الخميس، 31 مايو 2018

142 : تقديم مصلحة المالك في حيازة ارضه على مصلحة مسنين، ترجمة وتعليق: م. بلمعلم


قرار محكمة النقض الفرنسية،
 الغرفة المدنية الثالثة، 
بتاريخ 17 ماي 2018، 
عدد 16-15792،

تقديم مصلحة المالك في حيازة أرضه على مصلحة مسنين اقاموا مسكنا على أرضه لمدة عشرين سنة

عرض على محكمة النقض الفرنسية قضية تتعلق بطلب أحد المالكين لهدم سكن لأحد الأشخاص المسنين، بناه على أرض المالك منذ 20 سنة، حيث قضت محكمة الاستئناف  بالإذن بهدم البناء الذي أُنشئ على ملك الغير، وقد أيدت محكمة النقض الفرنسية هذا القرار المخالف  لمقتضيات اتفاقية حقوق الانسان، حسب طالب النقض، بشكل قد يُعرض  فرنسا للإذانة من قبل المحكمة الأوروبية، يتعلق الأمر بقرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية 3، الصادر بتاريخ 17 ماي 2018، عدد 16-15792.
------
انعقدت الغرفة المدنية الثالثة لمحكمة النقض الفرنسية للنظر في هاته القضية بتاريخ 17 ماي 2018، وأصدرت، للأسف، قرارا تحت رقم عدد 16-15792، ايدت فيه قرار محكمة الاستئناف، حيث أكدت أنه يحق للمالك صاحب الأرض التي بُني عليها منزل بدون موجب، أن يطالب بهدم البناء وإخراج القاطنين بالمنزل حتى لو كانوا كبار السن وعاشوا واستوطنوا المكان لأكثر من عشرين عامًا.

وتتلخص وقائع هاته القضية في أن زوجين مسنين طالبا بملكية قطعة أرضية أقما عليهما مسكنهما استنادا الى مقتضيات المادة 2272 من القانون المدني الفرنسي والتي تنص على التقادم المكسب بمضي ثلاثون 30 سنة، غير أن المالك صاحب الأرض أدلى بسند ملكية وطالب باخلاء الأرض، وهدم المنزل المقام عليها.

نازع الزوجان، امام محكمة النقض، في قرار محكمة الاستئناف، التي استجابت لمطالب صاحب الأرض، حيث دفعا بمقتضيات الحق في احترام مسكن الأفراد، والمحمي بموجب الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، واعتبرا أن انتهاك حقوقهما غير متناسب مع ما يسعى المالك لجنيه، باعتبار ضعف وهشاشة المدعيان، حيث أن الزوجة توفيت خلال إجراءات الدعوى امام القضاء، وأن الزوج الباقي على قيد الحياة يبلغ من العمر اكثر من 87 سنة، وأنهما استوطنا المنزل المقام على الأرض المذكورة اكثر من عشرين 20 سنة،

لقد أخلفت محكمة النقض موعدها مع التاريخ، في تقديم نمودج ثاني لتقديم المصلحة الراجحة على النص استثناءا، عندما تقتضي الظروف وحيثيات القضية ذلك، كما فعلت في القضية الأولى بتاريخ 21 دجنبر 2017، رغم توجس الغرفة المدنية الثالثة، لكن في الأخير انتهى رأي المحكمة إلى تطبيق الحرفي لمقتضيات القانون المدني، ومن تم استجابت لطلب اخلاء المكان من المدعي، وهدم البناء المُقام على الأرض بناء على التخمينات التالية:

-       أولا أكدت المحكمة أن تدابير طرد وهدم البناء المشيد بطريقة غير قانونية على ممتلكات الآخرين هو تدخل في الحق في احترام منزل المقيم، وهو حق تحميه المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
-       يستند هذا التدخل إلى المادة 544 من القانون المدني، والتي تنص على أن الممتلكات هي الحق في استعمال الأشياء والتصرف فيها بطريقة مطلقة، بشرط ألا تستخدم بطريقة يحظرها القانون أو الأنظمة. وكذا استنادا إلى المادة 545 من نفس القانون، والتي تنص على أنه لا يجوز إجبار أي شخص على تفويت ممتلكاته؛
-       يهدف هذا التدخل إلى ضمان حق مالك الأرض في احترام ممتلكاته، المحمية بموجب المادة 17 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 والمادة 1 من البروتوكول الإضافي رقم 1 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
-       نظرًا لأن الهدم هو الإجراء الوحيد القادر على تمكين المالك من استعادة حقوقه الكاملة على ممتلكاته الأرضية، فإن المساس بحق الآخرين في السكن لا يمكن اعتباره غير متناسب، نظرًا لخطورة انتهاك الحق في الملكية من جهة أخرى.
وبالتالي، وحيث يُستنتج من عقد التقسيم الرسمي، أن المدعى عليه مالك للقطعة الأرضية بشكل قانوني، وأن المدعي لم يقدم أي دليل على التقادم المكسب بمرور 30 سنة، فإن تحرير المكان وهدم البناء كان مبررا.
([1])

لم تمتلك محكمة النقض الفرنسية في هاته النازلة الجرأة وبعد النظر الكافي لتقديم مصلحة الزوجين المسنيين مراعاة لأوضاعهما الصحية وحقهما في السكن، على مقتضيات القانون المدني التي تنص على حق الملكية، على اطلاقيته، في حين كان عليها ان ترجح مقتضيات حقوق الانسان ومصلحة الفرد في السكن كمصلحة ضرورية وخطيرة، بالمقارنة مع حق المالك في قطعة أرضية ليس بحاجة اليها، خصوصا اذا كان المدعيان كبار السن، بل إن أحدهما قد توفى خلال اجراءات الدعوى، واقاما في المكان اكثر من عشرين سنة. 

ربما كان حكم المحكمة سوف يكون بشكل آخر لو ان الزوجان المسنان كلاهما بقي على قيد الحياة، حيث ان الزوج الذي مازال حيا يمكن ان يتم نقله الى دار للعجزة، أحسن له من العيش وحيدا في منزل مُقام على أرض الغير. يظهر أن هذه هي الحيثية والظرف الذي جعل المحكمة العليا، لا تر أن هناك داعي لتقديم المصلحة على النص في هاته النازلة، ولو أن الزوجة ظلت هي أيضا على قيد الحياة فإنه كان هناك احتمال كبير، أن تُعطل المحكمة مقتضيات المادة 544 من القانون المدني استثناءا لتعارضه مع مصلحة وحق أكبر وأرجح، نصت عليه الإعلانات العالمية لحقوق الانسان.
محمد بلمعلم




Le véritable propriétaire d’un terrain sur lequel a été construite une maison est en droit d’exiger la démolition et l’expulsion de ses occupants même si ceux-ci sont âgés et y vivent depuis plus de vingt ans.
Des époux revendiquent auprès d’un particulier la propriété d’un terrain qu’ils occupent et sur lequel ils ont construit une maison, se prévalant de la prescription trentenaire (C. civ. art. 2272). Le particulier leur oppose un titre de propriété sur le même terrain et demande la libération des lieux et la démolition de la maison.
Les époux contestent en invoquant le droit au respect du domicile, protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (Conv. EDH) ; ils considèrent que l’atteinte qui serait portée à leur droit serait disproportionnée, compte tenu de l’ancienneté de leur occupation (la maison était construite depuis plus de vingt ans) et de leur vulnérabilité (un époux est décédé pendant l’instance d’appel et le conjoint survivant a 87 ans).

 محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2020، تحت رقم 425. 315 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك 8 .


