ر 177 : عدم السماح للزوجة الثانية باستخدام صفة أرملة في التراب الفرنسي، محكمة النقض الفرنسية، 17 فبراير 1982، م ب


    قرار محكمة النقض الفرنسية، 
       الغرفة المدنية الأولى، 17 فبراير 1982 :


1.   عدم السماح للزوجة الثانية استعمال صفتها كأرملة داخل التراب الفرنسي،

§ الغرفة المدنية الأولى ، 17 فبراير 1982 :

 

دون المساس بالمادتين 5 و12 من قانون الإجراءات المدنية، قررت إحدى محاكم الاستئناف، وقد رُفع إليها طلب من طرف أرملة فرنسي، من أصل جزائري، كان قد نال الجنسية الجزائرية وتزوج مرة ثانية في الجزائر، طلب يهدف إلى عدم السماح للزوجة الثانية بالتحجج بصفتها كأرملة في فرنسا، حيث إن الأرملة الجزائرية لن يكون لها الحق، على الأراضي الفرنسية، باستخدام صفتها كأرملة إلا ضمن شروط غير مخالفة للنظام العام.

 

الغرفة المدنية الأولى 17 فبراير 1982

نص القرار

محكمة النقض

الغرفة المدنية الأولى

الجلسة العامة بتاريخ 17 فبراير 1982

رقم الطعن: 80-17113

منشور في النشرة

رفض

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience du 17 février 1982

N°de pourvoi: 80-17113

Publié au bulletin

REJET

 

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

فيما يخص وجهي الطعن مجتمعين: حيث إن السيد رباح (ب) والسيدة مارينيت (أ)، وكلاهما فرنسي الجنسية، تزوجا في ليون بتاريخ 9 أغسطس 1954، حسب إيضاحات قضاة الأساس؛

وأن السيد (ب)، بعد حصول الجزائر على استقلالها، اكتسب الجنسية الجزائرية وعقد زواجا ثانيا في الجزائر مع السيدة فاتحة (م د)، حسب القانون الجزائري؛

وأن ضابط الحالة المدنية في ليون، لدى وفاة السيد (ب) فيها، ذكر في بيان هامشي على وثيقة الوفاة أن المتوفي كان تزوج السيدة مارينيت (أ) زواجا أولا، والسيدة فتيحة (م د) زواجا ثانيا؛

وأن رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى في ليون، بأمر قضائي صادر في 11 يونيو 1979، بناء على عريضة مقدمة من السيدة (1)، أمر بإلغاء الجزء المتعلق بالزواج الثاني في البيان الهامشي؛

وأن السيدة فتيحة (م د) رفعت دعوى أمام القضاء، لسحب هذا الأمر القضائي، بالمقابل طالبت السيدة (أ)، بأن لا يُسمح للسيدة (م د) بالتمسك في فرنسا بصفتها أرملة للسيد (ب)؛

وحيث إن محكمة الاستئناف اعتبرت، من جهة، أن الزواج الثاني لم يكن باطلا، لكن لا يمكن أن ينتج أثاره في فرنسا إلا بقدر ما أنه لا يتعارض مع المفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي، ومن هنا بشكل خاص عدم إمكانية أن يسمح بذكر الزواج الثاني في البيان الهامشي لسجلات الحالة المدنية الفرنسية، وأن السيدة (م د)، هي أيضا، لا يمكنها على الأراضي الفرنسية أن تستعمل صفتها أرملة السيد (ب) إلا ضمن ظروف لا تتعارض مع النظام العام؛"

وحيث إن السيدة (أ)، في وسيلة الطعن الأول، تأخذ على القرار المطعون فيه أنه تم اتخاذه من دون الإجابة على مذكرتها التي تتمسك فيها بأن السيد (ب) كان قد نال الجنسية الجزائرية فقط بهدف استخدام القانون الجزائري ضد زوجته الأولى التي لم يستطع الحصول على الطلاق منها في فرنسا؛

وأنها تأخذ على محكمة الاستئناف، في وسيلة الطعن الثاني، أنها لم تفصل في المسألة المتنازع فيها، أي ما إذا كان يحق للسيدة (م د) استخدام صفتها أرملة السيد (ب) على الأراضي الفرنسية، حيث أن المحكمة اكتفت بذكر قاعدة عامة، في مقتضى الذي سيصبح هكذا هو نفسه مصدر لنزاعات أخرى في المستقبل؛

لكن حيث إن القرار، أولا، في رده على المذكرة، يذكر أن "السيد (ب) كان ولد في الجزائر وكان مسلما وأنه كان من الطبيعي أن يكتسب الجنسية الجزائرية بعد استقلال بلاده"؛ وأنها، انطلاقا من هذه المعاينات والتقديرات للوقائع، استنتجت نهائيا أن نية التملص من القانون الفرنسي ليس هناك ما يثبتها؛

وحيث إن قضاة الاستئناف، بعدئذ، أشاروا إلى أن الدفع المقابل المقدم من طرف السيدة (أ) قد صيغ بألفاظ عامة، وأنه كان من اللازم، لتقدير ما إذا كان استخدام السيدة (م د) في فرنسا لصفتها زوجة أو أرملة السيد (ب) مخالفا للنظام العام، وجوب معرفة الظروف الدقيقة لهذا الاستخدام؛

وأن محكمة الاستئناف، ببتها هكذا، لم تخرق المادتين 5 و 12 من قانون الإجراءات المدنية ؛ وأن أيا من وجهي الطعن ليس قائما على أساس؛

لهذه الأسباب ومن أجلها: ترفض الطعن المرفوع ضد القرار الصادر بتاريخ 10 يوليو 1980 عن محكمة الاستئناف في ليون.

