164 : رجعية القوانين في القضاء المدني: عقد كراء تجاري : الجمعية الكلية، 23 يناير 2004، م ب


محكمة النقض الفرنسية
الجمعية الكلية، 23 يناير 2004، 

نشرة 2004، الجمعية الكلية رقم 2 :


العقود التجارية:

 

عقد الكراء التجاري

 
◄ رجعية القوانين في القضاء المدني : 


"إذا كان المشرّع يستطيع أن يعتمد، في القضاء المدني، أحكاما رجعية، فإن مبدأ سيطرة الحق ومفهوم الدعوى المنصفة المنصوص عليهما في المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية للحفاظ على حقوق الإنسان والحرّيات الأساسية، يتعارضان، إلا في حال وجود موجب حتمي للمصلحة العامة، مع تدخل السلطة التشريعية في إدارة العدالة للتأثير على التسوية القضائية للخلافات". 
"تنطبق هذه القاعدة العامة مهما كان الوصف الشكلي المعطى للقانون وحتى إذا لم تكن الدولة طرفا في الدعوى".

 لقراءة نص القرار كاملا اضغظ على الرابط الآتي: 
 

1.    نص القرار

 

محكمة النقض الفرنسية

الغرف مجتمعة، الجلسة العامة بتاريخ 23 يناير 2004

رقم الطعن: 03-13617، منشور في النشرة، رفض.

 

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

[...] أصدرت محكمة النقض، ملتئمة في جمعية كاملة، القرار التالي: فيما يخص وجه الطعن الوحيد، مأخوذا في فروعه الأربعة

حيث، تبعا للقرار المطعون فيه (فرساي، 6 فبراير 2003)، أن الشركة المدنية العقارية لو با نواییه، بعريضة مؤرخة في 11 يناير 1991، أجرت لشركة كاستوراما محلات للاستعمال التجاري، لمدة اثنتي عشرة سنة مقابل رسم إيجار سنوي قدره 663 424 6 فرنك، وقد بلغ بفعل ازدیاد مستوى الأسعار، مبلغ 613 255 7 فرنك في أول يوليو 2000؛ وأن شركة کاستوراما، بمناسبة مراجعة ثلاث سنوية، تقاضت أمام قاضي الإيجارات طالبة تحديد الإيجار بالقيمة الإيجارية؛ وأنه خلال قيام الدعوى، صدر القانون رقم 2001-1168 بتاريخ 11 ديسمبر 2001 والذي عدل المادتين ال 145-33 و ال 145-38، الفقرة 3، من قانون التجارة؛ وأن شركة كاستوراما استمسكت بأن طلبها المراجعة، طبقا للتفسير القضائي السابق لهذا القانون، مقبول، حتى في غياب تعديل مادي للعوامل التجارية المحلية التي أدت بنفسها إلى تغيير بنسبة تزيد على 10% للقيمة الإيجارية، مذ أن الإيجار كان أعلى من هذه القيمة؛ [...]

[...] حيث، إذا كان بإمكان المشرع، في القضايا المدنية، تبتي أحكام رجعية، إن مبدأ هيمنة الحق ومفهوم الدعوى العادلة المكرسين بالمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية الخاصة بالمحافظة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية يتعارضان، إلا في حال وجود أسباب قهرية تخص المصلحة العامة، مع تدخل السلطة التشريعية في إدارة العدل للتأثير على الختام القضائي للنزاعات؛ وأن هذه القاعدة العامة تنطبق مهما كان التوصيف الشكلي المعطى للقانون وحتى عندما لا تكون الدولة طرفا في الدعوى؛

حيث إنه لا ينتج من نص القانون ولا من الأعمال البرلمانية أن المشرع قصد الإجابة على سبب قهري خاص

 الطعن؛ [...]

[...] النشر: نشرة 2004 .A.P رقم 2 الصفحة 2 القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف في فرساي، 6 فبراير 2003 [...]

[...] السوابق القضائية في الاتجاه المعاكس: الغرفة المدنية 3، 2002-02-27، نشرة 2002، |||، رقم 53، الصفحة 46 (رفض).

النصوص المطبقة:

قانون التجارة ال 145-38 .

الاتفاقية الأوروبية للمحافظة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية المادة 6-1 .

قانون 2001-1168 200

 




 

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي:  منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 237.

 

هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا

أو انسخ الرابط الآتي:

https://bit.ly/3HagS30

 

---------
Cour de cassation
Assemblée plénière
Audience publique du vendredi 23 janvier 2004
N° de pourvoi: 03-13617
Publié au bulletin 


Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que cette règle générale s'applique quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi et même lorsque l'Etat n'est pas partie au procès ;

Attendu qu'il ne résulte ni des termes de la loi ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général pour corriger l'interprétation juridictionnelle de l'article L. 145-38 du Code de commerce et donner à cette loi nouvelle une portée rétroactive dans le but d'influer sur le dénouement des litiges en cours ; que dès lors, la cour d'appel, peu important qu'elle ait qualifié la loi nouvelle d'interprétative, a décidé à bon droit d'en écarter l'application ; que par ces motifs substitués à ceux de la décision attaquée, l'arrêt se trouve justifié ;


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...