لاقتناء الكتاب من هنا



اقتنائك للكتاب دعم لاستمرار هذا المشروع الذي ينقل الاجتهاد القضائي الفرنسي لعموم الإخوة الباحثين في الوطن العربي
استعمل، إذا تشاء، خصم خاص بزوار هذا الموقع،
ABONNERJCC 




الجمعة، 18 مايو 2018

127 : صحة عقد بيع حصص شركة التضامن بعد صدور قرار بعدم الموافقة على المفوت اليه، محمد بلمعلم


 

قرار محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة التجارية، بتاريخ 16 ماي 2018،

عدد 16-16.498


صحة عقد بيع حصص شركة التضامن بعد صدور قرار بعدم الموافقة على المفوت اليه


إن رفض الشركاء في شركة تضامن الموافقة على المفوت اليه بالإجماع ليس معناه ان عملية التفويت صارت باطلة، بل كل ما هنالك انها لا تنتج أثرها في مواجهة الشركة والشركاء، حيث سيعتبر الشريك المفوت دائما بالنسبة للشركة هو الشريك، وليس من تم التفويت اليه.

([1])


هذا القرار مهم بشكل كبير، لأنه لأول مرة تجيب فيه محكمة النقض عن سؤال هل عقد التفويت بعد رفض المفوت اليه عقد باطل أم فقط لا ينتج اثره في مواجهة الشركة، 

لتتمة الملاحظات على هامش هذا القرار انظر رابط المقال رفقته:



محمد بلمعلم، عدم بطلان عقد تفويت حصص شركة التضامن بعدم موافقة الشركاء على المفوت إليه، مجلة قم نفر، يونيو 2018، تحت رقم 144.



------------------------------------------------------------------------
للحصول على مستخلص من كتاب
 
دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة
الطبعة الأولى: يناير 2007
منشورات دار الآمان، الرباط
بقلم: محمد بلمعلم
تقديم: ذ أحمد شكري السباعي 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------





[1] - Société en nom collectif (cession de parts sociales) : sanction du défaut d'agrément

Cour de cassation, com. 16-05-2018 ; n° 16-16.498
Le défaut d'agrément unanime des associés à la cession des parts sociales d'une société en nom collectif n'entraîne pas la nullité de la cession, laquelle est seulement inopposable à la société et aux associés. 
Cour de cassation, com. 16-05-2018 ; n° 16-16.498 (n° 499 FS-P+B) 

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Mais attendu que le défaut d'agrément unanime des associés à la cession des parts sociales d'une société en nom collectif n'entraîne pas la nullité de la cession, laquelle est seulement inopposable à la société et aux associés ; que le moyen, qui postule le contraire en sa seconde branche, et critique, en sa première branche, des motifs erronés mais surabondants, ne peut être accueilli ;

حيث ان  

الخميس، 17 مايو 2018

138 : هل تقر محكمة النقض الفرنسية يوما تعدد الزوجات ؟! م بلمعلم



تعليق على قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية 1، بتاريخ 11 ابريل 2018، عدد 17-17530،



 رفضت محكمة النقض الفرنسية ابطال عقد زواج أحد الفرنسيين بزوجته الثانية، إلى حين نظر القضاء في طلب بطلان عقد زواجه بزوجته الأولى، حيث نقضت المحكمة قرار محكمة الاستئناف القاضي بإبطال زواجه الثاني، بعلة أن زوجته الأولى ما تزال على ذمته، حيث لم يصدر قرار نهائي يفسخ عقد الزواج الاول.

واعتبرت المحكمة العليا أن زواجه بالمرأة الثانية صحيح، ويجب ان يتم النظر أولا في بطلان عقد زوجته الأولى، بحيث يتم إيقاف ابطال الزواج الثاني الى حين صدور حكم بخصوص عقد زواجه بالزوجة الأولى[1].

