174 : الطلاق: امتداد نطاق قواعد الاختصاص الوطني إلى الحالات الدولية. الغرفة الأولى المدنية، 30 أكتوبر 1962، م ب

الطلاق

v تنازع الاختصاص بين جهات القضاء :


◄ الغرفة الأولى المدنية، 
بتاريخ 30 أكتوبر 1962، 
القرار المعروف باسم "دام شيفيل" :  

مبدأ امتداد نطاق قواعد الاختصاص الإقليمي الوطنية إلى الحالات الدولية.

اختصاص القضاء الفرنسي بدعوى طلاق بين اجانب

الغرفة المدنية الأولى 30 أكتوبر 1962

نص القرار

محكمة النقض

الغرفة المدنية الأولى

الجلسة العامة بتاريخ 30 أكتوبر 1962

رقم الطعن:

منشور في النشرة

رفض.

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience du 30 octobre 1962

N°de pourvoi:

Publié au bulletin

REJET.

 

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

فيما يخص وجه الطعن الوحيد: حيث إن السيد (ص)، الألماني الجنسية، تقدم في فرنسا، أمام محكمة مكان إقامته، على إثر أمر قضائي صادر عن قاضي الصلح المختص بموجب المادة 238، الفقرة الأولى، من القانون المدني، بدعوى طلاق ضد السيدة إيريكا (ص)، من نفس الجنسية، والمقيمة في ألمانيا (باس ساکس)؛ [1]

وحيث يؤخذ على القرار المثبت المطعون فيه أنه رفض الدفع بعدم الاختصاص المقدم لاحقا من طرف السيدة (ص) أمام المحكمة، بينما كان الدفع بعدم الاختصاص يقوم، حسب الطعن، خارجا عن نطاق المادة 238، على عدم الاختصاص المطلق القضاء الفرنسي للبت في طلاق بين زوجين (س) كان موطنهما المشترك الأخير في ألمانيا؛

لكن حيث إن الصفة الأجنبية للطرفين ليست سببا لعدم اختصاص القضاء الفرنسي، الذي، من جهة أخرى، يتحدد اختصاصه بامتداد قواعد الاختصاص الجغرافي الداخلي؛[2]

وأن الأمر هو كذلك فيما يخص الطلاق بين أجنبيين، كما تذكر به عن حق محكمة الاستئناف، عندما يكون للزوج، المدعي، في فرنسا موطن كالذي يحدده القانون المدني، والذي هو في نفس الوقت الموطن القانوني للزوجة، حسب نص المادة 108، المكمل الضروري في هذا الشأن للقواعد الفرنسية المتعلقة بالاختصاص؛[3]

وأن قضاة الاستئناف بالتالي كانوا على حق عندما قرروا، نظرا إلى أن الاختصاص الجغرافي للمحكمة تمت معاينته، طبقا الترتيبات المادة 238 من القانون المدني وهي القابلة وحدها التطبيق في النزاع، وفي غياب الاستئناف الذي تم إثباته بصورة لا رجوع فيها من طرف قاضي الصلح، أنه لا يمكن قبول أي احتجاج على الاختصاص من قبل السيدة (ص) أمام المحكمة؛

من هنا يستنتج أن القرار المطعون فيه، والمعلل تعليلا صحيحا، قد برر قانونا قراره؛

لهذه الأسباب ومن أجلها: ترفض الطعن المرفوع ضد القرار الصادر بتاريخ أول ديسمبر 1960 عن محكمة الاستئناف في نانسي. رقم الطعن 61-11306، السيدة (ص) ضد السيد (ص). 

الرئيس الأول: السيد باتيستيني - المقرر:[4]

ترجمة: الموقع الرسمي لمحكمة النقض، بتصرف

محمد بلمعلم 

توثيق:

م بلمعلم،  الطلاق: امتداد نطاق قواعد الاختصاص الوطني إلى الحالات الدولية. الغرفة الأولى المدنية، 30 أكتوبر 1962، مجلة قم نفر، باريس، يونيو 2015، تحت رقم 174.

--------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون الأسرة، انظر الكتاب التالي:

 

بصدد 

الطبعة 2: نونبر 2022
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم: 1122.
تأليف: محمد بلمعلم


 ----

 


[1] COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 30 octobre 1962, Publié au bulletin

sur le moyen unique : attendu que z..., de nationalite allemande, a forme en france, devant le tribunal de son domicile, a la suite d'une ordonnance du juge conciliateur rendue contradictoirement sur sa competence en vertu de l'article 238, alinea 1er du code civil, une action en divorce contre dame erika z..., de meme nationalite que lui, laquelle reside en allemagne (basse-saxe) ;

[2] attendu qu'il est fait grief a l'arret confirmatif attaque d'avoir rejete l'exception d'incompetence ulterieurement soulevee par dame z... devant le tribunal, alors que son declinatoire se fondait, selon le pourvoi, en dehors du domaine de l'article 238, sur une incompetence absolue des juridictions francaises pour connaitre d'un divorce entre epoux x... ayant, en allemagne, leur dernier domicile commun ;

mais attendu que l'extraneite des parties n'est pas une cause d'incompetence des juridictions francaises, dont, d'autre part, la competence internationale se determine par extension des regles de competence territoriale interne ;

[3] qu'il en est ainsi notamment pour les divorces entre etrangers, comme le releve justement la cour d'appel, lorsque le mari, demandeur, a, en france, un domicile tel qu'il est defini par le code civil, qui est en meme temps le domicile legal de la femme, aux termes de l'article 108, complement necessaire a cet egard des regles francaises de competence ; 

[4] que c'est donc a bon droit que les juges d'appel ont decide que la competence territoriale du tribunal ayant ete constatee, conformement aux dispositions, seules applicables au litige, de l'article 238 du code civil, et, faute d'appel, irrevocablement etablie par le juge conciliateur, aucune contestation sur la competence n'etait plus, de la part de dame z..., recevable devant le tribunal ;

d'ou il suit que l'arret attaque, qui est motive, a legalement justifie sa decision ;

par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 1er decembre 1960 par la cour d'appel de nancy. n° 61-11306 dame z... c/ z... premier president : m battestini - rapporteur :



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...