413 : القانون الواجب التطبيق بخصوص نزاعات التراضي في عقد الائتمان الايجاري الدولي

 

الائتمان الإيجاري الدولي، القانون الواجب التطبيق. حلول مختلفة

محكمة استئناف باريس، 15 كتوبر 2004،

دعوى قضائية بين طبيبة اسنان فرنسية، وشركة السيارات Porsche الألمانية،[1]

 


 

أثناء إقامتها في برلين، عشقت السيدة أ، اختصاصية جراحة أسنان مقيمة بفرنسا، سيارة من نوع بورش Porsche وقررت اقتنائها عن طريق عقد ائتمان إيجاري. وبعد مرور بعض الوقت، لم يتم سداد أقساط معينة من العقد، وبالتالي تم متابعة السيدة أ. في فرنسا. حيث اعترضت هذه الأخيرة، بحجة أنه يحق لها بموجب الفقرة الثانية من المادة 5، من اتفاقية روما (مقتضيات خاصة بالعقود التي يبرمها المستهلكون) الاستفادة من الحماية التي تضمن لها المقتضيات الأمرية لقانون الوطني وخاصة المادة 1109 من القانون المدني الفرنسي التي بموجبها أن الشخص الذي يلتزم في عقد إذعان، لا يلتزم بشكل صحيح إلا إذا ثبت أنه كان على علم بالبنود والشروط المحتج بها عليه (حاليا المادة التي تنظم ما يتعلق بعقد الإدعان هي المادة 1171 من القانون المدني الفرنسي وذلك بموجب تعديل 20 أبريل 2018).

وبشكل أكثر تحديدًا، أكدت السيدة أ. أن الشروط العامة للعقد التي تشكل أساس دعوى شركة Porsche الدائنة لا يمكن الاحتجاج بها على المدعية، لعدم توقيعها على هذه الشروط العامة بالأحرف الأولى من اسمها. الحجة التي ربما تقترب من سوء النية رفضتها المحكمة كما يلي[2]:

" لقد وقعت السيدة أ. على طلب الائتمان الإيجاري، والذي ورد فيه أن المال المكتسب (السيارة الفارهة) كان مخصصًا لنشاطها المهني، وبالتالي فهي ليست على أساس أن تؤكد على أن هذه العبارة تم ادراجها في العقد من قبل التاجر ضدا عن إرادتها، ولا، بالتالي، أنها كانت تتصرف خارج هذا النشاط المهني، والذي ادعته صراحةً في هذه الوثيقة "[3].

هذا واضح ولا شك أن هذا يمليه مبدأ الاتساق الذاتي. علاوة على ذلك، كما لوحظ في القرار موضوع التعليق، لم تثبت أن السيدة "أ" كانت في إحدى الحالات الثلاث التي تشترط المادة 5-2 من الاتفاقية المذكورة حصولها ليكون هناك محل لتطبيقها، حيث تم طلب شراء سيارة Porsche بورش في برلين دون أي إجراءات مسبقة في فرنسا، وكان ذلك بمناسبة رحلة لم تكون بغرض الذهاب لشراء السيارة.[4]

أثيرت حجة أخرى، هذه المرة مستمدة من تطبيق المادة 8-2 من اتفاقية روما 1980، والتي بموجبها يجوز لأي طرف، من أجل إثبات أنه لم يوافق ويتراضى حقيقة، "الرجوع إلى قانون البلد الذي لديه فيه محل إقامته المعتاد، إذا تبين من الظروف أنه لن يكون من المعقول تحديد تأثير تصرف ذلك الطرف وفقًا للقانون (المختص عادةً) "[5]. لكن هنا أيضا يتعين على المعنية أن تحدد سبب عدم معقولية تقييم وتقدير موافقتها ورضاها وصحة العقد من خلال تحليل تصرفها بحسب القانون الألماني[6].

على أي حال، يضيف القرار موضوع التعليق، "لا تختلف مقتضيات القانون الألماني عن المقتضيات التي تطالب بها السيدة أ. ، لأنه وفقًا للوثائق التي قدمتها شركة بورش Porsche ، تنص المادة 305 من القانون المدني الألماني على أن الشروط العامة تصبح جزء لا يتجزأ من العقد إذا أبلغ محرر العقد صراحة الطرف المتعاقد معه، وقت وحين إبرام العقد، أو منحه الفرصة للتعرف والإطلاع عليها "[7].

