الاثنين، 30 أبريل 2018

322 : Doctrine partisane : le mélange des genres, par J-P Chazal



L'année dernière, la campagne présidentielle était perturbée par l'affaire Fillon, lequel avait employé en qualité d'assistant parlementaire sa femme et deux de ses enfants, emplois que Le Canard enchaîné soupçonnait de fictivité. Beaucoup de professeurs de droit sont intervenus dans le débat public. Les uns invoquaient les principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d'indépendance des parlementaires, les autres (dont je faisais partie) prônaient le contrôle judiciaire de l'usage par les élus de la Nation des fonds publics mis à leur disposition. L'existence de ce débat est réjouissante d'un point de vue démocratique, sauf à critiquer les excès de langage de ceux qui ont cru pouvoir parler de « coup d'État institutionnel » ou de « tribunal de l'opinion ».

Un article a eu un retentissement médiatique plus important que les autres, certainement en raison de l'éminence de ses auteurs : les deux grands constitutionnalistes Pierre Avril et Jean Gicquel. Il était intitulé : « Collaborateurs parlementaires : respectons le droit » (Le Figaro, 9 févr. 2017). Sous ce titre, qui sonnait comme une injonction et qui convoquait l'objectivité du droit et la neutralité des universitaires qui en délivraient la substance, j'avais cru lire les éléments de langage du candidat Fillon et de ses avocats. Je ne pensais pas si bien croire.

Le directeur de campagne de François Fillon, Patrick Stefanini, dans un livre d'entretiens publié en fin d'année dernière, explique qu'il a « pris attache, le samedi 4 février, de plusieurs des meilleurs constitutionnalistes, dont les professeurs Pierre Avril et Jean Gicquel, qui ont signé dans Le Figaro une tribune pour rappeler ce principe [la séparation des pouvoirs] et la portée qu'il convenait de lui donner en l'espèce » (Déflagration, Dans le secret d'une élection impossible, avec C. Barjon, Robert Laffont, 2017, p. 269 et 270). La fameuse tribune était donc une commande destinée à participer au plan de communication de l'équipe de campagne du candidat !



 

محمد بلمعلم، "كيف أنجح في دراستي القانونية: المنهجية القانونية، ومفاتيح النجاح" منشورات أكاديمية القانون الخاص، باريس، الطبعة الأولى، يوليوز 2022، تحت رقم 0622، 

هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا

أو انسخ الرابط الآتي:

https://bit.ly/3Xl7bnR


Ne croyant pas à la neutralité de la doctrine, je ne vois pas d'inconvénient à reconnaître qu'elle est nécessairement engagée et que les opinions des auteurs influencent nécessairement leurs analyses juridiques. C'est le mélange des genres qui me paraît inacceptable. Les professeurs de droit sont souvent sollicités pour rédiger des consultations. Aucun problème à cela. Parfois ils acceptent de transformer leurs consultations en article afin de donner une apparence d'objectivité scientifique à une opinion sollicitée par un commanditaire qui y a intérêt. C'est là que l'éthique universitaire est bafouée et que la doctrine devient partisane. L'honnêteté commandait à ces deux professeurs de révéler la sollicitation dont ils avaient été l'objet. Cette transparence aurait permis à leurs lecteurs de ne pas être abusés par l'objectivité apparente conférée par la mise en avant de leurs titres académiques et leur posture consistant à en appeler au respect du droit (sous-entendant, a contrario, que ceux qui ne pensaient pas comme eux étaient forcément dans l'erreur ou, pire, ne respectaient pas le droit constitutionnel français).

Ce mélange des genres a déjà été dénoncé par le passé ; le fait qu'il perdure est susceptible de discréditer l'ensemble des publications universitaires. Il me semble qu'une solution serait d'abandonner l'idée fausse que la doctrine a pour fonction de décrire le droit de manière neutre et d'avoir l'honnêteté intellectuelle de dire d'où l'on parle lorsque l'on écrit sur commande.

Jean-Pascal Chazal, 
Professeur des Universités, École de droit de Sciences Po
Source:
Recueil Dalloz, N° 16 du 26 avril 2018 p.841
----------

مقال يسلط  الضوء على ظاهرة علماء السلطان عند الفقه القانوني الحديث وكيف انه يتقاضى أجرا على الاستشارات التي يقدمها على مقاس دافعي المبالغ، وأن الفقه يعمد فيما بعد لنشرها كدراسات وابحاث محايدة، وهي فالحقيقة مدفوعة الاجر من اجل تحقيق غايات صاحب المال، ومن تم مناقشة أطروحة مدى حياد الفقه في ما يكتب وينشر، والحمد لله انه ليس مصدر من مصادر التشريع، لكنه يؤثر في سبيل خروج تعديلات تشريعية على مقاس المتمولين

م  ب

 

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية، منشورات مجلة قم نفر، باريس، ط 1، شتنبر 2015، تحت رقم 378.

 القضاء المدني، التجاري، الاجتماعي، الجنائي

137 قرار، 427 صفحة، بصيغة وورد

يمكن طلب نسختك من هنا

http://bit.ly/3HDMy0H

 



304 : أثر فسخ عقد البيع على العقود المرتبطة به: عقد الائتمان الإيجاري نموذجا، قرار الغرف المختلطة، م ب



محكمة النقض الفرنسية، 
الغرف المختلطة، 
قرار 13 أبريل 2018، 


البيع التجاري المرتبط بغيره من العقود - فسخ عقد البيع واثره على العقود الأخرى - تاريخ بداية آثار الفسخ من ابرام العقد ام من تاريخ لاحق

قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 13 أبريل 2018، أن فسخ عقد البيع التجاري يؤدي أيضا إلى فسخ عقد الإئتمان الإيجاري الذي كان بغرض تمويل هذا العقد.
وبالتالي، فإن محكمة الاستئناف، بعد أن أصدرت قرار بفسخ البيع من تاريخ إبرامه، استخلصت، عن صواب، بأن شروط الضمان والتنازل عن حق العدول المنصوص عليها في عقد الإيجار، في حالة فسخ البيع، كانت غير قابلة للتطبيق، وأن على المستأجر إعادة المال الممول إلى المقرض، الذي عليه إعادة وجيبات الكراء المستخلصة. 
وبموجب هذا الحكم، ترى محكمة النقض أن إلغاء عقد البيع يؤدي إلى انفساخ عقد الإئتمان الإيجار الذي كان مبرما لتمويل العملية.
بادئ ذي بدء، بخصوص طعن البائع في القرار الذي فسخ البيع لعدم امتثال البائع لالتزام تسليم الشيء المبيع طبقا للمواصفات المتفق عليها ، قضت محكمة النقض أنه عندما تم تقديم طلب في هذا الصدد ، يجب على قضاة الموضوع معرفة ما إذا كانت خطورة الانتهاك المزعوم تبرر إنهاء البيع وأن مثل هذا البحث ليس فعالاً بالنظر الى مجرد اكتشاف هذا الانتهاك.
بالإضافة إلى ذلك، رفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدمت به البنك ضد الحكم الذي أعلن أن عقد الإئتمان الإيجاري قد انفسخ وانه يجب عليها إعادة اما تم استخلاصه إلى المقترض.
منذ صدور ثلاثة قرارات عن غرف محكمة النقض مختلطة في 23 نوفمبر 1990 ، رأت محكمة العليا أن فسخ عقد البيع يستتبع بالضرورة إنهاء عقد الإئتمان الإيجاري ،  (الغرف المختلطة ، 23 نوفمبر 1990 ، طعن رقم 86-19.396 ، ؛ الغرف المختلطة ، 23 نوفمبر 1990 ، طعن رقم 88-16.883  ؛ الغرف المختلطة  ، 23 نوفمبر 1990 ، طعن رقم 87-17.044  ). 
وتم التأكيد على هذا الإجتهاد القضائي باستمرار منذ ذلك التاريخ (الغرفة التجارية، 12 أكتوبر 1993، طعن رقم 91-17.621، ؛ الغرفة التجارية.، 28 يناير 2003، طعن رقم 01-00.330؛ الغرفة التجارية، 14 ديسمبر 2010 ، طعن رقم 09-15.992). 
وعقب هذه الأحكام ، قضت الغرفة التجارية لمحكمة النقض أنه عندما تكون العقود مترابطة ، فإن إنهاء أي منها يستتبع ، بالتالي ، انقضاء العقود الأخرى. (قرار الغرفة التجارية ، 12 يوليو 2017 ، طعن رقم 15-23.552 ، منشور في النشرة ؛ الغرفة التجارية ، 12 يوليو 2017 ، طعن رقم 15-27.703 ، منشور في النشرة).
وقد لاحظت محكمة النقض أن الانقضاء، الذي لا يمس تكوين العقد في ذاته، ويمكن أن يحدث في الوقت الذي حصل فيه بدء تنفيذ العقد، والذي يختلف عن فسخ العقد في كونه لا يأتي جزاء لعدم تنفيذ عقد الائتمان الإيجاري ولكن جزاء لانعدام أحد العناصر الاساسية للعقد، وهو العقد الأساسي الذي ابرم عقد الائتمان الايجاري من اجله.
ولذلك قررت محكمة النقض تعديل اجتهادها القضائي السابق، وأن تقضي بموجب هذا القرار بأن فسخ عقد البيع يؤدي إلى انقضاء عقد الإئتمان الإيجاري. وأوضحت أن انقضاء العقد يكون من تاريخ سريان فسخ العقد الأصلي، والذي في الغالب هو تاريخ إبرام عقد البيع، باستثناء حالات معينة والتي يتم فيها تنفيذ العقد على أقساط، حيث يمكن ملاحظة انقضاء العقد في تاريخ بعد تاريخ إبرام العقد. ونتيجة لذلك ، خلصت إلى أن المقتضيات المنصوص عليها في العقد كجزاء في حالة إنهاء وفسخ العقد لا مجال لتطبيقها في هذه الحالة، وأنه يتعين على البنك أن يعيد إلى المقترض الاقساط والواجبات الكرائية التي سبق وان تم استخلاصها. [1]

محمد بلمعلم
 

التوثيق المقترح:


محمد بلمعلم، أثر فسخ عقد البيع على العقود المرتبطة به: عقد الائتمان الإيجاري نموذجا،   قرار الغرفة المختلطة، بتاريخ 13 أبريل 2018، مجلة قم نفر، أبريل 2018، تحت رقم 304.



---------------

للحصول على كتاب

قضاء محكمة النقض الفرنسية 

بخصوص عقد الائتمان الإيجاري 

راسلنا من هنا

 ترجمة وتعليق على ثمان 8 قرارات كبرى لمحكمة النقض الفرنسية بخصوص عقد الائتمان الإيجاري:

  1.  ترجمة قرار 23 يناير 2007 ، الخاص بالقانون الواجب التطبيق في المسؤولية البنكية عن فسخ عقد ائتمان ايجاري دولي
  2. ترجمة قرار محكمة النقض الفرنسية 20 يونيو 2006، المتعلق بالمحكمة المختصة بالنظر في النزاع بين المورد والمستأجر في عقد الإئتمان الإيجاري
  3. قرار محكمة  النقض الفرنسية ،17 يناير 2006، المحكمة المختصة بالنظر في دعوى المستأجر في عقد ائتمان ايجاري دولي ضد المورد المقيم بالخارج ،
  4. قرار قم نفر، 11 ماي 1982، المتعلق بالقانون الواجب التطبيق على إشهار المعدات موضوع عقد ائتمان-ايجاري دولي مع تعاليق الفقه.
  5. قرار قم نفر 13 أبريل 2018، بخصوص الترابط بين فسخ عقد البيع وعقد الائتمان الايجاري، وتعاليق الفقه الفرنسي عليه/ ترجمة قرار م ن الفرنسية، 13 أبريل 2018 ، المتعلق بانقضاء عقد الائتمان الإيجاري تبعا لفسخ عقد البيع، من تاريخ انتاج الفسخ لآثاره/ تعليق على قرار 13 أبريل 2018، تحيين المقال
  6. القانون الواجب التطبيق بخصوص نزاعات التراضي في عقد الائتمان الايجاري الدولي، قرار محكمة استئناف باريس 15 أكتوبر 2004، 
  7. الطبيعة القانونية للغرامة المنصوص عليها في حالة الفسخ المبكر لعقد الائتمان الإيجاري: قم نفر، الغرفة التجارية، 11 أبريل 2018 ، م ب 
  8. قرارات الغرف المختلطة: 17 ماي 2013، العقد والالتزامات الاتفاقية : الترابط بين العقود

------------------



Crédit-bail – Caducité – Caducité du fait de la résolution du contrat de vente – Point de départ – Date d’effet de la résolution
La résolution du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bail ayant financé l’opération à la date d’effet de la résolution.
En conséquence, une cour d’appel, ayant prononcé la résolution de la vente à la date de sa conclusion, a retenu à bon droit que les clauses de garantie et de renonciation à recours prévues dans le contrat de crédit-bail en cas de résiliation de la vente étaient inapplicables et que le crédit-preneur devait restituer le bien financé au prêteur, qui devait lui restituer les loyers.




------------------------------------------------------------------------
للحصول على كتاب
 
قضاء محكمة النقض الفرنسية 
بخصوص قانون العقود
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 168. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



الأحد، 29 أبريل 2018

134 : الطبيعة القانونية للغرامة المنصوص عليها في حالة الفسخ المبكر لعقد الائتمان الإيجاري:

قم نفر، الغرفة التجارية، 11 أبريل 2018 ، م ب

محكمة النقض الفرنسية، 
قرار الغرفة التجارية، 
بتاريخ 11 ابريل 2018 ، 
طعن رقم: 16-24.143،

  

 الفسخ المبكر لعقد الائتمان الإيجاري من قبل المُقترض:
طبيعة ونطاق المبلغ المقتطع، هل هو شرط جزائي ام تعويض واصلاح للضرر

قضت الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 11 ابريل 2018، أنه حتى في الحالة التي يتم تحديد التعويض بطريقة جزافية في عقد الائتمان الإيجاري، فإن التعويض على الفسخ الناتج عن ممارسة المقترض للحق في فسخ العقد بشكل مبكر [1]، او طلب فسخ عقد الإئتمان من قبل المصفي [2]، لا يعتبر هذا التعويض الجزافي عقوبة أو غرامة أو شرطا جزائيا، بالمعنى المقصود في قانون الاستهلاك [3] ، ولكن الغرض من هذا التعويض عن الفسخ للعقد بشكل مبكر، هو اصلاح الضرر الذي لحق بالمُقرض المُكري، من جراء ممارسة المقتَرض المُكتري لحقه في الفسخ المبكر للعقد.
حيث تم نقض قرار محكمة الاستئناف لخرق المادتين L. 341-1 و L. 341-6، من قانون الاستهلاك في صياغتهما قبل القانون الحكومي الصادر بتاريخ 14 مارس 2016)
  [4]
 
تظهر اهمية هذا القرار انه في حالة تكييف الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد الائتمان كتعويض لاصلاح الضرر عن فسخ العقد، لا يمكن الاحتجاج في مواجهته بمقتضيات قانون حماية المستهلك، الذي يحمي الكفيل من الغرامات والجزاءات في حالة عدم قيام البنك بواجب اعلام واخبار الكفيل بوضعية الذمة المالية للمدين من أول يوم تبدأ تظهر علامات انه معسر وغير قادر على سداد الدين.
 
في هاته القضية يتعلق الأمر بكفيل كفل ديون شركة عقارية، وطلب المصفي فسخ عقد الائتمان الإيجاري قبل اوان اوانه، ودفع الكفيل للتخلص من الغرامات المترتبة عن الفسخ المبكر لعقد الائتمان، بمقتضيات قانون حماية المستهلك، التي تلزم البنك بإعلام الكفيل بوضعية المدين، ومقدار الدين، والفوائد (الربا)، والغرامات، الامر الذي لم يحصل، ويرتب عليه القانون سقوط حق الدائن في مطالبة الكفيل بالشروط الجزائية (غرامات) في حالة الفسخ، وكذا الفوائد (الربا)، غير ان الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية، عملت على تكييف ذلك الشرط الجزائي المنصوص عليه على أساس انه ليس عقوبة وغرامة، بل مبلغ وتعويض لإصلاح الضرر المترتب عن فسخ العقد، وبالتالي لا يستطيع الكفيل الدفع بمقتضيات المادة 341 - 1 تشريعي، والمادة 341 - 6 تشريعي من مدونة الإستهلاك الفرنسية.

