134 : الطبيعة القانونية للغرامة المنصوص عليها في حالة الفسخ المبكر لعقد الائتمان الإيجاري:

قم نفر، الغرفة التجارية، 11 أبريل 2018 ، م ب

محكمة النقض الفرنسية، 
قرار الغرفة التجارية، 
بتاريخ 11 ابريل 2018 ، 
طعن رقم: 16-24.143،

  

 الفسخ المبكر لعقد الائتمان الإيجاري من قبل المُقترض:
طبيعة ونطاق المبلغ المقتطع، هل هو شرط جزائي ام تعويض واصلاح للضرر

قضت الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 11 ابريل 2018، أنه حتى في الحالة التي يتم تحديد التعويض بطريقة جزافية في عقد الائتمان الإيجاري، فإن التعويض على الفسخ الناتج عن ممارسة المقترض للحق في فسخ العقد بشكل مبكر [1]، او طلب فسخ عقد الإئتمان من قبل المصفي [2]، لا يعتبر هذا التعويض الجزافي عقوبة أو غرامة أو شرطا جزائيا، بالمعنى المقصود في قانون الاستهلاك [3] ، ولكن الغرض من هذا التعويض عن الفسخ للعقد بشكل مبكر، هو اصلاح الضرر الذي لحق بالمُقرض المُكري، من جراء ممارسة المقتَرض المُكتري لحقه في الفسخ المبكر للعقد.
حيث تم نقض قرار محكمة الاستئناف لخرق المادتين L. 341-1 و L. 341-6، من قانون الاستهلاك في صياغتهما قبل القانون الحكومي الصادر بتاريخ 14 مارس 2016)
  [4]
 
تظهر اهمية هذا القرار انه في حالة تكييف الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد الائتمان كتعويض لاصلاح الضرر عن فسخ العقد، لا يمكن الاحتجاج في مواجهته بمقتضيات قانون حماية المستهلك، الذي يحمي الكفيل من الغرامات والجزاءات في حالة عدم قيام البنك بواجب اعلام واخبار الكفيل بوضعية الذمة المالية للمدين من أول يوم تبدأ تظهر علامات انه معسر وغير قادر على سداد الدين.
 
في هاته القضية يتعلق الأمر بكفيل كفل ديون شركة عقارية، وطلب المصفي فسخ عقد الائتمان الإيجاري قبل اوان اوانه، ودفع الكفيل للتخلص من الغرامات المترتبة عن الفسخ المبكر لعقد الائتمان، بمقتضيات قانون حماية المستهلك، التي تلزم البنك بإعلام الكفيل بوضعية المدين، ومقدار الدين، والفوائد (الربا)، والغرامات، الامر الذي لم يحصل، ويرتب عليه القانون سقوط حق الدائن في مطالبة الكفيل بالشروط الجزائية (غرامات) في حالة الفسخ، وكذا الفوائد (الربا)، غير ان الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية، عملت على تكييف ذلك الشرط الجزائي المنصوص عليه على أساس انه ليس عقوبة وغرامة، بل مبلغ وتعويض لإصلاح الضرر المترتب عن فسخ العقد، وبالتالي لا يستطيع الكفيل الدفع بمقتضيات المادة 341 - 1 تشريعي، والمادة 341 - 6 تشريعي من مدونة الإستهلاك الفرنسية.

محمد بلمعلم
 
التوثيق المقترح:

محمد بلمعلم، طبيعة ونطاق المبلغ المقتطع في حالة الإنهاء المبكر للعقد الائتمان الإيجاري: قم نفر، الغرفة التجارية، 11 أبريل 2018، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، أبريل 2018، تحت رقم 134.
---------------
 
للحصول على كتاب
 
قضاء محكمة النقض الفرنسية
 
بخصوص عقد الإئتمان الإيجاري
 

ترجمة وتعليق على ثمان 8 قرارات كبرى لمحكمة النقض الفرنسية بخصوص عقد الائتمان الإيجاري:
  1.  ترجمة قرار 23 يناير 2007 ، الخاص بالقانون الواجب التطبيق في المسؤولية البنكية عن فسخ عقد ائتمان ايجاري دولي
  2. ترجمة قرار محكمة النقض الفرنسية 20 يونيو 2006، المتعلق بالمحكمة المختصة بالنظر في النزاع بين المورد والمستأجر في عقد الإئتمان الإيجاري
  3. قرار محكمة  النقض الفرنسية ،17 يناير 2006، المحكمة المختصة بالنظر في دعوى المستأجر في عقد ائتمان ايجاري دولي ضد المورد المقيم بالخارج ،
  4. قرار قم نفر، 11 ماي 1982، المتعلق بالقانون الواجب التطبيق على إشهار المعدات موضوع عقد ائتمان-ايجاري دولي مع تعاليق الفقه.
  5. قرار قم نفر 13 أبريل 2018، بخصوص الترابط بين فسخ عقد البيع وعقد الائتمان الايجاري، وتعاليق الفقه الفرنسي عليه/ ترجمة قرار م ن الفرنسية، 13 أبريل 2018 ، المتعلق بانقضاء عقد الائتمان الإيجاري تبعا لفسخ عقد البيع، من تاريخ انتاج الفسخ لآثاره/ تعليق على قرار 13 أبريل 2018، تحيين المقال
  6. القانون الواجب التطبيق بخصوص نزاعات التراضي في عقد الائتمان الايجاري الدولي، قرار محكمة استئناف باريس 15 أكتوبر 2004، 
  7. الطبيعة القانونية للغرامة المنصوص عليها في حالة الفسخ المبكر لعقد الائتمان الإيجاري: قم نفر، الغرفة التجارية، 11 أبريل 2018 ، م ب 
  8. قرار الغرفة المختلطة: 17 ماي 2013، بخصوص العقد والالتزامات الاتفاقية : الترابط بين العقود
------------------

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب
 
القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي

الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

[1]  - تطبيقا لمقتضيات المادة 313-9 من المدونة النقدية والمالية
[2]  - تطبيقا للمادة 641-11 تشريعي من قانون 18 دجنبر 2008،
[3]   - بالمعنى المقصود في المواد L. 341-1 و L. 341-6 من قانون الاستهلاك،

Même fixée de manière forfaitaire, l'indemnité de résiliation due en cas d'exercice du droit de résilier le contrat de manière anticipée conféré au crédit-preneur en application de l'article L. 313-9, alinéa 2, du code monétaire et financier, ou à son liquidateur en application de l'article L. 641-11-1, II, et III, 3°, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ne constitue pas une pénalité au sens des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, mais a pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de l'exercice par le crédit-preneur de sa faculté de résiliation anticipée du contrat (cassation pour violation des art. L. 341-1 et L. 341-6 c. consom., dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016).


------------------------------------------------------------------------
للحصول على كتاب
 
قضاء محكمة النقض الفرنسية 
بخصوص قانون العقود
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 168. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...