خلاصة القول، "أنه في جميع الحالات، وسواء تم تقييم وتقدير الوسائل القانونية المدلى بها من زاوية القانون الألماني أو القانون الفرنسي، فإن الوسائل التي تم الاستشهاد بها لا تكون ذات بال وأهمية ، لأنه إذا كان صحيحًا أن السيدة أ لم تضع توقيعها في أسفل الورقة الثانية والتي تشكل طلب العقد la demande de contrat ، فأنه قد تم إعطاؤها بالضرورة الجزء الأول، الذي تم فيه تحديد هويتها والموضوع والمحل الممول بالعملية (الائتمان الايجاري)، وبالتالي أتيحت لها الفرصة لقراءة والإطلاع على الشروط العامة للعقد الموجودة على ظهر كل من هاتين الورقتين "[8].

 

بقلم الأستاذ فيليب ديليبيك، أستاذ بجامعة بنطيون - السوربون (باريس 1)

مقال منشور بالمجلة الدورية للقانون التجاري، دار النشر دالوز، سنة 2005، ص 191،

 

ترجمة: محمد بلمعلم

باحث بجامعة بنطيون – السوربون (باريس 1)

 

لتوثيق المقال نقترح ما يلي:

 

محمد بلمعلم، القانون الواجب التطبيق بخصوص نزاعات التراضي في عقد الائتمان الايجاري الدولي، قرار محكمة استئناف باريس 15 أكتوبر 2004، مجلة القضاء التجاري الفرنسي، بتاريخ ‏31‏ مارس 2022، تحت رقم 613،

 

المصدر:

CA Paris, 15e ch. B, 15 oct. 2004, RTD Com. 2005, p.191, note Philippe Delebecque.

Philippe Delebecque, note sous CA Paris, 15e ch. B, 15 oct. 2004, RTD Com. 2005, p.191.

Philippe Delebecque, Crédit-bail. Crédit-bail international. Loi applicable. Solutions diverses, RTD Com. 2005, p.191.

------------

للإطلاع على 28 قرار قضائي آخر مشابه، وباللغة العربية، انظر الكتاب التالي:




 محمد بلمعلم، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية بصدد القانون الدولي الخاص، منشورات موقع قم نفر، باريس، فبراير 2023، تحت رقم 433. ك 9. 

عدد الصفحات: 265   ص، 

عدد القرارات: 28 قرار بالغ الأهمية ودراسة معمقة عن معيار تحديد دولية العقد. مع ملحق ب 87 قرار قضائي فرنسي كبير ومشهور في القانون الدولي الخاص.

للحصول على جزء من هذا الكتاب من هنا

https://bit.ly/3XkQd8j 


لاقتناء نسخة الكترونية كاملة من هنا:

 

 باقتنائك الكتاب اعلاه، لك الحق في الحصول على المراجع الواردة في أحد الرسائل الآتية:

 

Msg 1 : Le crédit-bail (leasing) en droit international privé, by Voulgaris, Ioannis

Msg 2 : Thèse REGIME CONFLICTUEL DU CREDIT-BAIL MOBILlER INTERNATIONAL by E. Bost 

الرسالة 3 : 25 مقال وقرار بخصوص التمويل الايجاري الدولي من موسوعات ومجلات موقع Lexis360،

الرسالة 4 : مجموع ما يتعلق بالائتمان الايجاري وبالائتمان الايجاري الدولي المنشور في موسوعات موقع دالوز 

الرسالة 5 : نتائج البحث بخصوص الائتمان الايجاري الدولي من موقع Lextenso، للنشر والتوزيع،

الرسالة 6 : 15 مقال في التمويل الإيجاري الدولي من موسوعات موقع Lamyline لاميلين،

الرسالة 7 : خمس 5 مقالات ورقية مصورة بخصوص التمويل الإيجاري الدولي بصيغة بي دي اف وورد Word،

الرسالة 8 : لائحة بقرارات محكمة النقض الفرنسية في موضوع التمويل الإيجاري الدولي مصورة من أطروحة اتفاقية أوطاوا بخصوص التمويل الإيجاري الدولي، مع فهرس وخطاطة بحث الأطروحة.

