دعاوي الطلاق : الأمر بالتنفيذ للأحكام الأجنبية
◄ الاختصاص غير المباشر للقاضي الأجنبي :
الغرفة الأولى المدنية، 6 فبراير 1985 :
"في كل الحالات التي لا تسند فيها القاعدة الفرنسية، لحل نزاعات اختصاص جهات القضاء، الاختصاص الحصري للمحاكم الفرنسية، يجب الاعتراف باختصاص المحكمة الأجنبية، إذا كان النزاع مرتبطا بصورة موصوفة بالبلد الذي رُفعت الدعوى لقاضيه، وإذا لم يكن اختيار جهة القضاء قد تم بشكل تدليسي".
الغرفة الأولى المدنية، 6 فبراير 1985
محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى الجلسة العمومية بتاريخ 6 فبراير 1985 رقم الطعن: 83-11241 منشور في النشرة نقض |
Cour de cassation Chambre civile 1 Audience du 6 février 1985 N°de pourvoi : 83-11241 Publié au bulletin Cassation |
الجمهورية الفرنسية
باسم الشعب الفرنسي
فيما يخص وجه طلب النقض المقدم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 1015 من قانون المسطرة المدنية الجديد: بناء على المبادئ التي تحكم الاختصاص القضائي الدولي، وأيضا المادة 1070 من قانون الإجراءات المدنية الجديدة
حيث في كل الحالات التي لا تسند فيها القاعدة الفرنسية، لحل نزاعات اختصاص جهات القضاء، الاختصاص الحصري للمحاكم الفرنسية، يجب الاعتراف باختصاص المحكمة الأجنبية، إذا كان النزاع مرتبطا بصورة موصوفة بالبلد الذي رُفعت الدعوى لقاضيه، وإذا لم يكن اختيار جهة القضاء قد تم بشكل تدليسي؛[1]
وحيث إن السيدة ماريا ف.، بريطانية الجنسية، رفعت دعوى طلاق ضد زوجها السيد ألكساندر س.، مواطن أمريكي، أمام القضاء الإنكليزي؛
وبموجب قرار مؤرخ 2 أيار / مايو 1980، تم منح النفقة لها كتدبير مؤقت أثناء الإجراءات؛
وأن القرار المطعون فيه رد مطالب السيدة ف. الهادفة إلى إعلان هذا القرار قابلا للتنفيذ في فرنسا، بعلة المبدأ القائل بأن الاختصاص القضائي الدولي يتحدد بنطاق قواعد الاختصاص الإقليمي الداخلي، شرط القيام ببعض التعديلات المبررة بالضرورات الخاصة بالعلاقات الدولية؛[2]
وأنه ينتج من المادة 1070 من قانون الإجراءات المدنية الجديد، والتي تحكم الاختصاص بخصوص قضايا الطلاق، أن القضاء الانكليزي لم يكن ذا اختصاص للبت في الدعوى، علما بأن المدعى عليه كان مقيما في فرنسا؛[3]
ولكن حيث إن محكمة الاستئناف أثبتت أن السيدة ف. بريطانية الجنسية، وأنها كانت مقيمة في إنكلترا، حيث تزوج الزوجان هناك، وحيث كان هناك منزلهما الزوجي الثابت، وحيث هناك كان الزوج يملك بعض الأملاك، بحيث ينتج عن مجمل هذه العناصر رابط موصوف مع البلد الذي فيه رفع الأمر للقاضي؛[4]
وحيث مذاك أن قضاء الدرجة الثانية، بالحكم كما فعل اعلاه، بينما لا تمنح المادة 1070 من قانون الإجراءات المدنية الجديد، اختصاصا حصريا للقضاء الفرنسي للبت في الطلاق، في الحالات التي يستند إليها، تكون محكمة الاستئناف قد خرقت المبادئ المشار إليها أعلاه وطبقت هذه المادة بشكل خاطئ؛
لهذه الأسباب ودون أن يكون هناك ما يدعو إلى البت في وجه طلب الطعن: تنقض وتبطل القرار الصادر في 5 نوفمبر 1982، بين الطرفين، عن محكمة الاستئناف في باريس؛[5]
-------
النشر: نشرة 1985، 1، رقم 55، ص 54. القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف في باريس، الغرفة الأولى الإضافية، بتاريخ 5 نوفمبر 1982.
سوابق قضائية في الموضوع نفسه: محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 02-10-1984، نشرة 1984، 1، رقم 242 (1) ص 204 (رفض).
النصوص المطبقة. قانون الإجراءات المدنية الجديد، المادة 1070.
-----
ترجمة موقع محكمة النقض، مع التصرف
م ب
توثيق:
م بلمعلم، الطلاق: الاختصاص غير المباشر للقاضي الأجنبي، محكمة النقض الفرنسية، 6 فبراير 1985، مجلة قم نفر، باريس، فبراير 2015، تحت عدد 179.
--------
لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون الأسرة، انظر الكتاب التالي:
بصدد الطبعة 2: نونبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1122. تأليف: محمد بلمعلم |
----
[1] - Cour de cassation, Chambre civile 1, du 6 février 1985, 83-11.241, Publié au bulletin
sur le moyen releve dans les conditions prevues a l'article 1015 du nouveau code de procedure civile : vu les principes qui regissent la competence juridictionnelle internationale, ensemble l'article 1070 du nouveau code de procedure civile ;
attendu que, toutes les fois que la regle francaise de solution des conflits de juridictions n'attribue pas competence exclusive aux tribunaux francais, le tribunal etranger doit etre reconnu competent, si le litige se rattache d'une maniere caracterisee au pays dont le juge a ete saisi, et si le choix de la juridiction n'a pas ete frauduleux ;
[2] attendu que mme maria f., de nationalite britannique, a forme une action en divorce contre son mari, m. alexandre s., citoyen americain, devant les juridictions anglaises ;
que, par decision du 2 mai 1980 une pension alimentaire lui a ete accordee au titre des mesures provisoires pendant l'instance ;
que l'arret attaque a deboute mme f. de sa demande tendant a ce que cette decision soit declaree executoire en france au motif qu'il est de principe que la competence juridictionnelle internationale est determinee par l'extension des regles de competence territoriale interne, sous reserve d'adaptations justifiees par les necessites particulieres des relations internationales ;
[3] qu'il resultait de l'article 1070 du nouveau code de procedure civile qui regit la competence en matiere de divorce que la juridiction anglaise etait incompetente pour connaitre de l'action, le defendeur ayant sa residence en france ;
[4] attendu cependant que la cour d'appel a constate que mme f. etait de nationalite britanique, avait son domicile en angleterre ou les epoux s'etaient maries, ou ils avaient fixe le domicile conjugal et ou le mari possedait certains biens, de sorte qu'il resultait de l'ensemble de ces elements un lien caracterise avec le pays dont le juge a ete saisi ;
[5] attendu, des lors, qu'en se determinant comme elle l'a fait, alors que l'article 1070 du nouveau code de procedure civile ne donne pas une competence exclusive aux juridictions francaises pour connaitre du divorce dans les cas auxquels il se refere, la juridiction du second degre a viole les principes susvises et faussement applique cet article ;
par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : casse et annule l'arret rendu le 5 novembre 1982, entre les parties, par la cour d'appel de paris ;
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق