الجمعة، 16 ديسمبر 2016

ر 366 : القذف، التشهير، حدود حرية تعبير المحامي في حق الجهاز القضائي، محكمة النقض الفرنسية، 16 دجنبر 2016، م ب

 محكمة النقض الفرنسية، جمعية الغرف، 16 دجنبر 2016، م ب

الصحافة - الحصانات - الخطب أو الكتابات أمام المحاكم - النطاق - الاستبعاد - القضايا

الغرف مجتمعة. ، 16 كانون الأول / ديسمبر 2016 ،

الطعن رقم 08-86.295 ،

المنشور في النشرة ، تقرير السيدة داربوا ورأي السيد كوردييه[1]


  

بما أن الفقرة 4 من المادة 41 من قانون 29 يوليو 1881 لا تحمي الكتابات التي هي موضوع، خارج المحاكم، للدعاية خارج الإجراءات، فإن قرار محكمة الاستئناف مبرر اذ تلغي استثناء الاختصاص القضائي. على أساس هذه المادة ، تؤكد أن الرسالة الموجهة من المحامين إلى وزير العدل ، بهدف الحصول على فتح تحقيق من قبل المفتشية العامة للخدمات القضائية بشأن الخلل الوظيفي المنسوب إلى قضاة التحقيق المسؤولين عن المعلومات ، لا تشكل عملية إحالة إلى المجلس الأعلى للقضاء وأن هذه الرسالة تم نشرها للعموم من خلال النسخ الجزئي لمحتواها في إحدى الصحف.[2]

 

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان - حرية التعبير - الصحافة - التشهير - حسن النية - تعليقات في إطار مناقشة المصلحة العامة - الشروط - أساس وقائعي كاف - تعليقات لا تتجاوز الحدود المسموح بها لحرية التعبير - التوافق[3]

نفس القرار

عملاً بالمادة 10 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لا يجوز التدخل في حرية التعبير إلا في الحالات التي يشكل فيها هذا التدخل تدابير ضرورية في ضوء الفقرة 2 من هذا النص.

وقد خرقت محكمة الاستئناف هذا النص برفضها الاستفادة من حسن النية وحكمت على أحد المحامين بالمشاركة في التشهير بقضاة الصلح، في حين أن ملاحظاته المثيرة للجدل تتعلق بالمصالح العامة ذات الصلة بالمعالجة القضائية للقضايا الجنائية التي لها تأثير على الصعيد الوطني، وهي تستند إلى وقائع كافية، لم تتجاوز الحدود المسموح بها لحرية المحامي في التعبير في النقد وحكم القيمة الذي تم تقديمه بخصوص عمل القضاة ولا يمكن اختزاله إلى تعبير بسيط عن العداء الشخصي تجاههم.[4]

 م ب

توثيق مقترح:

م. بلمعلم، القذف، التشهير: حدود حرية تعبير المحامي في حق الجهاز القضائي: قرار الجمعية الكلية، 16 دجنبر 2016، موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، دجنبر 2016، تحت رقم 366.

-------------------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي


 

القرارات الكبرى

 للقضاء الجنائي الفرنسي

النسخة الثانية: دجنبر 2022

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 1322.

إعداد: محمد بلمعلم 

لتحميل الكتاب من هنا





-------------


[1] Presse – Immunités – Discours ou écrits devant les tribunaux – Domaine d’application – Exclusion – Cas

Ass. plén., 16 décembre 2016, pourvoi n° 08-86.295, publié au Bulletin, rapport de Mme Darbois et avis de M. Cordier

 

[2] Dès lors que l’article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 ne protège pas les écrits faisant l’objet, en dehors des juridictions, d’une publicité étrangère aux débats, justifie sa décision la cour d’appel qui, pour écarter l’exception d’immunité juridictionnelle fondée sur cet article, retient que la lettre adressée par des avocats au garde des sceaux, dans le but d’obtenir l’ouverture d’une enquête de l’inspection générale des services judiciaires sur les dysfonctionnements imputés à des juges d’instruction chargés d’une information, ne constitue pas un acte de saisine du Conseil supérieur de la magistrature et que cette lettre a été rendue publique par la reproduction partielle de son contenu dans un journal.

 

[3] Convention européenne des droits de l’homme – Article 10, § 2 – Liberté d’expression – Presse – Diffamation – Bonne foi – Propos s’inscrivant dans le cadre d’un débat d’intérêt général – Conditions – Base factuelle suffisante – Propos ne dépassant pas les limites admissibles de la liberté d’expression – Compatibilité

Même arrêt

[4] En application de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de ce texte.

