الأحد، 20 مارس 2011

ر 415 : القانون الواجب التطبيق بخصوص عقارات التركة: الغش تجاه القانون، م ب


  قرار محكمة النقض الفرنسية

الغرفة المدنية الأولى، 

بتاريخ 20 مارس 1985، 

قانون الميراث

 

القانون الواجب التطبيق بخصوص التركة العقارية: الغش تجاه القانون،

1.           محكمة النقض الفرنسية، 20 مارس 1985، م ب

 قرار محكمة النقض الفرنسية

الغرفة المدنية الأولى، بتاريخ 20 مارس 1985، 

القانون الواجب التطبيق: الغش تجاه القانون،  

نموذج القرار الذي يمثل مقولة القاضي قانون حي

شخص توفي في فرنسا، وكان له اقامة اعتيادية في الولايات المتحدة، وكان له ولدان، أحدهما فرنسي الجنسية والآخر أمريكي. في فرنسا ، كان لديه ملكية عقارية على الريفيرا الفرنسية، وكان لديه سكرتيرة خاصة ترك لها نصف أصوله، والنصف الآخر تم التبرع به للجمعيات الخيرية.

 

نازع الأطفال في هاته التصرفات، على أساس أن القانون الفرنسي واجب التطبيق، وأنه نص على ما يُعرف بالاحتياطي الوراثي، أي نسبة معينة من ممتلكات المتوفى التي لا يستطيع هذا الأخير التصرف فيها عن طريق الوصية، بحيث يمكن للورثة أصحاب الحق في هذا الإحتياطي، المطالبة بهذه الممتلكات حتى لو كانت الوصية قد وهبت التركة بالكامل إلى شخص آخر. ومع ذلك، يظل القانون الفرنسي مختصًا وواجب التطبيق في النازلة.

في قانون الإرث: قاعدتان ؛ واحدة للمنقول والآخرى للعقار. بالنسبة للتركة المنقولة: قانون آخر موطن هو الواجب التطبيق. العقار: قانون موقع البناء هو الذي يحكم في هاته العقارات. [1]

 

في هذه الحالة: الهالك مقيم ولا يزال في أمريكا. سيطبق قانون تلك الدولة. وبالتالي لا حقوق للأطفال في هذه الحالة بخصوص الاموال المنقولة، وتبقى لديهم فرصة ضئيلة لتأكيد حقوقهم في العقار الموجود فرنسا.

غير أن الأب الهالك وضع نظامًا يسمح للسكرتيرة أيضًا باستعادة حصص العقار الموجود في فرنسا. حيث قام ببيع العقار لشركة، ثم أوصى بالحصص أو الأسهم في هذه للشركة للسكرتيرة، وبالتالي تم تفادي المقتضيات الخاصة بالاحتياطي الوراثي الفرنسي. لأنه لم يوصي بالعقار بل أوصى للسكرتيرة بالحصص الاجتماعية في الشركة المالكة للعقار. حيث إن الحقوق الاجتماعية (الحصص والأسهم ) هي مال منقول معنوي.

كانت هذه هي المناورة التي سمحت للسيد شارون بتفعيل اختصاص القانون الأمريكي، بدلاً من اختصاص القانون الفرنسي بما يتعلق بالعقارات، الذي كان سيكون واجب التطبيق لولا هذه المناورة.

قضت محكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 20 مارس 1985، أن هناك احتيالًا وغشا تجاه تطبيق القانون الفرنسي، وأن الأطفال يستحقون نصيبهم من الاحتياطي في العقار الموجود في فرنسا.[2]

 محمد بلمعلم


توثيق مقترح:

محمد بلمعلم، القانون الواجب التطبيق بخصوص التركة العقارية: الغش تجاه القانون، الغرفة المدنية الأولى، 20 مارس 1985، موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، مارس 2011، تحت رقم 415 .

 
-------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون الأسرة، انظر الكتاب التالي:

 

بصدد 

الطبعة 2: نونبر 2022
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم: 1122.
تأليف: محمد بلمعلم


 ----


[1]  Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du mercredi 20 mars 1985 

N° de pourvoi: 82-15033 

Publié au bulletin, Arrêt qui observe : "Le juge loi vivante"

Cass, 20 mars 1985, affaire Charon

Une personne meurt en France, tout en étant domicilié aux USA. Ces deux enfants sont l’un français, l’autre américain. En France, il avait une propriété immobilière sur la côte d’azur dans la baie des anges. Il avait une secrétaire particulière à qui il a légué la moitié de ses avoirs. L’autre moitié était donnée à une œuvre de charité.

Les enfants ont fait valoir que la loi française était applicable à la succession et que celle-ci prévoyait une réserve héréditaire au profit du défunt. Un certain pourcentage des biens du décédé dont ce dernier ne peut disposer par voie testamentaire de telle sorte que les héritiers réservataires peuvent réclamer ces biens même si le testament a légué la totalité du patrimoine à une autre personne. La loi française demeure toutefois pour cela être compétente.

En matière de successions : deux règles ; une pour la succession mobilière, l’autre pour la succession mobilière. Mobilière : loi du dernier domicile. Immobilière : loi de la situation de l’immeuble. 

[2] En l’espèce : domicilié, encore en Amérique. La loi de cet état sera applicable. Pas glop pour les gosses en l’espèce. 

Ils avaient quand même une petite chance de faire valoir leurs droits pour l’immeuble en France. Le père avait mis en place un système permettant à la secrétaire de récupérer aussi les parts de l’immeuble en France. A mobilise l’immeuble d’un point de vue strictement juridique. Il l’a vendu à une société. A légué les droits sociaux de la société a la secrétaire, lui évitant ainsi la part de réserve. N’a donc pas légué l’immeuble, mais a légué les droits sociaux qu’il détenait dans la société propriétaire de l’immeuble. Or, les droits sociaux, ce sont des meubles incorporels. 
C’était la manœuvre qui a permis à Mr Charon de déclencher la compétence de la loi américaine au lieu de la compétence de la loi française, qui aurait subsiste sans la manœuvre.
la cour de cassation estime qu’il y a eu fraude à la loi française et que les gosses avaient droit à leur part de réserve dans l’immeuble.


الجمعة، 11 مارس 2011

377 : صحة الوصية العرفية الغير مؤرخة بشكل كامل: محكمة النقض الفرنسية، 18 نوفمبر 1997 ، م ب


اجتهادات محكمة النقض الفرنسية  
 

 قانون الإرث، 



 

الوصية العرفية - الصحة -  مؤشر على التاريخ

الغرفة المدنية الأولى ، 18 تشرين الثاني / نوفمبر 1997 

 
ووفقا للمادة 970 من القانون المدني ، يجب أن تكون الوصية الثلاثية الأبعاد مكتوبة بالكامل وموثقة وموقعة بخط اليد من الموصي لكي تصبح سارية المفعول .
وألغت محكمة الاستئناف الوصية بحجة غموض التاريخ ، لأنه لم يتسن تحديد التاريخ والشهر ( كانون الثاني / يناير أو حزيران / يونيه ) . توقف عن ذلك وفي الواقع ، حددت محكمة الاستئناف تاريخ الوصية . ولذلك ، لم يعد النقاش حول وجود التواريخ ، ولكن بدلا من ذلك كان له تفسير الكتاب المقدس ، إذا لزم الأمر ، مع المعونة من العناصر خارج الوصية .
وبناء على ذلك ، لم تتدخل محكمة الاستئناف العليا استناداً إلى الأسس الموضوعية التي استندت إليها أسباب الاستئناف ، التي خلصت إلى أن المخالفة التي يمكن أن تؤثر على التاريخ ليست سبباً للبطلان إذا لم يكن بالإمكان الادعاء بعدم القدرة على الاختبار أو عدم وجود وصية قابلة للإلغاء .
ويبدو أنه من الأسهل والأكثر ابتكارا أن يُبنى قرار الإبطال على التزام القاضي بتفسير الفعل الغامض ، لأن التواريخ ليست محل خلاف . وبالتالي ، لا يمكن استنتاج أن المبدأ المشار إليه في الدفوع سيتخلى عنه .
في الواقع ، كما هو معروف جيدا ، فإن محكمة الاستئناف العليا ، في سعيها إلى تجنب الجدل حول التاريخ ، اعترفت بصحة الوصية الثلاثية الأبعاد التي لم تكتمل بعد ، لأنه يمكن أن يكون من المؤكد أن الموصي غير قادر على إجراء اختبار في الفترة التي يغطيها ، أو صياغة وصية أخرى ، والتي قد تلغي الوصية التي لم تكتمل بعد ، وهذا هو ، عندما يكون التاريخ غير كاف ، ولا تتعلق المخالفات البسيطة في الوصية بصحة نية الموصي ( الدائرة المدنية الأولى ، 9 آذار / مارس 1983 ، رقم 95 ، الصفحة 84 ؛ الدائرة المدنية الأولى ، 1 تموز / يوليه 1986 ، رقم 193 ، الصفحة 189 ) .
م ب
 