الرسالة 9 : ثمان 8 كتب قانون التجارة الدولية _ الصفحات الخاصة بالائتمان الأيجاري الدولي

الرسالة 11: قرار محكمة النقض الفرنسية 11 ماي  1982 مع تعاليق الفقه: جورج خير الله وويتز، المراد ترجمته

-----------------------
اذا كنت تريد الحصول على كل هاته المراجع في الموضوع تواصل معنا، من أجل الاتفاق على السعر والامور الأخرى، واذا كنت تشتغل على موضوع آخر، وتحب الحصول على مراجع بخصوصه، مرحبا بك، يمكنك ان تتواصل معنا، ان شاء الله نوفر لك المراجع التي تريد في موضوع بحثك، كما فعلنا أعلاه. 

 



 

محمد بلمعلم. القرارات الكبرى بصدد قانون الإلتزامات والعقود منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 168.  

سلسلة القرارات الكبرى ، ك 3

هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا

أو انسخ الرابط الآتي:

https://bit.ly/3XksxSe

 

 


[1] RTD Com. 2005 p.191

Crédit-bail. Crédit-bail international. Loi applicable. Solutions diverses

(CA Paris, 15e ch. B, 15 oct. 2004, Mme E. A. c/ SARL Porsche Financial Services GMBH)

Philippe Delebecque, Professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) 

[2] Lors d'un séjour à Berlin, Mme A., chirurgien-dentiste domicilié en France, est séduite par une Porsche et décide de s'en porter acquéreur moyennant un engagement de crédit-bail. Quelques temps plus tard, certaines échéances du contrat n'ayant pas été payées, Mme A. fait l'objet de poursuites en France. Elle s'y oppose, en faisant notamment valoir qu'elle est en droit de se prévaloir, en application de l'article 5, alinéa 2 de la Convention de Rome (disposition propre aux contrats conclus par les consommateurs) de la protection que lui assure les dispositions impératives de la loi française et spécialement de l'article 1109 du code civil selon lequel celui qui adhère à un contrat d'adhésion ne s'engage valablement que s'il est établi qu'il a eu connaissance des clauses qui lui sont opposées. Plus précisément, Mme A. soutient que les conditions générales du contrat qui fondent l'action de la société Porsche impayée ne lui sont pas opposables, faute d'avoir été paraphées. L'argument qui frise peut-être la mauvaise foi est rejeté : 

[3] « Mme A. qui a signé une demande de crédit-bail sur laquelle il était mentionné que le bien acquis était destiné à son activité professionnelle, n'est pas fondée à soutenir que cette mention a été indiquée contre son gré par le concessionnaire, ni, partant, qu'elle agissait en dehors de cette activité, expressément revendiquée par elle au sein de ce document ».  

[4] Voilà qui est clair et dicté sans doute par le principe sous-jacent de cohérence avec soi-même. De surcroît, comme le relève notre arrêt, Mme A. n'établissait pas s'être trouvée dans l'une des trois hypothèses auxquelles l'article 5-2 réserve son application, la Porsche ayant été commandée à Berlin sans démarche préalable en France et à l'occasion d'un voyage qui n'avait rien d'organisé. 

[5] Un autre argument était soulevé, tiré cette fois de l'application de l'article 8-2 de la convention de Rome, selon lequel une partie peut, pour établir qu'elle n'a pas réellement consenti, « se référer à la loi du pays dans lequel elle a sa résidence habituelle, s'il résulte des circonstances qu'il ne serait pas raisonnable de déterminer l'effet du comportement de cette partie d'après la loi (normalement compétente) ». 

[6] Mais encore fallait-il que l'intéressée pût préciser pour quel motif il n'aurait pas été raisonnable d'apprécier son consentement et la validité du contrat en analysant son comportement d'après la loi allemande.

[7] De toute façon, ajoute l'arrêt rapporté, « les dispositions de la loi allemande ne diffèrent guère de celles revendiquées par Mme A., puisque selon les documents produits par la société Porsche, l'article 305 du code civil allemand dispose que les conditions générales deviennent partie intégrante d'un contrat si, lors de la conclusion de celui-ci, leur auteur en a informé expressément son cocontractant ou bien lui a donné la possibilité d'en prendre connaissance ».  

[8] Pour en conclure « qu'au cas particulier, qu'ils soient appréciés sous l'angle de la loi allemande ou de la loi française, les moyens invoqués sont dénués de pertinence, car s'il est vrai que Mme A. n'a apposé sa signature qu'au pied du second feuillet qui constitue la demande de contrat, il lui a nécessairement été remis le premier volet, sur lequel était précisés son identité et l'objet financé par l'opération et qu'elle a ainsi eu la possibilité de prendre connaissance des conditions générales du contrat qui figurent au dos de chacune de ces deux feuilles ».

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...