Viole ce texte la cour d’appel qui refuse le bénéfice de la bonne foi et condamne pour complicité de diffamation envers des magistrats un avocat alors que les propos litigieux tenus par celui-ci, qui portaient sur un sujet d’intérêt général relatif au traitement judiciaire d’une affaire criminelle ayant eu un retentissement national et qui reposaient sur une base factuelle suffisante, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d’expression d’un avocat dans la critique et le jugement de valeur portés sur l’action des magistrats et ne pouvaient être réduits à la simple expression d’une animosité personnelle envers ces derniers

الخميس، 1 ديسمبر 2016

25 : تقديم المحكمة لمصلحة ملغاة شرعا وقانونا على نصوص اتفاقية فرنسية مغربية، بقلم محمد بلمعلم


الزواج للجميع الفرنسي في مواجهة أنظمة وتشريعات الدول المسلمة

تعليق على قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 28 يناير 2015، القاضي بجواز ابرام رعايا الدول المسلمة لعقود زواج مثلية

بقلم محمد بلمعلم

 

 

تقديم القضاء الفرنسي لمصلحة ملغاة على نصوص اتفاقية فرنسا-المغرب، بتاريخ 10 غشت 1981،

 

عملت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 28 يناير 2015 على اعتبار مصلحة ليست فقط مرجوحة بل ملغاة بموجب اتفاقية بين المغرب وفرنسا ([1])، ضاربة عرض الحائط بمجموعة من النصوص القانونية من أجل مصلحة شرذمة من الناس تقول إن مصلحتهم هي الأرجح، إنه نموذج الخطأ الفاحش في تقدير المصلحة وتقديمها على النص من قبل أعلى هيئة قضائية في فرنسا   .

يريد هذا القرار القضائي الفرنسي أن يفسد أخلاق المغاربة، ويبيح لهم ما حرمته عليهم التشريعات السماوية والوضعية، حيث قضت محكمة النقض الفرنسية بموجب هذا القرار أن مقتضيات الزواج المثلي يجب أن تسري حتى على المغاربة المسلمين المقيمين بفرنسا، أعتقد أنه يجب على المغرب مع هذا القرار أن يسجل موقفا بهذا الخصوص، وان لا يدع الحبل على الغارب لمحكمة النقض الفرنسية تفسر مقتضيات اتفاقية 10 غشت 1981 كما شاءت وخارج مقصود المشرع الفرنسي الموثق في تقرير الاعمال التحضرية التي رافقت مشروع قانون 17 ماي 2013.
لقد عللت المحكمة قرارها بكون القانون المغربي قانون مجحف، يجب أن يًستبعد من التطبيق بمقتضى المادة 4 من الاتفاقية المذكورة، ويجب أن تضمن فرنسا للشواذ المغاربة حقهم في ابرام عقود زواج رسمية على الأراضي الفرنسية، مادام مشرعهم الوطني لا يسمح لهم بذلك. حيث أعطت المحكمة لنفسها الحق في تقويم التشريع المغربي، واعتباره تشريعا مجحفا، ينتهك حقوق الشواذ جنسيا، ومن تم يجب استبعاده ولو كانت هناك اتفاقية صريحة بين المغرب وفرنسا، وليس فقط مقتضيات المادة 6 من القانون المدني الفرنسي.
علمت محكمة النقض خطورة قرارها فأصدرت على غير العادة بيانا صحفيا تبين فيه وتؤكد أن هذا الاجتهاد خاص فقط بالمغاربة المقيمين بفرنسا اقامة اعتيادية، علما ان القانون والاتفاقية صريحة بهذا الخصوص: رعايا كل من الدولتين يخضعان لقانون احوالهما الشخصية فيما يتعلق بشروط ابرام عقد الزواج. لقد بين هذا القرار كيف تراعي محكمة النقض حرمة النصوص، وكيف تقدم مصلحة مرجوحة بل ملغية على كل النصوص الشرعية والقانونية الخاصة بالتشريع المغربي، وتتنكر حتى للتشريع الفرنسي (المادة 16 من القانون المدني)، وللالتزاماتها الدولية التي تربطها مع المغرب منذ غشت 1981.
لقد عللت محكمة النقض الفرنسية قرارها، بتعليل خطير وهو كون "المغرب لا يرفض مطلقا زواج المثليين”، هذا هو الغريب والعجيب حقا من جهتين، إن كان كذب، وإن كان صدق بأن المغرب لا يرفض هذا المنكر جملة وتفصيلا. يتبين من هاته الحيثيات أنه لو كانت القضية تتعلق بأحد رعايا دولة اسلامية أخرى غير المغرب، ما اتخذت محكمة النقض بخصوصها هذا الاجتهاد، حيث تعتبر ان المغرب متساهل بخصوص المثلية الجنسية، والعجيب أن هذا القرار قد صدر في ظل الحكومة الأكثر تذكيرا بالمرجعية الإسلامية، ولم نر أي نكير أو رد فعل من قبل الطرف المغربي .

لا يجب أن تمر هاته القضية مسكوتا عنها، ذلك أن كثير من المقتضيات في قانون الأحوال الشخصية المغربي يمكن التفاوض بشأنها، حيث أوجد لها المغرب تأويلا وعمل على تعديلها مثل مسألة التعدد، الطلاق بإرادة منفردة، وإثبات النسب في فترة الخطوبة... إلا الزواج المثلي، هذا الأمر لا تحلم فرنسا او غيرها أنه سيأتي اليوم الذي تغير فيه المملكة المغربية تعريف عقد الزواج، من كونه ميثاق ترابط وتماسك شرعي بين رجل وامرأة الى شيء آخر، هاته المسألة تهتز بشأنها العروش.

لقد عرضت محكمة النقض بموجب هذا القرار مصالح وعلاقات فرنسا للخطر، من أجل اعتبار مصلحة شواذ جنسيا، وإمعانا في وجوب أن يرضخ الشعب الفرنسي لتعديل 2013، وكون هذا الحق صار في مصاف قيم فرنسا السامية أحب من أحب وكره من كره من الشعب الفرنسي، ومن أجل هذا الحق (الباطل) سوف يتصرف القضاء الفرنسي كما كان يتصرف بخصوص المقتضيات الموجودة في التشريعات الأجنبية والمخالفة للنظام العام الفرنسي مثل اباحة الطلاق بإرادة منفردة، أو تعدد الزوجات أو غيرها من المقتضيات غير المقبولة.

وأكدت في القرار نفسه ان الزواج المثلي مسألة لا يمكن التفاوض بشأنها، وأن أي تشريع يحرم الزواج المثلي فهو تشريع غير مقبول، بحيث أن التشريع الفرنسي الجديد يجب أن يسري حتى على الدول الأخرى، ولو كانت دول إسلامية )[2]). يجب احترام إرادة المشرع المغربي فمازال وسيزال كما كانت فرنسا قبل 17 ماي 2013 )[3])، لا يعترف بأي حق للمنحلين أخلاقيا في ابرام عقود زواج رسمية، لقد استجابت فرنسا لمطالب الشواذ جنسيا، رغم معارضة عموم ابناء الشعب الفرنسي، حيث أن هاته المسألة لا تحوز الاتفاق حتى داخل البلد الواحد، ومع ذلك تُقاتل دونها محكمة النقض الفرنسية، وتعتبرها حق أساسي يُضحى من أجله بجميع العهود والمصالح وتبقى حقوق الشواذ، الذين سيجلبون لفرنسا المزيد من المتاعب والمشاكل، حيث صاروا الآن يطالبون بحق اثبات النسب لأطفال تم انجابهم عن طريق كراء الأرحام.

لقد صار الزواج المثلي في فرنسا بين عشية وضحاها قيمة أساسية، تستبعد من أجلها كل التشريعات والاتفاقيات التي لا تعترف بهذا الباطل، وهنا يطرح التساؤل كم دولة في العالم تعترف به ([4](، هل هذه قيمة أساسية عالية، لا نقاش فيها، هل كل هاته الدول التي لا تعترف بالزواج المثلي على ضلال وفرنسا 2013 على حق، إن ادخال الزواج المثلي  في خانة النظام العام الدولي، مسألة لا تقنع أحدا، فإلى عهد قريب كانت محكمة النقض الفرنسية نفسها ترفض قرارات قضائية أجنبية تسمح بالتبني لزوجين من نفس الجنس )[5])، فكيف أنه لم تمر إلا أيام على قانون ماي 2013، حتى صار الزواج المثلي من أسس المجتمع الفرنسي، والحال أنه مازال في فرنسا من ينادي ويضع في برامجه الانتخابية أنه مع صعود الحكومة الجديدة سوف نعمل على إلغاء قانون 17 ماي 2013.

قد نتفق على مسألة أن حل الرابطة الزوجية لا يجب ان يكون بإرادة منفردة، وان من حق فرنسا أن ترفض ان ينتج مثل هذا الطلاق آثاره في بلدها، ونتفق بالتالي أن المساواة بين الزوجين مبدأ يدخل في النظام العام الدولي. لكن بخصوص مسألة قسمت المجتمع الفرنسي لا أقول لنصفين، بل تقريبا كل المجتمع مقابل شرذمة من الشواذ، ثم تصير حسب محكمة النقض الفرنسية قيمة أساسية لا تقبل الجدال، ويجب معها رفض كل التشريعات المخالفة، فهذا الأمر لا يكاد يستسيغه العقل السليم. وكل ما في الأمر أن المحكمة العليا قررت توجيه ضربة قاضية للمعارضين للقانون داخل فرسا، ولقد كان كبش الضحية في هاته المعركة الأخيرة التشريع المغربي، حيث قضت المحكمة العليا: "هذا قانون أساسي، وسوف ننحي من أجله حتى القوانين الأجنبية".

تعتقد المحكمة انها بهذا القرار كانت وفية لنية المشرع الفرنسي، والحال أنها لم تكن كذلك البتة، حيث إنه بالرجوع إلى الأعمال التحضيرية التي رافقت مشروع الفقرة 2 من المادة 202 من القانون المدني، سنجد أن التقرير يقرر صراحة ويعطي مثال بالمغرب على وجه التحديد:  ”إذا تعلق الأمر بالمغرب أو الفتنام لا تطبيق لهذا النص، ولو تعلق الأمر بكون الشريك فرنسي“([6]). خاصة وأن هناك اتفاقية صريحة بهذا الخصوص تجمع بين فرنسا والمغرب منذ 10 غشت 1981، غايتها احترام الهوية الوطنية لرعايا كلا البلدين، ومن تم فالقرار المذكور تعدي صارخ من محكمة النقض الفرنسية على النص، بدون موجب أو استثناء مبرر، من أجل مصالح لا تستحق، بشكل نعيد معه طرح السؤال هل صار القاضي في فرنسا مشرعا؟! وإلا فإن هذا المغربي المقيم بفرنسا بزواجه من فرنسي من جنسه قد عبر عن عدم رغبته في الانتماء للأمة المغربية الإسلامية، يمكن لفرنسا ان تمنحه جنسيتها وتطبق عليه قانونها الفرنسي الجديد، القانون المغربي غير واجب التطبيق في حقه.

إن محكمة النقض الفرنسية بهذا القرار القضائي لا تسعى الى تشجيع التقارب بين الأنظمة القانونية المختلفة، بل تسعى الى تعميق الهوة والاختلاف بين التشريعات الدولية، في حين أن حوار الحضارات يقتضي ايجاد وسائل لتقليص التباعد بين الأنظمة القانونية. ولقد حاولت الدول العربية الإسلامية من جهتها ان تقترب من الأنظمة القانونية الأوربية، لكن بهذا الاجتهاد يبدو أن فرنسا مصرة على الابتعاد، فالأكيد انه لن يأت اليوم الذي تتبع فيه الدول المسلمة فرنسا فيما يتعلق بتغيير تعريف عقد الزواج بشكل يسمح بانعقاده بين شخصين من جنس واحد.

يظهر أن هناك أزمة عميقة لتحديد مفهوم القانون والحق الأساسي، وفي هذا الإطار هناك من ير أنه يجب ان يكون هناك تراتبية في الحقوق الأساسية، ما هو معترف به عالميا كحق أساسي، له من الحماية الواجبة، وما ليس كذلك، فلن يحظى الا بحماية في أضيق الحدود ([7]). إن لائحة الاختلافات طويلة، ثم تزيد عليها محكمة النقض الفرنسية امرا مشينا يضع النظامين على طرفي نقيض، فلا يمكن ان تلتحق يوما قوانين الدول المسلمة بالقانون الفرنسي الذي يسمح للمنحلين بالحق في ابرام عقود زواج رسمية.

إنه بحق زمن مبدأ سلطان الإرادة، لم تعد التشريعات تضع حدا لرغبات البشر، حتى السفهاء منهم، إنه زمن الفوضى التي ستعود بنا في الأخير لوضع الحدود من جديد، فكما قال الأولون: "التاريخ يعيد نفسه"، سوف يشهد العالم ثورة فرنسية جديدة، وسوف يعود القانون المدني لسنة 1804 من جديد، لقد تعلمنا شيء واحد من التاريخ هو أن دروس التاريخ لا يتعلم منها أحد.