توثيق:

محمد بلمعلم، صحة الوصية العرفية الغير مؤرخة بشكل كامل  ، الغرفة المدنية الأولى ، 18 نوفمبر 1997 ، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، مارس 2011، تحت رقم 377.

 

------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون الأسرة، انظر الكتاب التالي:

 

بصدد 

الطبعة 2: نونبر 2022
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم: 1122.
تأليف: محمد بلمعلم


 ---------

-------

1°) Testament olographe - Validité - Indication de la date

1ère Chambre civile, 18 novembre 1997 (Bull. n° 320)

Pour être valable, le testament olographe doit, suivant l’article 970 du Code civil, être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
Une cour d’appel a annulé un testament en se fondant sur le caractère ambigu de la date apposée, le quantième du mois et le mois (janvier ou juin) ne pouvant être déterminés avec certitude. Son arrêt est cassé. En effet, la cour d’appel avait constaté que le testament était daté. Le débat ne portait donc plus sur l’existence d’une date et il lui appartenait d’interpréter l’écriture, au besoin à l’aide des éléments extrinsèques au testament.
La cassation n’intervient donc pas sur le strict terrain invoqué par le moyen du pourvoi qui soutenait que l’irrégularité qui peut affecter la date n’est pas une cause de nullité lorsqu’aucune incapacité de tester ou aucun testament révocatoire ne peut être allégué.
Il est apparu plus simple et préalable de fonder la cassation sur l’obligation pour les juges du fond d’interpréter les actes ambigus, dès lors que l’éxistence de la date n’était pas en cause. Il ne faut donc pas en déduire que le principe auquel faisait référence le moyen serait abandonné.
On sait, en effet, que la Cour de cassation, recherchant la finalité de la loi qui est d’éviter un débat sur la date, a reconnu la validité de testaments olographes dont la date était incomplète dès lors qu’il était constant que le testateur n’était pas incapable de tester dans la période en cause et qu’il n’avait pas rédigé un autre testament qui pourrait avoir révoqué celui incomplètement daté, c’est à dire quand l’insuffisance de la date, simple irrégularité du testament, est indifférente à la validité de l’expression de l’intention du testateur (1ère Chambre civile, 9 mars 1983, Bull. n° 95, p.84 ; 1ère Chambre civile, 1er juillet 1986, Bull. n° 193, p. 189).
-------
----------------------------------------------------------------------------
لقراءة وتحميل
الطبعة الأولى، 2022، 
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم: 1022
بقلم: بلمعلم محمد.