محمد بلمعلم
 
التوثيق المقترح:

محمد بلمعلم، طبيعة ونطاق المبلغ المقتطع في حالة الإنهاء المبكر للعقد الائتمان الإيجاري: قم نفر، الغرفة التجارية، 11 أبريل 2018، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، أبريل 2018، تحت رقم 134.
---------------
 
للحصول على كتاب
 
قضاء محكمة النقض الفرنسية
 
بخصوص عقد الإئتمان الإيجاري
 

ترجمة وتعليق على ثمان 8 قرارات كبرى لمحكمة النقض الفرنسية بخصوص عقد الائتمان الإيجاري:
  1.  ترجمة قرار 23 يناير 2007 ، الخاص بالقانون الواجب التطبيق في المسؤولية البنكية عن فسخ عقد ائتمان ايجاري دولي
  2. ترجمة قرار محكمة النقض الفرنسية 20 يونيو 2006، المتعلق بالمحكمة المختصة بالنظر في النزاع بين المورد والمستأجر في عقد الإئتمان الإيجاري
  3. قرار محكمة  النقض الفرنسية ،17 يناير 2006، المحكمة المختصة بالنظر في دعوى المستأجر في عقد ائتمان ايجاري دولي ضد المورد المقيم بالخارج ،
  4. قرار قم نفر، 11 ماي 1982، المتعلق بالقانون الواجب التطبيق على إشهار المعدات موضوع عقد ائتمان-ايجاري دولي مع تعاليق الفقه.
  5. قرار قم نفر 13 أبريل 2018، بخصوص الترابط بين فسخ عقد البيع وعقد الائتمان الايجاري، وتعاليق الفقه الفرنسي عليه/ ترجمة قرار م ن الفرنسية، 13 أبريل 2018 ، المتعلق بانقضاء عقد الائتمان الإيجاري تبعا لفسخ عقد البيع، من تاريخ انتاج الفسخ لآثاره/ تعليق على قرار 13 أبريل 2018، تحيين المقال
  6. القانون الواجب التطبيق بخصوص نزاعات التراضي في عقد الائتمان الايجاري الدولي، قرار محكمة استئناف باريس 15 أكتوبر 2004، 
  7. الطبيعة القانونية للغرامة المنصوص عليها في حالة الفسخ المبكر لعقد الائتمان الإيجاري: قم نفر، الغرفة التجارية، 11 أبريل 2018 ، م ب 
  8. قرار الغرفة المختلطة: 17 ماي 2013، بخصوص العقد والالتزامات الاتفاقية : الترابط بين العقود
------------------

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب
 
القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي

الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

[1]  - تطبيقا لمقتضيات المادة 313-9 من المدونة النقدية والمالية
[2]  - تطبيقا للمادة 641-11 تشريعي من قانون 18 دجنبر 2008،
[3]   - بالمعنى المقصود في المواد L. 341-1 و L. 341-6 من قانون الاستهلاك،

Même fixée de manière forfaitaire, l'indemnité de résiliation due en cas d'exercice du droit de résilier le contrat de manière anticipée conféré au crédit-preneur en application de l'article L. 313-9, alinéa 2, du code monétaire et financier, ou à son liquidateur en application de l'article L. 641-11-1, II, et III, 3°, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ne constitue pas une pénalité au sens des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, mais a pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de l'exercice par le crédit-preneur de sa faculté de résiliation anticipée du contrat (cassation pour violation des art. L. 341-1 et L. 341-6 c. consom., dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016).


------------------------------------------------------------------------
للحصول على كتاب
 
قضاء محكمة النقض الفرنسية 
بخصوص قانون العقود
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 168. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...