التوثيق:
محمد بلمعلم، " تعليق على قرار محكمة النقض الفرنسية القاضي بجواز ابرام رعايا الدول المسلمة لعقود زواج مثلية "، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، 1 دجنبر 2016، تحت رقم 25.
انظر أيضا: هسبريس، 14 ابريل 2018، تحت رقم 387804.
 -------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون الأسرة، انظر الكتاب الآتي:

 

بصدد 

الطبعة 2: نونبر 2022
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تأليف: محمد بلمعلم
 


 ----


[1] - La convention franco-marocaine du 10 août 1981 qui comporte des règles de conflit de facture classique donnant compétence, quant aux conditions de fond du mariage, à la loi nationale de chacun des époux. 
[2] - Note sous l’arrêt Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 13-50.059, par Léna Gannagé, La Semaine Juridique Edition Générale n° 12, 23 Mars 2015, 318.
[3] - La réforme du 17 mai 2013 (L. n° 2013-404, 17 mai 2013 ; JCP G 2013, doctr. 171, Étude H. Fulchiron).
[4] - Sur les cent quatre-vingt-treize États qui sont aujourd'hui membres de l'Organisation des Nations Unies, seule une vingtaine autorise le mariage homosexuel.
[5] - Cass. 1re civ., 7 juin 2012, n° 11-30.261 : Bull. civ. 2012, I, n° 125 ; JCP G 2012, act. 728, obs. A. Devers ; JCP G 2012, 857, F. Chénédé ; Rev. crit. DIP 2013, p. 587 et s., note L. Gannagé
[6] -  Le rapporteur concluait: «Dès lors, si la loi nationale du Maroc ou du Vietnam, par exemple, n'autorise pas le mariage des personnes de même sexe, les ressortissants de ces États ne pourront pas se marier en France y compris avec un Français» (Rapp. Sénat n° 437, 20 mars 2013, p. 54, J.-P. Michel).
[7] -H. Gaudemet-Tallon, Nationalité, statut personnel et droits de l'homme, in Festschrift für Erik Jayme : Sellier European Law Publishers, 2004, p. 205.

 محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2020، تحت رقم 425. 315 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك 8 .


لاقتناء الكتاب من هنا



اقتنائك للكتاب دعم لاستمرار هذا المشروع الذي ينقل الاجتهاد القضائي الفرنسي لعموم الإخوة الباحثين في الوطن العربي
استعمل، إذا تشاء، خصم خاص بزوار هذا الموقع،
ABONNERJCC 



الأربعاء، 30 نوفمبر 2016

418 : الخطأ الغير معذور عنه بمناسبة الإخلال بالإلتزام الأمن وسلامة الأجير، الغرفة المدنية الثانية، 26 نونبر 2016، م ب


قرار محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة المدنية الثانية، 
بتاريخ 26 نونبر 2016، 
طعن رقم: 14-26240،


القانون الإجتماعي - عقد العمل - التزامات المشغل
حماية الأجير من الأمراض المهنية

الخطأ الغير معذور عنه بمناسبة الإخلال بالإلتزام الأمن بنتيجة، 

منذ قرار 28 فبراير 2002، التزام بنتيجة له مكانة في هامة في اجتهاد محكمة النقض الفرنسية، مع قرار 25 نونبر 2015، بدأت المحكمة العليا تدخل بعض المرونة بخصوص الالتزام بنتيجة، معتبرة ان المشغل الذي يبين انه اتخذ كل تدابير الأمن المنصوص عليها لا يكون قد اخل بالتزامه، باستثناء ما يتعلق بلاميونت، 
في قرار 26 نونبر 2016، يتعلق باجير اصيب بالمرض من جراء لاميونت، في هاته القضية المركز اتخذ قرار برفض تحمل باسم تشريع المهني، شهر فيما بعد، قبل التحمل مؤكدا ان هذا القرار الثاني لن يكون له تأثير على المشغل، من جهته قام الاجير برفع دعوى امام المحكمة، طالبا الاعتراف بخطا المشغل غير المعذور عنه، استجابت محكمة الاستئناف لمطالبه، طعن المشغل في القرار امام محكمة النقض، بعلة ان الصندوق اكد ان قرار تحمل المرض باسم التشريع المهني لا تنتج اثرها في مواجهة الاجير، وان الصندوق لم يعطه كل وثائق الملف، وقبل الحديث عن الخطأ غير المغتفر، يجب على القضاة بيان ما اذا كان هناك تعرض للاميونت، 
هل يكفي التقصير في التزام بنتيجة للقول بان هناك خطا غير مغتفر للمشغل، هذا كان هو السؤال المطروح على المحكمة العليا

