273 : القرارات المهمة بخصوص مبدأ الصدق في علاقات الشغل: م ن فر


259 : لجوء رب العمل إلى الاستفزاز لدفع الأجير إلى ارتكاب الخطأ: الغرفة الاجتماعية، 16 يناير 1991، م ن فر

محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة الاجتماعية،
قرار 16 يناير 1991، 
طعن رقم: 89-41052 ، 
 نشرة 1991، V، رقم 15 :

v الإخلاص

◄ المبدأ :

 ينطبق مبدأ الإخلاص هذا بين أصحاب العمل والمستخدمين؛ بالتالي لا يجوز لصاحب العمل اللجوء إلى الاستفزاز لدفع المستخدم إلى ارتكاب الخطأ.

لجوء رب العمل إلى الاستفزاز لدفع الأجير إلى ارتكاب الخطأ: 

مبدأ الصدق الذي يجب ان يسود العلاقات الاجتماعية داخل المقاولة يقتضي منع المشغل من اللجوء الى اساليب مفتعلة تدفع الأجير الى وضعية معينة، والتي يمكن فيما بعد اعتبارها كخطأ جسيم يخول للمشغل طرد الأجير دون اي مساءلة.
للمزيد أنظر:

م بلمعلم: الخطأ الجسيم للأجير الناتج عن استفزاز المشغل: الغرفة الاجتماعية، 16 يناير 1991، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، يناير 2015، تحت رقم 259.


261 : ضرورة تنبيه العمال بوجود جهاز فيديو للمراقبة: الغرفة الاجتماعية، 20 نوفمبر 1991، قم نفر

محكمة النقض الفرنسية،
- الغرفة الاجتماعية، 
قرار 20 نوفمبر 1991،  
طعن رقم:  89-41052 ،
نشرة 1991، V، رقم 519 : 

◄ الإخلاص في ما يخص الدليل والبرهان :

يجب أن يكون المستخدم قد أعلم بتركيب جهاز مراقبة بالفيديو؛
إذا كان لصاحب العمل الحق في مراقبة ومراقبة نشاط موظفيه أثناء وقت العمل ، فإن أي تسجيل ، أيا كانت الأسباب ، للصور أو الكلمات دون علمهم ، يشكل وسيلة إثبات غير قانوني. لذلك لا يمكن لمحكمة الاستئناف ، دون انتهاك المادة 9 من قانون الإجراءات المدنية الجديد ، أن تجد ضد الموظف وجود خطأ خطير ، بناءً على تسجيل قدمه صاحب العمل ، عن طريق الكاميرا ، لسلوك الموظف والكلمات ، في حين أنه يتبع من دقائق النقل إلى مكان الحادث الذي أدلى به قضاة من الدرجة الثانية أن الكاميرا كانت مخبأة في صندوق ، لذلك لمراقبة سلوك الموظف دون الشك في ذلك.

لتتمة الموضوع انظر:

محمد بلمعلم، ضرورة تنبيه العمال بوجود جهاز فيديو للمراقبة: الغرفة الاجتماعية، 20 نوفمبر 1991، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، نونبر 2015، تحت رقم 261.

 

271 :  حظر المكيدة: الغرفةالاجتماعية، 18 مارس 2008 ، قم نفر

محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة الاجتماعية،
قرار 18 مارس 2008 ،
طعن رقم:     06-45093 ،

◄ الإخلاص في ما يخص الدليل البرهان :

(موظفي مؤسسة كهرباء فرنسا) : 

حظر المكيدة.
[3]

في هذه الحالة ، طلب مدير EDF من اثنين من المديرين التنفيذيين للشركة أن يذهبوا إلى المطعم الذي تديره زوجة وكيل آخر لأنه يشتبه في أن الأخير يعمل في هذه المنشأة جزئيًا خلال وقت عمله .
بعد الأحداث التي وصفها المديران التنفيذيان في الشهادة ، تم سحب وكيل EDF تلقائيًا.
إذا أقر قضاة المحاكمة بصحة هذه الشهادات ، ألغت الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الحكم معتبرة أن:
"إذا كان صاحب العمل لديه القدرة على التحكم في نشاط موظفيه ومراقبته أثناء وقت العمل ، فلن يستطيع تنفيذ نظام مراقبة مخفي وبصورة غير عادلة".
ولذلك ، اعتبر أن عمليات الفحص التي أجراها وكلاهما EDF ، الذين قدموا أنفسهم كعملاء بسيطين ، دون الكشف عن صفاتهم والغرض من زيارتهم ، قد تمت بشكل سري وغير عادل ، باستخدام مكيدة. [4].
 

لتتمة الموضوع انظر:

محمد بلمعلم: حظر المكيدة والخدعة لإثبات خطأ الأجير: الغرفة الاجتماعية، 18 مارس 2008، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، مارس 2015، تحت رقم 271.

 


 -----------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:  


 

القرارات الكبرى 

للقضاء الإجتماعي  الفرنسي


الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 279.

إعداد: محمد بلمعلم 

 

لتحميل الكتاب من هنا






[1] Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 16 janvier 1991
N° de pourvoi: 89-41052
 

Publié au bulletin
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que la loyauté, qui doit présider aux relations de travail, interdit à l'employeur de recourir à des artifices et stratagèmes pour placer le salarié dans une situation qui puisse ultérieurement lui être imputée à faute ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, que M. X..., engagé par la société Pullflex en qualité de directeur commercial le 1er février 1981, a été licencié pour faute lourde à compter du 21 mars 1985 ;
Attendu que, pour juger que le comportement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt s'est fondé sur le caractère suspect des agissements de l'intéressé, qui avait reçu, hors de son lieu de travail, des " listings " de la société Pullflex que lui avait remis le chef de l'informatique de cette société à l'instigation de l'employeur, faits constatés par huissier, alors que l'employeur avait interdit de sortir ces documents des bureaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la réception de ces pièces, reprochée au salarié, résultait d'une provocation de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...