يًذكر هذا القرار بقرار آخر قريب منه[2] صدر عن نفس الغرفة بتاريخ 4 نونبر 2011 ، حيث طلب أحدهم الزواج عن طريق شركة وساطة أسرية، علما أنه كان متزوجا بزوجة أولى في مسطرة طلاق، طالبت شركة السمسرة الأسرية بمصاريف واتعاب الزواج الثاني، ومن بعد طالبت ايضا بتعويض عن بطلان عقد السمسرة لمساسه بالنظام العام، حيث انه متزوج وطلب من الشركة التوسط والبحث له عن زوجة ثانية، حيث اثناء اجراءات التسجيل في النت اعلن انه مطلق، والحال انه مازال لم يصدر حكم بالطلاق، نقضت الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية قرار محكمة الاستئناف، واعتبرت ان عقد السمسرة الأسرية لزوج في مسطرة طلاق صحيح وليس باطل، وليس فيه اي مخالفة للنظام العام والآداب الحميدة[3]
ومعلوم أن الزوجين في مرحلة الطلاق، يعتبران قانونا مازالا في رابطة الزوجية، وينتج عقد الزواج آثاره فيما بينهما خلال فترة اجراءات الطلاق، من حق كل منهما أن يرث أحدهما الآخر، اذا توفى أحدهما في هاته المرحلة، وكذا اثبات النسب والبنوة للأبناء المزدادين خلال هاته المرحلة، أو في العدة، كما يمكن ان يٌراجع الزوج زوجته بدون عقد ومهر جديدين، وفي ظل تشريع يمنع تعدد الزوجات، فإن القيام بأجراءات الزواج بامرأة ثانية قبل ان يصدر حكم نهائي يقضي ببطلان او فسخ عقد الزواج الأول، يعتبر مخالفة للنصوص المانعة أو المقيدة لتعدد الزوجات، ومع ذلك فإن محكمة النقض الفرنسية في هذا القرار ادخلت مرونة على المقتضيات القانونية التي تمنع ابرام عقد زواج ثاني، من رجل متزوج، مما يمكن معه القول، جدلا، أن هذا القرار يكاد يوحي ببعض الإرهاصات الأولى لقبول المحكمة العليا لمسألة تعدد الزوجات بالنسبة للجاليات المسلمة التي يسمح لها دينها بالتعدد، في ظل القضاء والقانون الفرنسيين الذان صارا يسمحان بتعدد الشركاء الجنسيين، خارج مؤسسة الزواج، حيث نذكر في هذا الإطار القرار التاريخي "Galopin" الذي أجازت بموجبه محكمة النقض الفرنسية بغرفها جميعها، بتاريخ 29 اكتوبر 2004، الوصية التي أوصى بها الزوج لشريكته خارج مؤسسة الزواج، علما أن تلك الوصية كانت مقابل لعلاقاته غير الشرعية معها، وكذا في اطار الطامة الكبرى المعروفة بقانون الزواج للجميع، الذي يغير تعريف الزواج من كونه ميثاق ترابط شرعي بين رجل وامرأة الى شيء آخر.

يجب أن يكون هذا القرار وغيره مناسبة للمطالبة بقانون احوال شخصية موازي لقانون الأحوال الشخصية المستمد من القانون المدني الفرنسي، قانون خاص بالفرنسيين المسلمين ورعايا الدولة الفرنسية المسلمة، يسمح لهم بالتعدد وفق ضوابط وشروط الشريعة الإسلامية، والتي دونتها على سبيل المثال مدونة الأسرة المغربية في شكل نصوص واضحة وصريحة.

أيهما أكرم وأشرف للمرأة، أيهما أقل ضررا، بفقه الموازنة والترجيح بين المفاسد والمصالح، ان تكون مصانة في إطار عقد زواج، ام في ظل تشريع يسمح للزوج بالتعدد فقط في إطار علاقة خارج مؤسسة الزواج، ولا يسمح له بأن يضمن حقوق شريكته في إطار عقد زواج؟
أي مصلحة أولى بالاعتبار، مصلحة الذين ينادون بالزواج للجميع من أجل تغيير فطرة الرحمان، التي فطر الناس عليها وسائر المخلوقات الأخرى، ام مصلحة من يريدون أن يعددوا مع ضمان حق الزوجة الثانية في إطار عقد يضمن لها كل الحقوق، 

