الأربعاء، 27 ديسمبر 2017

ر 34 : الدعم المباشر للمواطن المحتاج ضرورة، م بلمعلم

 

الدعم المباشر للمواطن المحتاج ضرورة


على هامش الفاجعة التي أودت بأكثر من 15 شخصا، في حادث تدافع من أجل الحصول على مساعدات غذائية، أمام الحكومات العربية تجارب البلدان المتقدمة كيف تقدم العون والمساعدة للطبقات الفقيرة، بكرامة، مساعدة شهرية تحول الى حسابهم البنكي سواء بخصوص توفير الحد الأدنى من العيش الكريم، أو المساعدة بخصوص السكن، او تربية الأطفال، أو في شكل علاوة تشجيعية على النشاط المهني...

إن الأموال التي تضخ في صندوق المقاصة لصالح المتمولين من ابناء الوطن، اصحاب محطات البنزين والغاز وأرباب المخابز... هي اموال هؤلاء الذين يموتون ظلما وعدوانا في طوابير الحصول على كيس من الدقيق.

 كل شهر يُحول إلى صندوق المقاصة مليار درهم لدعم غاز البوطان، والحال أنه يستخدم في السقي من قبل الشركات الفلاحية، ولا يذهب إلى المستحقين.

مثلا في فرنسا لا يستفيد من الدعم الا من أقام 6 أشهر في الديار الفرنسية بنية الإقامة بشكل اعتيادي، وكل شخص محتاج معلوم لذا الإدارة، لقد أحصوهم وعدوهم عدا، ولا يستفيد أبدا من ليس له الحق، ولو تبث أنه استفاد خطأ، يطالب فيما بعد بإرجاع ما أخذ بغير حق .



SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Janv 2015 - Dec 2021, RJCC, 7e ed. Nov. 2022, T 5, sous n° 651. (426 pages).  


Extrait offert en téléchargement


commander le livre cliquez ici



في بلداننا، الأغنياء من أرباب المخابز ومحطات البنزين يستفيدون من صندوق المقاصة، وكذا السياح يستفيدون في بلداننا من اول يوم اقامتهم من المواد المدعومة، كهرباء، غاز.... ويشترون الخبز بدرهم مغربي، أي 10 سنتيم اوروبي، وفي بلدانهم الأصلية يدفعون لخبزة واحدة ما قدره أورو واحد على الأقل (بمعنى 11 درهم مغربية).

لقد صار الدعم المباشر للمواطن المغربي المحتاج ضرورة، يجب ايجاد الآليات الكفيلة لتنزيله لأرض الواقع في أقرب وقت. وتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال في متناول اليد، لمن يريد أن يقتدي.

دولة مثل فرنسا يعد تعداد سكانها 60 مليون نسمة، جميع الفرنسيون بدون استثناء يعيشون حياة كريمة، ومن رأيته يعيش في عسرة، فاعلم أنه أجنبي بدون أوراق، فر من عصابات متخصصة في قطع السبيل على المهاجرين الأفارقة المارين من ليبيا بغية الوصول الى اوروبا، حيث يتم بيعهم في "سوق العبيد" ليعاد بعد ذلك زجهم في دوامة شغل قسري بدون مقابل، ناهيك عن الاعتداءات التي يتعرض لها المهاجرات من النساء. 

محمد بلمعلم
باحث في القانون الخاص
جامعة باريس 1، بنتيون-السوربون
---------------------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

القرارات الكبرى

بخصوص

قانون الشغل

الطبعة الثانية: دجنبر 2022

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 1222.

إعداد: محمد بلمعلم 

لتحميل الكتاب من هنا


-------------

الخميس، 21 ديسمبر 2017

57 : حق الملكية مقدم على الحق في السكن، قرار محكمة النقض الفرنسية، م ب

 قرار محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة المدنية 3،

بتاريخ 21 دجنبر 2017،

عدد 16-25469،


التعارض بين مصلحة لاجئين سوريين في السكن ومصلحة شركة عقارية في اخلاء السكان من اجل هدم العمارة واعادة بنائها: مصلحة الشركة المالكة ترجح 