لدعم القرار بين قضاء الموضوع ان قرار الصندوق كان دون تاثير على الاعتراف بوجود خطأ غير معذور عنه من عدمه، القاضي ذكر ايضا ان التعرض للا ميونت يمكن تحديده فقط من الاعتراف بالمرض المهني، الامر الذي يستنتج منه ان مرض الأجير له علاقة بلاميونت، ، وذكر بعدها القضاة بكون المشغل ملزم بالتزام بنتيجة ان يكون الاجير في امان، وبين القضاة ان هذا الالتزام لم يتم تنفيذه، الامر الذي يكون هناك محل لوجود الخطأ غير معذور عنه، الامر الذي ادى في النهاية برفض دفوع المشغل من طرف قضاة محكمة النقض.
 
محمد بلمعلم
---------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

 

القرارات الكبرى

بخصوص

قانون الشغل

الطبعة الثانية: دجنبر 2022

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 1222.

إعداد: محمد بلمعلم 

لتحميل الكتاب من هنا



-------------



-----------------------------

La faute inexcusable caractérisée par un manquement à l’obligation de sécurité de résultat

Note sous Cass. 2ème civ., 26 novembre 2016, n° 14-26240

Mots-clés : obligation de sécurité de résultat – faute inexcusable – maladie professionnelle

Depuis sa reconnaissance dans les arrêts du 28 février 2002 (arrêts « amiante », n°99-18.389, n°99-18.390, n° 99-21-255, n°99-17.201), l’obligation de sécurité de résultat occupe une place importante dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Cependant, depuis le début de l’année 2015 et de manière claire dans l’arrêt du 25 novembre 2015 (arrêt « Air France », n° 14-24444), la jurisprudence a quelque peu assouplie sa jurisprudence concernant l’obligation de sécurité de résultat en considérant que l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de sécurité prévues par le Code du travail ne contrevient pas à son obligation. En revanche, cet assouplissement ne s’applique pas au contentieux de l’amiante pour lequel la jurisprudence est constante depuis 2002. Cette jurisprudence permet de faire découler la faute inexcusable de l’employeur du simple manquement de celui-ci à son obligation de sécurité de résultat.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 novembre 2016 concerne un salarié atteint d’une maladie liée à l’amiante. Dans cette affaire, la CPAM avait rendu une première décision dans laquelle elle refusait la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Un mois plus tard, elle acceptait de le prendre en charge en précisant que cette deuxième décision n’aurait pas d’incidence pour l’employeur. Le salarié engageait ensuite une procédure devant le TASS afin de demander la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. La Cour d’appel donnait raison au salarié. L’employeur se pourvoit alors en cassation au motif que la caisse avait précisé que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ne lui était pas opposable et que la caisse ne lui avait pas transmis toutes les pièces du dossier. De plus, il soutient qu’avant de se prononcer sur la faute inexcusable, les juges doivent tout d’abord caractériser l’exposition à l’amiante.

Le manquement à l’obligation de sécurité de résultat suffit-il à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ? Telle était la question posée à la Cour de cassation.

Pour appuyer leur décision, les juges font valoir le fait que la décision de la caisse était sans incidence sur la reconnaissance ou non de la faute inexcusable. Le juge rappelle également que l’exposition à l’amiante était caractérisée par la seule reconnaissance de la maladie professionnelle du salarié. En effet, le tableau n°30B correspondant à l’affection dont souffre le salarié liste les activités que le salarié doit avoir exercé pour que la maladie professionnelle puisse être caractérisée et dans cette liste, toutes les activités sont en rapport avec l’amiante. En découle donc le fait que la maladie du salarié est forcément en lien avec l’amiante. Les juges vont ensuite rappeler que l’employeur a l’obligation de remplir une obligation de sécurité de résultat envers son salarié. Ici, les juges prouvent que cette obligation de sécurité de résultat n’a pas été remplie ce qui permet de caractériser la faute inexcusable. Les juges vont aussi rappeler les caractéristiques de la faute inexcusable. Découle donc de tous ces moyens, un rejet du pourvoi de l’employeur par les juges de la Cour de cassation.




ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...