ر 176 : توافق تعدد الزوجات مع النظام العام الفرنسي: قرار محكمة النقض الفرنسية، 3 يناير 1980، م ب




◄ توافق تعدد الزوجات مع النظام العام الفرنسي :

       محكمة النقض الفرنسية،
 الغرفة الأولى المدنية، 3 يناير 1980 :

 

1.   توافق تعدد الزوجات مع النظام العام الفرنسي:


§ الغرفة المدنية الأولى ، 3 يناير 1980 :

إن ردة الفعل تجاه ترتيب من القانون الأجنبي مخالف للمفهوم الفرنسي للنظام العام ليست هي نفسها تبعا لما إذا كانت تضع حاجزا إنشاء وضع قانوني في فرنسا منصوص عليه على منعه أم إذا كان فقط من المقصود السماح باكتساب حقوق في فرنسا على أساس وضع نشأ دون تدليس في الخارج وبالتوافق مع القانون النافذ بموجب القانون الدولي الخاص الفرنسي؛ وبشكل خاص، في حالة الزواج التعددي المبرم في الخارج وفقا للقانون الخاص بالطرفين، بإمكان الزوجة الثانية وأولادها الطبيعيين المطالبة، بهذه الصفة، التشارك مع الزوجة الأولى وأولادها، بحق ممارسة الحقوق المعترف بها، فيما يخص العقارات الموجودة في فرنسا.


نص القرار

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience du 3 janvier 1980

N°de pourvoi: 78-13762

Publié au bulletin

Rejet

محكمة النقض

الغرفة المدنية الأولى

الجلسة العامة بتاريخ 3 يناير 1980

رقم الطعن: 78-13762

منشور في النشرة

رفض

 


الجمهورية الفرنسية

فيما يخص وجه الطعن الوحيد، متخذا في فرعيه:

حيث إن العربي (ش).، حسب إيضاحات القرار المطعون فيه، تزوج في الجزائر عام 1936 مع زهرة (س) ورزق منها بسبعة أولاد؛ وأنه، بعد أن أقام في فرنسا مع عائلته واكتسب فيها عقارات، عاد إلى الجزائر وهناك تزوج عام 1969، طبقا لقانون أحواله الشخصية، من فاطمة (ص) ورُزق منها ولدان؛ وأن محكمة الاستئناف، بعد وفاة العربي (س) في العام 1974، قررت أن السيدة فاطمة (ص) وولديها، وهم جزائريو الجنسية كالمتوفی، لهم الحق في الإرث في تركة البنايات والعقارات المتواجدة في فرنسا بصفتهم الزوجة والأولاد الشرعيين للمتوفی، مثلهم مثل السيدة زهرة (س) وأولادها السبعة، وهم كذلك جزائريو الجنسية؛

وحيث يؤخذ على محكمة الاستئناف بتها بهذه الطريقة، بينما من جهة أولى أن القانون الفرنسي، الواجب تطبيقه بخصوص التركة المتكونة من البنايات المتواجدة في فرنسا، لا يعترف إلا بزوجة شرعية واحدة ولا يقبل من بين ورثة المتوفي إلا بالزوجة الأولى، بحيث إن الزوجة الثانية، حسب وجه الطعن، لا يمكنها المطالبة بأية حصة في التركة مهما كان قانون أحوالها الشخصية، ومن جهة أخرى، عندما، كما في هذه الحالة، قاعدة تنازع القضاء تعين، لحل مسألة حالة الأشخاص، السابقة عن مسألة التركة، قانونا أجنبيا، هنا القانون الجزائري، يجب إزاحة هذا القانون، باسم المفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي، من حيث إنه يجيز تعدد الزوجات ويقر للزوجة الثانية ولأولادها صفة زوجة وأولاد شرعيين؛

لكن حيث من جهة أولى، إذا كان القانون الفرنسي يطبق على أحكام التركة فيما يخص البنايات الموجودة في فرنسا، فإن صفة الزوج وإثبات القرابة اللازمة للحق في الإرث، يعودان لقانون الأحوال الشخصية، كما ذكرت به محكمة الاستئناف على حق؛

وحيث من جهة أخرى إن ردة الفعل تجاه أحد أحكام قانون أجنبي مخالف للمفهوم الفرنسي للنظام العام ليست هي نفسها، تبعا لكونه يضع حاجزا أمام إنشاء وضع قانوني منصوص عليه في القانون الفرنسي، أو لكون الأمر يتعلق فقط بالسماح باكتساب حقوق في فرنسا، على أساس وضع نشأ دون تدليس في الخارج وتم وفقا للقانون المختص بموجب القانون الدولي الخاص الفرنسي، خاصة أنه في حالة الزواج المتعدد الزوجات المعقود بصورة صحيحة في الخارج طبقا للقانون الخاص للأطراف، فإن أن الزوجة الثانية وأولادها الشرعيين، يمكنهم المطالبة بهذه الصفة بالمشاركة مع الزوجة الأولى وأولادها في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في القانون الفرنسي المتعلق بالتركة سواء للزوجة أو لأولادها الشرعيين؛ وأنه ينتج عن ذلك أن القرار المطعون فيه معلل شرعيا وأن وجه الطعن ليس قائما على أساس في أي من فروعه؛

لهذه الأسباب ومن أجلها:

ترد الطعن المرفوع ضد القرار الصادر في 22 فبراير 1978 عن محكمة الاستئناف في باريس.