يتعلق الامر في هاته القضية بشركة للمباني تريد ان تهدم سكنا يأوي لاجئين سوريين، وتعيد بناؤه لتشييد بناية سكن اقتصادي، قررت محكمة الاستئناف في قرار نوعي، ان الشركة لا يحق لها اخلاء المبنى من سكانه (المحتلين لملك الغير) لما قد يعرض حياتهم للخطر، التعارض هنا بين حق الملكية، وحقوق الانسان كما تنص عليها المادة 8 من اتفاقية حماية حقوق الانسان والحريات الاساسية، ولقد قدمت المحكمة مصلحة وحقوق الانسان (اللاجئ السوري) على نصوص القانون المدني المتعلقة بحق الملكية. الا ان الغرفة المدنية الثالثة (غرفة مختصة في العقار) لمحكمة النقض الفرنسية تدخلت لنقض هذا القرار بتاريخ 21 دجنبر 2017، على اساس ان احتلال ملك الغير يشكل اضطراب غير مشروع، وبالتالي تكون المحكمة قد خرقت المادة 849 من قانون المسطرة المدنية التي تعطي لرئيس المحكمة ان يتدخل بشكل استعجالي لمنع مثل هذا الاضطراب.

فالتعارض كان بين نصوص ومصلحة، محكمة الاستئناف رأت تقديم المصلحة على النص، باعتبار انها ترجح على المصلحة التي يسعى المشرع لتحقيقها من خلال النص، اما محكمة النقض فرأت العكس، بانه لا شيء هناك يبرر تقديم مصلحة وحقوق الافراد على النصوص، التي تبقى دائما راجحة في هاته الحالة.

([1])

لتتمة الملاحظات بخصوص هذا القرار، اضغط على الرابط الآتي:










Pour dire n'y avoir lieu à référé, une cour d'appel avait retenu qu'une mesure d'expulsion, qui aurait pour effet de placer M. et Mme X dans une plus grande précarité, s'agissant de ressortissants syriens ayant été contraints de quitter leur pays d'origine, caractériserait une atteinte plus importante au droit au respect du domicile de M. et Mme X que le refus de cette mesure au droit de propriété de Habitat Toulouse, et serait, à l'évidence, dans les circonstances de l'espèce, de nature à compromettre l'exercice par ceux-ci de leurs droits consacrés par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que le trouble allégué est dépourvu de toute illicéité manifeste.

En statuant ainsi, alors que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 849, alinéa 1er, du code de procédure civile.


الأربعاء، 20 ديسمبر 2017

98 : [colloque] Le droit civil à L’ère numérique

[colloque]

LE DROIT CIVIL
À L’ÈRE NUMÉRIQUE
Actes du colloque du Master 2 Droit privé général  et du Laboratoire de droit civil - Paris II -
21 avril 2017

L’ère numérique est arrivée, et le juriste se doit d’appréhender les avancées qu’elle entraîne ou permet afin de les utiliser et de les régir le plus efficacement possible. L’ampleur des mutations est délicate à circonscrire tant la révolution paraît importante, mais il est patent que l’ensemble du droit subira - voire subit déjà - les conséquences de l’envahissement inexorable des techniques numériques. Le droit civil n’a pas été épargné par ce mouvement et il fait désormais face à sa destinée : a-t-il été tellement bien conçu qu’il n’y ait lieu de procéder à aucune retouche majeure mais simplement à quelques ajustements, ou bien au contraire doit-il être substantiellement rebâti ? L’Association du Master 2 Droit privé général de l’université Panthéon-Assas Paris II et le Laboratoire de droit civil ont cherché à répondre à cette question au cours d’un colloque qui s’est tenu le 21 avril dernier au Conseil supérieur du notariat. Les interventions s’inscrivaient au sein de trois champs majeurs formulés sous la forme interrogative afin de permettre aux orateurs de présenter leur réponse à ces problématiques : l’ère numérique doit-elle ainsi conduire à « repenser les obligations », permet-elle de « protéger la personne » et enfin aboutit-elle à « transformer la propriété » ? Les nombreux intervenants se sont confrontés brillamment à ces questions au cours de la journée, transcendant les matières et puisant dans la tradition civiliste de quoi abreuver leurs éclairantes réflexions.

Cette publication en libre accès permettra ainsi à chacun de lire les contributions des professeurs Nicolas Mathey, AnneValérie Le Fur, Bruno Dondero, Jean-Sébastien Borghetti, Michel Grimaldi, Agathe Lepage, Philippe Théry et PierreYves Gautier. ■

الأحد، 17 ديسمبر 2017

ر 33، تعديل قانون الالتزامات والعقود الفرنسي بالمراسيم الحكومية ، أية كارثة؟!، م ب




تعديل قانون الالتزامات والعقود الفرنسي بالمراسيم الحكومية ، أية كارثة؟!




يتصدى المقال رفقته (1) بالنقد لظاهرة التشريع بأوامر وزراية، بمعنى أن السلطة التنفيذية هي من تتولى عملية التشريع استثناءا، وهذا لم يعد استثناء في فرنسا بل صار عادة وعرف دستوري، حيث تم إعادة هيكلة مدونة القانون المدني فيما يخص الباب الخاص بالتأمينات البنكية، واليوم بخصوص باب الألتزامات والعقود. 

لقد زاد الأمر استفحالا مع الرئيس ماكرو، حيث صار التشريع بهاته الأوامر الوزارية هو ديدنه، اليوم يغير مدونة القانون المدني وقانون الشغل، ولا ندري ما الذي سيعدله من القوانين المهمة الأخرى غدا.

يتصدى شرفاء من الفقه الفرنسي، في هذا المقال للتشريع بهاته الطريقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقانون يمس عامة فئات الشعب، فليس أحد ينكر دور مؤسسة العقد في كل مجتمع، ويردون على كل المسوغات التي جاءت بها الحكومة لتبرير التشريع من طرف السلطة التنفيذية. 

يصعب ترجمة كل المقال، لكن، لمن يتقن اللغة الفرنسية، هذا نموذج مقال ينمي الحس النقدي عند الباحث القانوني، ويعلمه الجرأة في الجهر بالحق. لأنه سيأتي اليوم الذي تقوم فيه الحكومات العربية أيضا بالتشريع عن طريق السلطة التنفيذية، وتمس القوانين الحساسة والأساسية في المجتمع مثل قانون الالتزامات والعقود، وقانون الشغل (2)، وكيف ان إرادة الشعوب باتت مهددة، حيث ان ممثلي الأمة، لم يعودوا يمارسون دورهم التشريعي باسم الأمة، بل انقض على هذا الدور الحكومات التي تعمل من خلاله على تمرير مشاريع القوانين التي تخدم فئة واحدة من الناس، وهي فئة المتنفذين والواصلين، من رجال المال الأعمال.

محمد بلمعلم


-----------------------------------------------------------------------
للحصول على كتاب
 
قضاء محكمة النقض الفرنسية 
بخصوص قانون العقود
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 168. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


للحصول على كتاب قضاء محكمة النقض الفرنسية بخصوص قانون العقود، الطبعة 2، دجنبر 2022، راسلنا من هنا



-----------------------
 

(2) وغيرها من مواضيع الساعة التي يجب ان يجد المرشح للمباريات الوسيلة لطرحها في معرض تحليله، خصوصا في مواضيع الثقافة العامة.

الجمعة، 15 ديسمبر 2017

78 : تقديم مصلحة زوجة عاقر على مقتضيات القانون المدني المبطلة لعقود كراء الأرحام، محمد بلمعلم

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة المدنية الأولى، 

بتاريخ 29 نونبر 2017، 

عدد 16-50061 ،


تقديم مصلحة زوجة عاقر على مقتضيات القانون المدني المبطلة لعقود كراء الأرحام


يتعلق الامر بزوج مغربي الأصل (هشام) من مواليد 10 نونبر 1977 متزوج من سيدة فرنسية (دانييل) من مواليد 1965، ليست لها القدرة على إنجاب الأطفال، قاما الزوجان الفرنسيان بالذهاب الى اوكرانيا وهناك اكتريا رحم سيدة اكرانية، حيث تم اخصاب بويضة سيدة اكرانية بالحيوان المنوي للسيد هشام وتم وضعها في رحم هاته السيدة التي دعتها الحاجة لكراء رحمها، وهناك تربى الجنين وتكون، وبعد ازدياده في 31 مارس 2014، تم تسجيله في الحالة المدنية لأكرانيا انه ابن السيد هشام، وزوجته السيدة دانيال. بعد ذلك عادا الزوجان الى فرنسا وطلبا تسجيل الابن في سجل الحالة المدنية الفرنسي، رفض وكيل الجمهورية بمحكمة الابتدائية لمدينة رين تسجيل الابن في سجل الحالة المدنية في اسم الزوجة، باعتبار لا يوجد شيء يُتبث انها حملت وولدت، وقد ايدت الحكم محكمة الاستئناف، الا ان محكمة النقض الفرنسية، نقضت القرار وقضت بأنه يمكن تسجيل الابن في الحالة المدنية باعتبار السيدة دانيال زوجة هشام ام للطفل المزداد بأكرانيا من ام اكرانية بتاريخ 31 مارس 2014، ضدا في مقتضيات المادة 16- 9 من القانون المدني الفرنسي التي تبطل هذا النوع من كراء الأرحام التي يلجأ اليه الفرنسيون من اجل الحصول على ابناء دون حمل أو ولادة شخصية.  ([1])

