14 يناير 1999 : 

تعترف الدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل شخص خضع لقضائها بحق الانتفاع من الحقوق والحريات التي تعترف بها الاتفاقية، مثل منح إعانة إضافية من الصندوق الوطني للتضامن. تؤكد المحكمة على أن التمييز أو التفرقة القائمين فقط على المنشأ الوطني أو على جنسية خارجية مخالفان للمادة 14 من الاتفاقية الأوروبية، لكنها تستند كذلك على المادة الأولى من البروتوكول رقم 1 وعلى تفسير المحكمة الأوروبية لهذه النصوص.

(انظر كذلك : الغرفة الاجتماعية، 2 ديسمبر 1999، الطعن رقم 98-17-350)، الغرفة الاجتماعية، 31 يناير 2002، نشرة 2002، V، رقم 44).

أولا، كانت الغرفة الاجتماعية أول غرفة تأخذ في الاعتبار السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق بتطبيق المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية والمادة 1 من البروتوكول الأول للاتفاقية بغية إصدار قرارات بالإلغاء من أجل تمكين الأجانب من التمتع بجميع الاستحقاقات الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، يبدو أن ثلاثة قرارات لمحكمة النقض الفرنسية صادرة عن الغرفة الاجتماعية على أساس المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية، تمثل ، في جملة أحكام أخرى ، ما يلي :

- الحكم الأول لمحكمة العليا هو الحكم الصادر عن الغرفة الاجتماعية في 14 كانون الثاني / يناير 1999 (الغرفة الاجتماعية، 14 يناير 1999 ، النشرة 1999 ، الخامس، رقم 24 ، الطعن رقم 97-12.487) ، الذي سمح للمواطنين الأتراك المقيمين في فرنسا بتقديم طلب للحصول على إعانات إضافية من صندوق التضامن الوطني ، وألغى قرار محكمة الاستئناف في ليون . وإذ تشير إلى المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المؤرخة 4 تشرين الثاني / نوفمبر 1950 ، وإلى المادة 1 من البروتوكول الأول للاتفاقية المؤرخة 20 آذار / مارس 1952 ، التي أكدت فيها الغرفة الاجتماعية أن " هذه النصوص ملزمة ، وفقاً لتفسير المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان ، تعترف الدول الموقعة وتكفل تمتع جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها بالحقوق والحريات المعترف بها في الإتفاقية ، بصرف النظر عن جنسيتهم “ . وبناء على ذلك، ترى الغرفة الاجتماعية أن قرار رفض طلب السيد "بوزكورت" للحصول على التعويضات على أساس الجنسية الأجنبية للسيد بوزكورت وحده ليس له ما يبرره، وإن لم يكن هناك خلاف على أنه يستوفي جميع شروط الحصول على التعويضات. [1]

محمد بلمعلم

 ----------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب اسفله:


 

القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بخصوص

قانون الشغل

 

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 279.

إعداد: محمد بلمعلم 

 

لتحميل الكتاب من هنا






[1] En premier lieu, c’est d’abord la chambre sociale qui a été la première à prendre en compte la jurisprudence de la Cour européenne concernant l’application de l’article 14 de la Convention européenne, combiné avec l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention, pour prononcer des arrêts de cassation à l’effet de faire bénéficier les étrangers de diverses prestations sociales.

Peuvent être cités en ce sens, parmi beaucoup d’autres, trois arrêts de cassation de la chambre sociale rendus au visa de l’article 14 de la Convention européenne qui paraissent représentatifs :

- Le premier arrêt de cassation est celui de la chambre sociale du 14 janvier 1999 (Soc., 14 janvier 1999, Bull. 1999, V, n° 24, pourvoi n° 97-12.487), qui a admis le bénéfice de l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité réclamé par un ressortissant turc résidant en France et qui a cassé un arrêt de la cour d’appel de Lyon. En se fondant sur le visa des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 1er du Protocole n° 1 de cette Convention du 20 mars 1952, la chambre sociale a affirmé « qu’il résulte de la combinaison de ces textes, tels qu’interprétés par la Convention européenne des droits de l’homme, que les États signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans distinction aucune, fondée notamment sur l’origine nationale ». En conséquence, la chambre sociale a estimé que la décision de refus de l’allocation réclamée par M. Bozkurt, uniquement fondée sur sa nationalité étrangère, n’était pas justifiée, alors qu’il n’était pas contesté que l’intéressé remplissait toutes les conditions exigées pour l’attribution de cette prestation.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...