النشر: نشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة المدنية 1، عدد 4

القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف في باريس (الغرفة 2ب) بتاريخ 22 فبراير 1978

ملخص:

إذا كان القانون الفرنسي هو الذي ينظم التركة فيما يخص العقارات الموجودة في فرنسا، فإن صفة الزوجة وإثبات القرابة اللازمة للحق في الإرث هما من اختصاص قانون الأحوال الشخصية.

ردة الفعل تجاه أحد أحكام قانون أجنبي مخالف للمفهوم الفرنسي للنظام العام ليست هي نفسها تبعا لكونها تضع حاجزا لإنشاء وضع قانوني منصوص عليه في هذا القانون الفرنسي، أو تبعا لكون الأمر يتعلق فقط بالسماح باكتساب حقوق في فرنسا، على أساس وضع نشأ دون تدليس في الخارج وطبقا للقانون ذي الاختصاص بموجب القانون الدولي الخاص الفرنسي؛ وبشكل خاص، في حال الزواج المتعدد والمعقود بصورة صحيحة في الخارج طبقا للقانون الخاص للأطراف، فإنه يحق للزوجة الثانية ولأولادها الشرعيين، بهذه الصفة، المطالبة بالاشتراك مع الزوجة الأولى وأولادها فيما يخص العقارات الموجودة في فرنسا.

سوابق قضائية: راجع محكمة النقض (الغرفة المدنية الأولى) 1979-06-12، نشرة 1979، 1، عدد 171، صفحة 138 (رفض) والقرار المذكور. (1) راجع محكمة النقض (الغرفة المدنية الأولى) 1972-11-07، نشرة 1972، 1، عدد 231، صفحة 201 (رفض) والقرارات المذكورة. (2) راجع محكمة النقض (الغرفة الاجتماعية) 1973-03- 01، نشرة 1973، ، عدد 136، صفحة 122 (رفض). (2)

م ب

التوثيق:

م بلمعلم، توافق تعدد الزوجات مع النظام العام الفرنسي: قرار الغرفة المدنية الأولى، 3 يناير 1980، موقع قم نفر، غشت 2015، تحت رقم 176.

-------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون الأسرة، انظر الكتاب الآتي:

 

بصدد 

الطبعة 2: نونبر 2022
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تأليف: محمد بلمعلم
 


 ----

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 janvier 1980, 78-13.762, Publié au bulletin[1]



[1] - sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

attendu, selon les enonciations de l'arret confirmatif attaque, que larbi y... s'est marie en algerie, en 1936, avec zohra x..., et en a eu sept enfants ; qu'apres s'etre installe en france avec sa famille et y avoir acquis des immeubles, il est retourne en algerie et y a epouse, en 1969, conformement a son statut personnel, fatima z... dont il a eu deux enfants ; que, larbi y... etant decede en 1974, la cour d'appel a decide que dame z... et ses deux enfants, de nationalite algerienne comme le defunt lui-meme, etaient en droit de venir a la succession des immeubles situes en france, en qualite d'epouse et d'enfants legitimes du defunt, au meme titre que dame x... et ses sept enfants, egalement de nationalite algerienne, et en concours avec eux ;

attendu qu'il est fait grief a la cour d'appel d'avoir ainsi statue, alors que, d'une part, la loi francaise, applicable a la devolution successorale des immeubles situes en france, ne reconnait qu'une epouse legitime et n'admet parmi les ayants droit du defunt que cette epouse, de sorte que, selon le moyen, la deuxieme epouse ne pouvait pretendre a aucune vocation successorale, quels que fussent son statut personnel et la regularite de son statut matrimonial, et alors que, d'autre part, lorsque, comme en l'espece, la regle de conflit du for designe, pour resoudre la question d'etat des personnes, prealable a celle de devolution successorale, une loi etrangere, en l'occurrence la loi algerienne, cette loi devrait etre ecartee, au nom de la conception francaise de l'ordre public international, en tant qu'elle valide un mariage polygamique et reconnait au second conjoint et a ses enfants les qualites d'epoux et d'enfants legitimes ;

mais attendu que, d'une part, si la loi francaise regit la devolution successorale des immeubles sis en france, la qualite de conjoint et l'etablissement de la parente necessaire pour le jeu de la devolution successorale relevent de la loi personnelle, ainsi que l'a enonce a bon droit la cour d'appel ;

et attendu que, d'autre part, la reaction a l'encontre d'une disposition de loi etrangere contraire a la conception française de l'ordre public n'est pas la même suivant qu'elle met obstacle a la création en France d'une situation juridique prévue par cette loi ou qu'il s'agit seulement de laisser acquerir des droits en France, sur le fondement d'une situation créée sans fraude a l'etranger en conformité avec la loi ayant compétence en vertu du droit international prive francais, et qu'en particulier, en cas de mariage polygamique régulièrement contracte a l'étranger conformément a la loi personnelle des parties, le second conjoint et ses enfants légitimes peuvent prétendre, en ces qualités, concurremment avec le premier conjoint et ses propres enfants, exercer les droits reconnus par la loi successorale française, soit au conjoint survivant, soit aux enfants légitimes ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaque est légalement justifie et que le moyen n'est fonde en aucune de ses branches ;

par ces motifs :

rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 22 fevrier 1978 par la cour d'appel de paris.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...