117 : في الكفالة العينية: لا تر المحكمة امكانية احتجاج الكفيل بخطأ الدائن لإسقاط الكفالة ، م ب


قرار محكمة النقض الفرنسية
الغرفة المدنية الثالثة، 
بتاريخ 12 ابريل 2018، 
طعن عدد:  17-17542،

الكفالة العينية لفائدة الغير:
لا يمكن للكفيل الاحتجاج بخطأ الدائن الذي يستحيل معه حلول الكفيل محل الدائن لدى المدين الأصلي

 في الكفالة العينية يستطيع أن يُقصر الدائن كما شاء في استخلاص الدين من المدين الأصلي، ومع ذلك يحق له في الأخير الرجوع على الكفيل الذي قدم عينا معينة كفالة لدين الغير.

في هذا القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة لمحكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 12 أبريل 2018، لم يقم الدائن بالإعلان والتصريح بدينه في مسطرة افلاس الدائن الأصلي (مسطرة معالة صعوبات)، ومع ذلك عمد الى استيفاء حقه من عقار قدمه أحد الأغيار ضمانا لدين المدين الأصلي، نوع من الكفالة، ولما احتج في مواجهته بالمادة 3214 التي تسقط دين الدائن على الضامن لدين الغير (الكفيل)، اذا ارتكب الدائن خطأ لا يمكن معه للكفيل الحلول محل الدائن لاستخلاص الدين، رفضت المحكمة هذا الاحتجاج، وقضت بان هاته المادة تتعلق بالكفالة، اما في القضية المعروضة عليها يتعلق الأمر بضمانة عينية لفائدة الغير، وهما مختلفان بشكل لا يمكن الحاق الكفالة العينية بالكفالة في الحكم. [1]

السؤال المطروح: هل يختلف تقديم ضمانة عينية لكفالة دين الغير عن الكفالة؟ اليس كلاهما ضمانة لدين الغير، كل ما هناك ان الكفالة ليس فيها تعيين لعقار معين بالتحديد يتم استيفاء دين الغير منه؟ 

قدم مدين عقاره الشخصي كضمانة لسداد ديون الغير، في النازلة هذا الأخير شركة (شخص معنوي)، فالأمر نوع من كفالة دين الغير، الا ان الفقه والقضاء الفرنسي لإخراجها من نظام الكفالة، التي يلتزم فيها الكفيل بضمان ديون الغير، تم الاصطلاح عليها بمصطلح آخر بعيد عن الكفالة، بقولهم انها "ضمانة عينية لفائدة الغير"، بشكل لا تنطبق عليها احكام كفالة ديون الغير، في هاته النازلة، احتج الكفيل او على الأصح الذي قدم عين خاصة به ضمانا لدين الغير، بمقتضيات المادة 3214 من القانون المدني التي تعفي الكفيل من المسؤولية، اذا ارتكب الدائن خطأ بموجبه لا يستطيع الكفيل فيما بعد الرجوع على المدين الأصلي، حيث انه في هاته النازلة مثلا لم يقم الدائن بالتصريح بدينه في مسطرة معالجة صعوبات المدين الأصلي، بما سيفوت على الكفيل، او من يضمن دين هذا الأخير، المطالبة بسداد واسترجاع ما أدى للدائن في محله. 
غير ان محكمة النقض الفرنسية ايدت قرار محكمة الاستئناف القاضي بعدم قبول الاحتجاج بالمادة 3214 بعلة ان الأمر لا يتعلق بكفالة، بل بضمانة عينية لفائدة الغير، 
لقد رفضت المحكمة في هاته النازلة اجراء أي قياس بينهما، تماشيا مع ما يريده اللوبي البنكي الذي اخترع هذا النوع من الكفالة التي يقدم فيها عقار بعينه ككفالة، للهروب من احكام الكفالة، التي لا يحترم أحكامها القطاع البنكي، وبالتالي تبطل الكفالات التي اخذوها ضمانة للديون، حيث يشتكي القطاع البنكي من احكام الكفالة الكثيرة التي تحمي الذي يضمن ديون الغير.
ما يسمى الضمانة العينية لفائدة الغير، ضمانة واكتشاف جديد لا يختلف في علته عن الكفالة، ومع ذلك تقبل محكمة النقض دعوى انه يختلف عن الكفالة ولا مجال لإلحاق احكام هاته الأخيرة للكفالة العينية لديون الغير.
محمد بلمعلم


[1] -  Sûreté réelle pour autrui : exclusion de l'exception de défaut de subrogation
Cour de cassation, 3e civ. 12-04-2018, n° 17-17542
Ayant relevé, sans inverser la charge de la preuve, que M. X, qui ne contestait pas le principe ni le montant des créances invoquées par la société Rubis, ne rapportait pas la preuve que celles-ci auraient été réglées par le biais de délégations de paiement ni que le chèque émis au titre du chantier Y aurait été encaissé et exactement retenu que la sûreté réelle consentie par M. X pour garantir la dette de la société SGC, laquelle n'impliquait aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, n'était pas un cautionnement, de sorte que l'article 2314 du code civil n'était pas applicable, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande de mainlevée devait être rejetée.
Arrêt rendu par Cour de cassation, 3e civ. 12-04-2018, n° 17-17542 (n° 359 FS-P+B+I)




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...