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

الأحد، 16 يناير 2011

6 : قراءة في مشروع تعديل المادة 253 من قانون شركات المساهمة المغربي، ق: م. بلمعلم


قراءة في مشروع تعديل المادة 253 من قانون شركات المساهمة المغربي:

التوسع في تقييد تفويت الأسهم بحق الموافقة

بقلم: محمد بلمعلم*



نص المشرع المغربي بموجب المادة 253 من قانون رقم 95.17 المتعلق بشركات المساهمة على جواز تقييد تفويت الأسهم إلى الغير بحق الموافقة استثناءا، وأحاط هذا الحق بجملة من القيود، فنص أنه لا موافقة في ست حالات:
1- في حالة الإرث،
2- فيما بِيع بين الأزواج،
3- فيما بِيع بين الأقارب إلى الدرجة الثانية،
4- فيما بِيع بين الأصهار إلى الدرجة الثانية،
5- في حالة العروض العمومية بالبورصة،
6- في حالة تفويت الأسهم إلى المساهم.

غير أنه طلع علينا هذه المرة في المادة الأولى من مشروع قانون رقم 05-20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، بتعديل للفقرة الأولى من المادة 253 المذكورة يروم من خلاله الزيادة في حالات جواز التقييد بحق الموافقة عن طريق إبعاد حالتي التفويت للأقارب  أو للأصهار إلى الدرجة الثانية من الحالات الممنوع تقييدها، والاقتصار على الأصول والفروع، وهكذا يقترح تعديلا يلحق المادة 253 على الشكل التالي: "عدا في حالة الإرث أو التفويت إما للزوج أو للأصول أو للفروع إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية، يمكن التنصيص في النظام الأساسي على إخضاع تفويت الأسهم للغير بأية صفة من الصفات لموافقة الشركة".

إن هذا التعديل المقترح للمادة 253 المذكورة، الذي هو بمثابة نقل حرفي لمقتضيات المادة 274 من قانون 24 يوليوز 1966 الفرنسي، يتنافى ويتعارض ويفرغ مبدأ قابلية السهم للتداول الأساسي في شركة المساهمة، الذي تصدى المشرع بنفسه لإقامته، وبذل جهودا من أجل إرسائه، لتكون بعد هذا المشروع جهودا لا طائل منها ولا نفعا.

يبدو أن المشرع المغربي لم يستطع الصمود أمام ضغوط وإكراهات المرحلة، وأنه في سبيل استجداء الرساميل الوطنية منها أو الأجنبية، أصبح يلبي جميع مطالب الممارسين حتى ولو كان فيها مساس بالطبيعة القانونية لشركة المساهمة، حيث سيصير قانون شركات المساهمة محلا يجتمع فيه الشيء وضده، من جهة مبدأ عدم جواز تقييد تفويت الأسهم وضمان حرية تداولها ، ومن جهة أخرى مبدأ جواز تقييد تفويت أسهم شركات المساهمة إلى الغير بحق الموافقة حتى ولو كان هذا الغير قريبا أو صهرا، والحقيقة أن هذا الأمر معناه ومفاده أن كل حديث عن كون شركة المساهمة هي شركة مال، وأنها تختلف عن الشركات الأخرى التي تقوم على الاعتبارات الشخصية، أصبح حديثاً غير ذي موضوع.

لقد رفض البرلمان المغربي من أول ما عرض عليه قانون شركات المساهمة كمشروع مطابقة المادة 253 مع المادة 274 من قانون 24 يوليوز 1966 الفرنسي، واختار أن تكون بالشكل التي هي عليه اليوم في قانون 17.95 المذكور، ومن تم نتساءل ماذا تغير حتى يتم التراجع والتضحية بمبدأ عدم جواز تقييد تفويت الأسهم إلى الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثانية بحق الموافقة أم أن مشرعنا مُصرَ ولو بعد مرور اثنا عشرة سنة على ملاءمة نص المادة 253 بشكل حرفي مع التشريع الفرنسي؟.
ندعو نواب الأمة  عدم قبول هذا التعديل المقترح للمادة 253 من قانون شركات المساهمة المغربي، الذي لم تستطع الحكومة تمريره في سنة 1995، وذلك لأن الوضع الأسري والاجتماعي في المغرب يختلف عن نظيره في فرنسا، وأنه يجب احترام خصوصيات المجتمع المغربي، الذي يولي عناية خاصة لأواصر القرابة والمصاهرة من جهة، ومن جهة أخرى لأنه بهذا التعديل سيصير حق الموافقة في قانون شركات المساهمة أشد تقييدا من حق الشفعة في القانون العقاري ، حيث منعت قوانين البلاد العربية في مصر وليبيا ولبنان والعراق الشفعة "عندما يكون المشتري من أصول أو فروع البائع مهما علوا أو سفلوا، وكذلك إذا كان بين البائع والمشتري علاقة زواج أو كان بينهما قرابة معينة، وإن كانت قد اختلفت في تحديد هذه القرابة، حيث أوصلها المشرع المصري والليبي والعراقي إلى الدرجة الرابعة، بينما حصرها القانون اللبناني في الإخوة والأخوات، وأضاف المشرع المصري والليبي المصاهرة بين البائع والمشتري لغاية الدرجة الثانية كمانع من الشفعة" ، بل إن هناك بعض التشريعات من عملت على إلغاء حق الشفعة حتى من القانون العقاري مثل التشريع السوري، وها هو ذا مشروع قانون 20.05 يقترح الزيادة في حالات تقييد الأسهم التي هي في الأول والأخير مال منقول معنوي وليس عقار تجوز شفعته.

