144 : لا تأثير لعدم موافقة الشركاء على المفوت إليه على صحة العقد المبرم، محمد بلمعلم


 

قرار محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة التجارية، بتاريخ 16 ماي 2018،

عدد 16-16.498


صحة عقد بيع حصص شركة التضامن بعد صدور قرار بعدم الموافقة على المفوت اليه


إن رفض الشركاء في شركة تضامن الموافقة على المفوت اليه بالإجماع ليس معناه ان عملية التفويت صارت باطلة، بل كل ما هنالك انها لا تنتج أثرها في مواجهة الشركة والشركاء، حيث سيعتبر الشريك المفوت دائما بالنسبة للشركة هو الشريك، وليس من تم التفويت اليه.

([1])


هذا القرار مهم بشكل كبير، لأنه لأول مرة تجيب فيه محكمة النقض عن سؤال هل عقد التفويت بعد رفض المفوت اليه عقد باطل أم فقط لا ينتج اثره في مواجهة الشركة،

كان الفقه يقول بنظرية البطلان، في حين كانت محكمة النقض تقضي منذ 2009 بان الذي يمكنه ان يحتج بعدم الموافقة هم فقط الشركة والشركاء دون المفوت اليه، (قرار 24 نونبر 2009، عدد 08-17.708


ليس هناك إلزام في شركة التضامن للشركاء بالعمل على شراء الحصص، بمعنى ان مصطلح حق الموافقة هو المصطلح الصحيح المناسب لهذا النوع من الشركات،

وهذا الآخر دليل آخر على ان حق الموافقة حق ينشأ لشريك المفوت بعد البيع التام الناجز وليس قبل البيع.


كما ان المفوت اليه يعتبر مالك على شرط فاسخ، وليس شرط واقف، بحيث تثبت له الحق في حيازة ثمار الحصص او الأسهم، كل ما هنالك ان ملكيته للحصص في شركة التضامن لا تنتج اثارها في مواجهة الشركة والشركاء الا بعد قبوله والموافقة عليه كخليفة للشريك الأصلي المفوت.


بناء عليه لا يستطيع المفوت اليه المطالبة ببطلان عقد التفويت والمطالبة باسترداد الثمن الذي دفعه لقاء اقتناء الحصص، ما لم يكن قد تعاقد بشكل صريح على أنه عقد معلق على شرط واقف، حصوله على موافقة الشركة عليه، والأصح يجب القول: ما لم يكن قد تعاقد بشكل صريح على أنه عقد معلق على شرط فاسخ هو عدم حصوله على موافقة الشركة، يفسخ العقد ، ويرجع بالأطراف الى الحالة الأولى ما قبل التعاقد.



محمد بلمعلم



------------------------------------------------------------------------
للحصول على مستخلص من كتاب
 
دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة
الطبعة الأولى: يناير 2007
منشورات دار الآمان، الرباط
بقلم: محمد بلمعلم
تقديم: ذ أحمد شكري السباعي 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------






[1] - Société en nom collectif (cession de parts sociales) : sanction du défaut d'agrément

Cour de cassation, com. 16-05-2018 ; n° 16-16.498
Le défaut d'agrément unanime des associés à la cession des parts sociales d'une société en nom collectif n'entraîne pas la nullité de la cession, laquelle est seulement inopposable à la société et aux associés. 
(2) Cour de cassation , chambre commerciale ,  du mardi 24 novembre 2009 , N° de pourvoi: 08-17708 , Non publié au bulletin: "Et attendu, enfin, que la circonstance que la cession de parts n'a pas reçu l'agrément unanime des associés ne pouvant être invoquée que par la société ou par les associés et non par le cessionnaire, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche inopérante visée par la dernière branche ;"
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...