 ليس هذا القرار الأول من نوعه، بل هو يأتي بعد صدور قرار أول عن غرف محكمة النقض مجتمعة، بتاريخ 3 يوليوز 2015، عدد 15-50002، ليعطي الضوء بعد ذلك بإمكانية السماح بتسجيل الابناء المزدادون بطريقة كراء الارحام في سجل الحالة المدنية الفرنسي، إذا تمت العملية خارج التراب الفرنسي، بعلة مصلحة الطفل. ويبدو ان محاكم الموضوع رغم هذا القرار مازالت ترفض ان تنصاع لهذا القرار وترفضه جملة وتفصيلا، وها هي القرارات مازالت تصل مرة اخرى لمحكمة النقض لتبث فيها من جديد. ويبدو ان المحكمة لا تريد ان تغير رأيها. 

هذا القرار يؤكد مرة اخرى ان القضاء يقدم المصلحة على النص، ويعطل النصوص من اجل المصالح، عكس ما يدعيه البعض ان القضاء الفرنسي فم للقانون، وهذا مرحب به، لكن ليس الى الحد الذي يكون بمناسبة تقديم مصلحة مرجوحة، وغير متوافق عليها بل تهدم اسس كبيرة جدا مثل مؤسسة الأسرة والنسب. تقديم المصلحة على النص له ضوابط وحدود وشروط، من اهمها ان لا تكون المصلحة المراد تقديمها على النص مرجوحة، وتؤدي الى مفاسد أكبر.

محمد بلمعلم



[1] - GPA : Confirmation du refus de transcription de la filiation maternelle d'intention
La conclusion d'une convention de gestation pour autrui (GPA) ne fait pas obstacle à la transcription d'un acte de naissance, dans la mesure où les faits relatés correspondent à la réalité, laquelle s'agissant de la mère est la réalité de l'accouchement.

 محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2020، تحت رقم 425. 315 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك 8 .


لاقتناء الكتاب من هنا



اقتنائك للكتاب دعم لاستمرار هذا المشروع الذي ينقل الاجتهاد القضائي الفرنسي لعموم الإخوة الباحثين في الوطن العربي
استعمل، إذا تشاء، خصم خاص بزوار هذا الموقع،
ABONNERJCC 



الخميس، 14 ديسمبر 2017

58 : الاعتراف للجنين بالحق في الحصول على تعويض عن ضرر المعنوي، غ المدنية 2، بتاريخ 14 دجنبر 2017، م ب


قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة المدنية 2، بتاريخ 14 دجنبر 2017، 

طعن عدد 16-26.687،

الاعتراف للجنين بالحق في الحصول على تعويض عن ضرر المعنوي


قضت الغرفة المدنية الثانية لمحكمة النقض الفرنسية اليوم 14 دجنبر 2017، أن الجنين في بطن امه الذي ولد حيا له حق الحصول على تعويض عن الضرر المعنوي لفقدان والده الذي لم يراه.
([1])

لتحميل باقي القرارات القضائية المنشورة في الموضوع انظر:

--------------------------------------------------------------------------
القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بخصوص

 قانون المسؤولية التقصيرية
 

الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 212
الصفحات: 140 صفحة
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



[1] - Reconnaissance du préjudice moral de l’enfant simplement conçu
Un enfant simplement conçu mais né après le décès accidentel de son père peut-il faire valoir un préjudice moral et obtenir indemnisation des suites de cette disparition prématurée ?

Dès sa naissance, l'enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu'il était conçu. Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 décembre 2017 (n° 16-26.687, FS-P+B+I )

ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...