ختاما كنا نأمل أن تأتي المادة الأولى من مشروع قانون 20.05 بالزيادة في حالات تفويت الأسهم المحظور تقييدها بحق الموافقة، لا أن تتوسع في حالات جواز التقييد بالنص على جواز تقييد تفويت الأسهم بحق الموافقة في حالة تفويتها للأقارب والأصهار إلى الدرجة الثانية باستثناء الأصول والفروع إلى الدرجة الثانية، وذلك إضافة لما سبق لما يلي:

1.            لأن في استعمال الموافقة تقييدا لحرية الملكية وحرية التعاقد، فبمقتضاه يجبر المشتري على التخلي عن الأسهم التي اشتراها رغم إرادته، ويجد المساهم نفسه قد باع لشخص غير الذي أراد البيع له.

2.         لأن أساس شركات المساهمة هو مبدأ حرية تداول الأسهم وعدم جواز تقييدها، "فإن تعطل التداول اندثرت البورصة وماتت مؤسساتها من شركة مسيرة وشركات البورصة ومجلس القيم المنقولة والهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة والوديع المركزي" ، التداول الذي قال عنه أستاذنا أحمد شكري السباعي  "أنه معيار تمييز الأسهم عن الأنصبة في شركة الأشخاص، والضابط الأساسي الذي يحدد طبيعة شركة المساهمة، فإن فقدت هذه الأسهم طابع التداول، فقدت الشركة صفة المساهمة".

3.            لأن الطابع الغالب على الشركات في بلادنا بشكل لا يكاد يغيب عن المشاهدة هو الطابع العائلي، ومن ثم فإن منع المساهم من تفويت أسهمه لأقاربه وأصهاره إذا رغب شريكه خاصة الأجنبي عن العائلة في شراءها، سيلحق عنتا وحرجا كبيرين بالمساهمين في شركات المساهمة العائلية، فهل فكر واضعو المشروع جيدا في مدى الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي الذي سيحدثه هذا التعديل للمادة 253 من قانون شركات المساهمة في المجتمع المغربي الذي غالب الشركات فيه ذات طابع عائلي؟

* باحث بكلية الحقوق الرباط، 
جامعة محمد الخامس- اكدال


المرجع: 

محمد بلمعلم، قراءة في مشروع تعديل المادة 253 من قانون شركات المساهمة المغربي، جريدة العلم، عدد 20943، بتاريخ 16 يناير 2008، ص 7.

---------------------

محمد بلمعلم، الشفعة في أسهم شركات المساهمة، دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة المغربي، دار الآمان، الرباط، سنة 2007، 315 صفحة. 


محمد بلمعلم، الشفعة في أسهم شركات المساهمة، دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة المغربي، دار الآمان، الرباط، سنة 2007، 315 صفحة. 


للحصول على مستخلص من هذا الكتاب  من هنا


لاقتناء الكتاب من هنا