النشر: نشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، عدد 76

القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف في ليون (الغرفة الأولى) بتاريخ 10 يوليو 1980

الملخص: يعتبر القرار نهائيا عندما تقدر محكمة الاستئناف أن فرنسيا مولودا في الجزائر ومسلما وقد تزوج في فرنسا من امرأة فرنسية لم يكن في نيته التملص من القانون الفرنسي بتصرفه هذا، حيث نال الجنسية الجزائرية بعد حصول الجزائر على استقلالها، ويمكنه، حسب القانون المحلي، ابرام زواجا ثانيا.

إن محكمة الاستئناف، التي رفعت إليها أرملة فرنسي من أصل جزائري، كان قد نال الجنسية الجزائرية وعقد في الجزائر زواجا ثانيا، طلبا ليتم منع الزوجة الثانية من التمسك في فرنسا بصفتها أرملة، لم تخرق المادتين 5 و 12 من قانون الإجراءات المدنية الجديد عندما قررت أن الأرملة الجزائرية لا يمكنها على الأراضي الفرنسي استخدام صفتها أرملة إلا ضمن ظروف لا تخالف النظام العام.

محمد بلمعلم

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 février 1982, 80-17.113, Publié au bulletin[1]

--------------------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قانون الأسرة، انظر الكتاب الآتي

 


القرارات الكبرى

بخصوص

قانون الأسرة

الطبعة الثانية: نونبر 2022

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 1222.

إعداد: محمد بلمعلم 

لتحميل الكتاب من هنا


-------------


[1] - sur les deux moyens reunis : attendu, selon les enonciations des juges du fond, que m rabah b. et mme marinette a., tous deux de nationalite francaise, se sont maries a lyon le 9 aout 1954;

qu'apres l'accession de l'algerie a l'independance, m b. a acquis la nationalite algerienne et a contracte un second mariage en algerie avec mme fetiha m' d., selon la loi algerienne;

que, m b. etant decede a lyon, l'officier de l'etat civil de cette ville a porte la mention sur l'acte de deces que le defunt avait ete l'epoux en premieres noces de mme marinette a. et en secondes noces de mme fetiha m' d.;

que, par ordonnance du 11 juin 1979, statuant sur requete de mme a., le president du tribunal de grande instance de lyon a ordonne la suppression de la partie de la mention relative au second mariage;

que mme m' d. a assigne en retractation de cette ordonnance mme a., laquelle a reconventionnellement demande qu'il soit fait interdiction a mme m' d. de se prevaloir en france de sa qualite de veuve de m b.;

attendu que la cour d'appel a estime, d'une part, que le second mariage n'etait pas nul, mais qu'il ne pouvait produire effet en france que dans la mesure ou il ne heurtait pas la conception francaise de l'ordre public international, ce qui notamment ne permettait pas de laisser figurer sa mention dans les registres de l'etat civil francais et que, pareillement, mme m' d. ne pourrait faire usage sur le territoire francais de sa qualite de veuve de m b. que dans des conditions qui ne seraient pas contraires a l'ordre public;

attendu que, dans un premier moyen, mme a. fait grief a l'arret attaque d' avoir ainsi decide, sans repondre aux conclusions dans lesquelles elle soutenait que m b. avait pris la nationalite algerienne dans le seul but d'utiliser la loi algerienne a l'encontre de sa premiere epouse d'avec laquelle il n'avait pu obtenir le divorce en france;

que, dans un second moyen, elle reproche a la cour d'appel de n'avoir pas tranche la question litigieuse de savoir si mme m' d. pouvait faire usage sur le territoire francais de sa qualite de veuve de m b. et de s'etre bornee a enoncer une regle generale dans une disposition qui devient ainsi elle-meme une source de litiges a venir;

mais attendu, d'abord, que, repondant aux conclusions, l'arret enonce que " m b. etait ne en algerie et de religion musulmane et qu'il etait naturel qu'il acquierre la nationalite algerienne apres l'independance de son pays ";

que, de ces constatations et appreciations de fait, elle a souverainement deduit que l'intention d'eluder la loi francaise n'etait pas etablie;

attendu, ensuite, que les juges d'appel ont releve que la demande reconventionnelle de mme a. etait formulee en termes generaux et que, pour apprecier si l'usage que mme m' d. entendait faire en france de sa qualite d'epouse ou de veuve de m b. etait contraire a l'ordre public, il eut ete necessaire de connaitre les circonstances precises de cet usage;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas viole les articles 5 et 12 du nouveau code de procedure civile;

qu'aucun des deux moyens du pourvoi n'est donc fonde;

par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu, le 10 juillet 1980, par la cour d'appel de lyon.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...