93 : تعارض المصالح في الشركات التجارية، ق: م ب

تعارض المصالح في الشركات التجارية

لا يجب التردد في الطعن في القرارات الصادرة عن هئيات الشركة (مجلس الإدارة، مجلس الرقابة الجماعية، الجمعية العامة للشركاء...) والتي يصوت فيها مسير او شريك وتكون له مصلحة في القضية المعروضة على التصويت، بل يمكن الطعن حتى في مشاركته في المداولات الخاصة باتخاذ القرار والمساهمة في النقاش الدائر بما يؤثر على نتيجة التصويت النهائية.

لا يوجد نص في القانون الفرنسي صريح بمنع المشاركة في التصويت والمداولة عندما تكون هناك حالة تعارض بين المصالح، كما لا يوجد نص في التشريعات العربية التي اتخذت من التشريع الفرنسي مصدرا تاريخيا لها، لكن هذا لا يمنع من الاحتجاج بالمبادئ العامة، والقياس على التشريعات التي تمنع مشاركة المسير أو الشريك في التصويت والمداولات، عندما يكون في حالة تعارض مصالح، كالحالة التي يكون له رغبة في تفويت حصصه وأسهمه للغير، ويكون هو نفسه الذي سيتخذ القرار فيما يخص مدى ملائمة هذا البيع لمصلحة الشركة والشركاء، بداية هذا الحق ينشأ لشريك المفوت وليس للمفوت نفسه، انما هي طامات قانون الشركات التي تخول مثل هاته التصرفات.

صارت العديد من التشريعات والأنظمة الأساسية  تمنع أعضاء مجلس الإدارة من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تكون لهم فيهم مصلحة شخصية، وتطالعنا الصحافة الفرنسية، بأمثلة عن المتصرفين الذين يكونون أعضاء في شركة لديها رغبة في اقتناء أسهم احدى الشركات، وفي نفس الوقت يكون هذا المتصرف، مسير وعضو في مجلس إدارة الشركة المرغوب اقتنائها، والمشكل ان القانون يلزمه بتقديم تقرير يدعو فيه شركاء هذه الشركة الأخيرة الى بيع اسهمهم لما فيه مصلحتهم، بل ويعمد حتى الى رفض طلبات شراء أخرى منافسة تكون بسعر أفضل!

الفراغ التشريعي لا يمكن ان يكون حائل للمنازعة في مشروعية مثل هاته العمليات التي يكون فيها التعارض بين المصالح واضحا وبينا. واليوم صارت الكثير من الشركات الكبرى المحترمة تنص في نظامها الأساسي وفي أنظمتها الداخلية، على أن المسير أو المتصرف يجب أن يخبر رئيس مجلس الإدارة بكل حالة تعارض مصالح، وأن يمتنع عن المشاركة في التصويت في كل مداولة تتعلق به مباشرة أو بشكل غير مباشر. علما ان هذا الاجراء سيجنبه المساءلة القانونية فيما بعد، إذا ما رفع أحدهم دعوى قضائية ضد القرار المتخذ لكونه يتعارض مع مصلحة الشركة. 
م ب
التوثيق:
م بلمعلم، تعارض المصالح في الشركات التجارية، مجلة قم نفر، 11 يوليوز 2018،  تحت رقم 93.

-------------------------
(1) D. Schmidt, Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, Joly éd, 2004, p 149, note 142.,
La loi allemande prévoit l’interdiction du droit de vote dans certain cas qui donnent lieu à craindre que les intérêt particuliers d’un actionnaire ou de représentant ne soient opposés à l’intérêt de la société.

Le Code belge des sociétés, en son article 523, § 1re , alinéas premier et quatrième, édicte :« Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération au conseil d'administration... Pour les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, l’administrateur visé à l'alinéa premier ne peut assister aux délibérations du conseil d'administration relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni prendre part au vote »

La loi luxembourgeoise du 10 août 1915 édicte en son article 57: « L'administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société, dans une opération soumise à l'approbation du conseil d'administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance, Il ne peut prendre part à cette délibération»

L'article 2391 du Code civil italien énonce : « L'administrateur qui, dans une opération déterminée, a, pour son propre compte ou le compte de tiers, un intérêt en conflit avec celui de la société, doit en informer les autres administrateurs et le collège des commissaires et doit s'abstenir de participer aux décisions relatives à l'opération elle-même»

La loi française n'est pas encore dotée en la matière !!!!


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...