234 ، التنصت على المكالمات الهاتفية طريقة غير مشروعة للإقامة الدليل، قرار الغرفة التجارية، 3 يونيو 2008 ، م ب


محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة التجارية،
قرار 3 يونيو 2008 :  
طعن رقم: 07-17147 ،
 
◄ طريقة غير مشروعة  لاقامة الحجة والدليل 


التسجيل الهاتفي الذي يجريه أحد الأطراف بدون علم صاحب الأقوال المسجلة يشكل طريقة غير مشروعة، تؤدي إلى عدم قبوله دليلا وحجة.

 

◄ التنصت على المكالمات الهاتفية طريقة غير مشروعة للإقامة الدليل:

الغرفة التجارية، 3 يونيو 2008 :

نص القرار

محكمة النقض

الغرفة التجارية

الجلسة العامة في 3 يونيو 2008

رقم الطعن: 07-17147 07-17196

منشور في النشرة

نقض.

Cour de cassation

chambre commerciale

Audiencedu 3 juin 2008

N°de pourvoi: 07-17147

Publié au bulletin

Cassation

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

أصدرت محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار التالي: [...]

[...] فيما يخص وجه الطعن الأول، مأخوذا في فرعه الأول، للطعن المقدم من طرف شركة سوني، ووجه الطعن الأول، مأخوذا في فرعه الأول، من الطعن المقدم من طرف شركة فيليبس، مجتمعين:

بناء على المادة 6 الفقرة 1 من اتفاقية المحافظة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

حيث إن تسجيل مكالمة هاتفية من قبل أحد الأطراف دون علم صاحب الحديث يشكل وسيلة ماكرة، مما يمنع قبول تقديم التسجيل كدليل؛ حيث إن مجلس المنافسة (المجلس)، المرفوع إليه من طرف شركة أفنتاج - TVHA (شركة أفانتاج) شكوى عن ممارسات تعتبرها منافية للمنافسة السليمة من قبل موردين وموزعين لمنتجات إلكترونية للجمهور، في قرار مجلس المنافسة رقم 66-D-05 الصادر في 5 ديسمبر 2005، يعتبر ثابتا، حسب القرار المطعون فيه، أن عدة شركات منها شركة فيليبس فرانس (شركة فيليبس) وشركة سوني فرانس (شركة سوني) خالفت أحكام المادة ال 420-1 من قانون التجارة، بتواطئها، ما بين نوفمبر 1997 إلى نهاية 1998، مع موزعيها بخصوص ممارسة أسعار موصى بها على عدد من المنتجات الإلكترونية للجمهور وحكمت بغرامات مالية قدرها 16 مليون يورو على كل منها؛

حيث إن القرار القضائي، لرفض الطعن المقدم من هذه الشركات ضد قرار المجلس، يؤكد على أنه، في غياب نص يشرع تقديم الأدلة من قبل الأطراف بمناسبة مرافعات قائمة أمامه على أساس المادتين ال 420-1 و ال 420-2 من قانون التجارة، وعلما بأنه يتمتع باستقلالية في ما يخص الإجراءات سواء تجاه القانون القضائي الخاص الوطني أو تجاه القانون الخاص بالمجموعة الأوروبية، أخذ، بالتأسيس على مهمته المتعلقة بحماية النظام العام الاقتصادي وعلى الطابع الزجري لهذه الملاحقات المؤدي إلى الحكم بغرامات مالية وعلى الفعالية المنتظرة من ذلك، بأن تسجيلات المكالمات الهاتفية، المقدمة من الطرف الرافع للدعوى وليس من المحققيين أو من المقرر، لا يمكن رفضها بمجرد علة الحصول عليها بصورة ماكرة، وبأنها تعتبر مقبولة مذ أنها خضعت للمناقشة وتبادل الردود بين الأطراف، وأنه يعود له فقط تقدير قيمتها الثبوتية؛

حيث إن محكمة الاستئناف، إذ بنت بهذه الصورة، خرقت النص المشار إليه أعلاه؛

بهذه الأسباب ولأجلها، ودون أن يكون هناك داع للبت في أوجه الطعن الأخرى:

تنقض وتلغي القرار الصادر بتاريخ 19 يونيو 2007، بين الأطراف، عن محكمة الاستئناف في باريس، في جميع أحكامه؛ وبالتالي تعيد الدعوى والأطراف إلى الوضع الذي كانوا فيه قبل القرار المذكور، ولإصدار القضاء تحيلهم أمام محكمة الاستئناف في باريس، متكونة تكوينا مختلفا؛

تحكم على وزير الاقتصاد والمالية والصناعة بالمصاريف القانونية؛ [...]


النشر: نشرة 2008، 4، رقم 112

القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف في باريس بتاريخ 19 يونيو 2007

العناوين والملخصات: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان - المادة 6 الفقرة 1 - الإنصاف - الخرق - الحالات - تسجيل مكالمة هاتفية دون علم صاحب الأقوال – المدی

تسجيل مكالمة هاتفية من قبل أحد الأطراف دون علم صاحب الأقوال يشكل وسيلة ماكرة، مما يمنع قبول تقديمه كدليل؛

البرهان - القواعد العامة - وجه تقديم الدليل - الوسيلة غير المشروعة - تطبيقات مختلفة - تسجيل مكالمة هاتفية خاصة دون علم المعني بالأمر

السوابق القضائية في نفس الاتجاه: اجتماعي، 23 مايو 2007، الطعن رقم 06-43-209، نشرة 2007، 5، رقم 85 (رفض)، والقرار المذكور. للمقارنة: جنائي، 31 يناير 2007، الطعن رقم 06-82-383، النشرة الجنائية 2007، رقم 27 (رفض)، والقرارات المذكورة

النصوص المطبقة: .

المادة 6 الفقرة 1 من اتفاقية المحافظة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية

 -------------------------------------------------------------- 

لقراءة وتحميل 
الطبعة الأولى، 2022، تأليف بلمعلم محمد.
 


-----------------------------------------------------------------

 

 

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 juin 2008, 07-17.147 07-17.196, Publié au bulletin [1]



[1] - Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé par une partie à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi par la société Avantage - TVHA (la société Avantage) de pratiques qu'elle estimait anticoncurrentielles, mises en oeuvre par des fournisseurs et des distributeurs de produits d'électronique grand public, le Conseil de la concurrence (le Conseil) a, par une décision n° 05-D-66 du 5 décembre 2005, dit établi que plusieurs sociétés dont les sociétés Philips France (la société Philips) et la société Sony France (la société Sony) ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce en mettant en oeuvre, de novembre 1997 à fin 1998, une entente avec leurs distributeurs relative à l'application de prix conseillés sur un certain nombre de produits d'électronique grand public et a prononcé des sanctions pécuniaires de 16 millions d'euros à l'encontre de chacune d'elles ;

Attendu que pour rejeter le recours formé par ces sociétés contre la décision du Conseil, l'arrêt retient qu'en l'absence de texte réglementant la production des preuves par les parties à l'occasion de procédures suivies devant lui sur le fondement des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, c'est à bon droit que le Conseil, qui bénéficie d'une autonomie procédurale tant à l'égard du droit judiciaire privé national qu'à l'égard du droit communautaire, a retenu, en se fondant sur sa mission de protection de l'ordre public économique, sur le caractère répressif de ces poursuites conduisant au prononcé de sanctions pécuniaires et sur l'efficacité qui en est attendue, que les enregistrements de communications téléphoniques, qui étaient produits par la partie saisissante et non par les enquêteurs ou le rapporteur, ne pouvaient être écartés au seul motif qu'ils avaient été obtenus de façon déloyale, qu'ils étaient recevables dès lors qu'ils avaient été soumis à la contradiction et qu'il lui appartenait seulement d'en apprécier la valeur probante ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, 

----------------------------------------------------------------
للحصول على كتاب
 
قضاء محكمة النقض الفرنسية 
بصدد
مدونة التجارة
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237. 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...