لا يضمن عقد الخذانة concubinage المعترف به هنا في فرنسا أو pacs (عقد التضامن المدني) للمرأة سائر الحقوق التي يضمن لها عقد الزواج، وعلى رأسها التوارث بين الزوجين، والحق في اقتسام الاموال المكتسبة خلال فترة الزوجية، وحقوق اخرى يمكن ان نحصرها في دراسة مستقلة ان شاء الله، خلاصتها أن التشريع والقضاء الفرنسيين لا يشجعان على هذا النوع من العلاقات بضمان كل الحقوق للمراة بالمقارنة مع الزوجة المحمية في إطار عقد زواج...

محمد بلمعلم
 
التوثيق المقترح:

بلمعلم محمد، "هل تقر محكمة النقض الفرنسية يوما تعدد الزوجات ؟!" تعليق على قرار محكمة النقض الفرنسية، 11 أبريل 2018، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، ماي 2018، تحت رقم 138.

 

--------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون الأسرة، انظر الكتاب الآتي:

 

بصدد 

الطبعة 2: نونبر 2022
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تأليف: محمد بلمعلم
 


 ----


[1]Bigamie (nullité) : jugement préalable relatif à la nullité du premier mariage
Cour de cassation, 1re civ. 11-04-2018, n° 17-17530

Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.
Le mariage de M. O., de nationalité française, et de Mme R., de nationalité malgache, a été célébré le 1er octobre 2011 à Tananarive (Madagascar). Il a été transcrit sur les registres français de l'état civil par le consulat de France à Tananarive le 15 février 2012. Faisant valoir que M. O. était toujours marié avec Mme M., qu'il avait épousée le 23 février 2008 à Maroantsetra (Madagascar), le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a assigné M. O. et Mme R. en annulation de leur mariage pour bigamie. Le tribunal a accueilli la demande. En cause d'appel, M. O. a produit une assignation aux fins d'annulation de son mariage avec Mme M. et a demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure.
Pour rejeter la demande de sursis à statuer et annuler le mariage pour situation de bigamie, la cour d'appel avait retenu que l'issue de la procédure engagée par M. O. est aléatoire et que l'assignation délivrée à Mme M. a été retournée par l'huissier de justice avec la mention « adresse vague et inconnue ».
En statuant ainsi, alors que la demande en nullité du mariage de M. O. et Mme M. devait être préalablement jugée, la cour d'appel a violé l'article 189 du code civil.

[2] - Cass 1re civ. 4 novembre 2011, n° 10-20114 , Recueil Dalloz 2012 p. 59, note M. Rémy Libchaber


[3] - محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى، قرار 4 نونبر 2011، طعن رقم 10-20114،
يوم 10 ماي 2007، ابرم السيد "ف"، عقد ادعان مع وكالة للسمسرة الأسرية، بمقتضاه تعمل الوكالة على البحث له عن فتاة تناسبه من أجل رابطة زواج على سبيل الدوام، في البيان التعاقدي ذكر بشكل لا أساس له من الصحة أنه مطلق، والحال انه مازال في مسطرة طلاق، والذي يصدر الحكم به الا بعد سنة من ابرام اتفاقه مع الوكالة... 
لتتمة قراءة ملخص الوقائع وتحميل تعليق على قرار 4 نونبر 2011، باللغة الفرنسية، انظر:
 
محمد بلمعلم، محكمة النقض لم تعد حارسة لمؤسسة الزواج، الغرفة المدنية 1، قرار 4 نونبر 2011، مجلة قم نفر، باريس، نونبر 2011، تحت رقم 70.

محمد بلمعلم. القرارات الكبرى بصدد قانون الأحوال الشخصية والأسرية منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 2، يناير  2023، تحت رقم 434، سلسلة القرارات الكبرى، ك 2

 لطلب الكتاب من هنا

 أو انسخ الرابط الآتي:

http://bit.ly/3Hwf04M


 

ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...