الغرفة المدنية الثالثة،
بتاريخ 27 فبراير 2002،
مسألة القوانين التفسيرية
:
النشرة المدنية 2002، III، رقم
53 :
لا يمكن اعتبار قانون
على أنه تفسيري إلا إذا اقتصر على الاعتراف، دون أي تجديد، بقانون سابق جعله تعريف
غير كاف عرضة للجدال. ينطبق قانون تفسيري على الدعاوى الجارية.
لقراءة وتحميل نص القرار كاملا، انقر الرابط اسفله:
محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2020، تحت رقم 425. 315 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك 8 .
لاقتناء الكتاب من هنا
باقتنائك للكتاب أنت تدعم استمرار هذا المشروع الذي ينقل الاجتهاد القضائي الفرنسي لعموم الوطن العربي |
|
استعمل، إذا تشاء، خصم خاص بزوار هذا الموقع،
الخصم يصل الى حدود 25 في المئة، باستعمال الكود برومو الآتي:
ABONNERJCC
|
محكمة النقض
الغرفة المدنية 3 الجلسة العامة
المنعقدة في 27 فبراير 2002
رقم الطعن: 00-17902
منشور في النشرة رفض.
|
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du 27 février
2002
N°de pourvoi: 00-17902 Publié au
bulletin
Rejet.
[...]
|
الجمهورية الفرنسية
باسم الشعب الفرنسي
في ما يتعلق بالطابع التفسيري للمادة 26 من القانون رقم 2001-1168
الصادر في 11 ديسمبر 2001، والمنازع فيه من جانب الطرف المدعى عليه
حيث إنه لا يمكن اعتبار قانون كتفسيري إلا إذا اكتفى، دون أي تجديد،
بإقرار حق سابق جعله تحديد ناقص عرضة للمنازعات.
حيث إن المشرع، بإتمامه الفقرة الثالثة من المادة ال 145-38 من قانون
التجارة بالعبارة التالية : "خروجا على أحكام المادة ال 33-145و"، دون أي تجديد، لم يقم إلا بتحديد الطابع المخالف لهذه
الفقرة الذي كانت تؤدي إلى العديد من القضايا أمام المحاكم؛
من هنا أن هذا النص، كونه تفسيريا، قابل للتطبيق على الدعاوى الجارية
بتاريخ نشر القانون رقم 2001-1168 الصادر في 11 ديسمبر 2001؛ [...]
بشأن السبب الوحيد للطعن:
حيث إنه، بحسب الحكم المطعون فيه (باريس، 17 مايو 2000)، أن السيدة الآنسة دي X…، مالكة محلات مخصصة للاستعمال التجاري ومؤجرة لشركة سوسيتيه جنرال، قد أقامت دعوى ضد هذه الأخيرة من أجل تحديد مبلغ الإيجار بعد مراجعته في حدود 18.713,10 فرنك الناتج عن تطبيق آلية الفهرسة؛ وفي المقابل، تقدمت شركة سوسيتيه جنرال بطلب عارض يرمي إلى تحديد هذا الإيجار على أساس القيمة الإيجارية.
وحيث إن شركة سوسيتيه جنرال تنعى على الحكم المطعون فيه رفض طلبها، بحجة — وفق ما ورد في سبب الطعن — أن بدل الإيجار المعدّل تطبيقًا للمادة 27 من مرسوم 30 سبتمبر 1953 لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يتجاوز القيمة الإيجارية؛ ويترتب على ذلك أنه حتى في غياب تعديل يفوق 10% من هذه القيمة الإيجارية نتيجة العوامل المحلية للنشاط التجاري، فإن تخفيض مبلغ الإيجار يكون حقًا ثابتًا بعد انقضاء الفترة الثلاثية الأولى، متى تبين أن هذا الإيجار يتجاوز القيمة الإيجارية؛ وبامتناع محكمة الاستئناف عن الإقرار بهذا التعديل الهادف إلى الحفاظ على توازن الالتزامات بين الطرفين، بحجة عدم إثبات تغير بنسبة 10%، وبإبقائها الإيجار عند مبلغ يفوق القيمة الإيجارية، تكون قد خالفت المادتين 23 و27 من المرسوم المذكور.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف، بعد أن لاحظت أنه وفقًا للمادة 27 من مرسوم 30 سبتمبر 1953، التي أصبحت المادة L.145-38 من القانون التجاري، وهي نص من النظام العام، لا يمكن تحديد الإيجار المعدل على أساس القيمة الإيجارية إلا إذا ثبت حصول تغيير مادي في العوامل المحلية للنشاط التجاري أدى بذاته إلى تغيير يفوق 10% من القيمة الإيجارية، وبعد أن عاينت أن شركة سوسيتيه جنرال لم تثبت وقوع مثل هذا التغيير، استخلصت على نحو صحيح أن طلبها بتحديد الإيجار المعدل على أساس القيمة الإيجارية يتعين رفضه.
ومن ثم فإن سبب الطعن غير قائم على أساس صحيح.
ولهذه الأسباب: تقرر المحكمة رفض الطعن.
بهذه
الأسباب : يرفض الاستئناف.
[...] النشر: نشرة 2002 3 رقم 53
الصفحة 46
القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف
في باريس، بتاريخ 17 مايو 2000
المطبوعات والملخصات [...]
[...] أولا - إن المادة 26 من
القانون رقم 2001-1168 الصادر في 11 ديسمبر 2001 والتي تكمل الفقرة الثالثة من
المادة ال 38-145
من قانون التجارة بالعبارة التالية
"خروجا على أحكام القانون ال 145-33 و" تكتسب طابعا تفسيريا وتضحي قابلة
التطبيق على الدعاوى الجارية بتاريخ نشر القانون. [...]
[...] السوابق القضائية: في نفس
الاتجاه: (أولا). الغرفة المدنية 3، 2002-02-27، نشرة 2002، 3، رقم 50، الصفحة 42
(نقض)، والقرار المذكور. [...]
[...] النصوص المطبقة
قانون التجارة ال 145-38 قانون
التجارة ال 145-38 الفقرة 3، ال 145-33 المرسوم 53-960 1953-09-30 المادة 27
القانون 2001-1168 2001-12-11 المادة 26
محمد بلمعلم
----------------------------------------------------------
القرارات الكبرى
للقضاء التجاري الفرنسي
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
------------------------------------------------------------------------------------------
- sur le caractère
interprétatif de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
contesté par la défense :
Attendu qu'une loi
ne peut être considérée comme interprétative qu'autant qu'elle se borne à
reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition
imparfaite a rendu susceptible de controverses ;
Attendu qu'en
complétant le troisième alinéa de l'article L. 145-38 du Code de commerce par
les mots " par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33 et
", le législateur, sans rien innover, n'a fait que préciser par une
référence expresse à l'article L. 145-33 du Code de commerce, le caractère
dérogatoire de cet alinéa qui donnait lieu à un abondant contentieux ;
D'où il suit que
ce texte, étant interprétatif, est applicable aux instances en cours à la date
de la publication de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
Sur le moyen
unique :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2000), que Mlle de X..., propriétaire de locaux
à usage commercial donnés à bail à la Société générale, a assigné celle-ci pour
faire fixer le montant du loyer révisé à 18 713,10 francs résultant de
l'indexation ; que, reconventionnellement, la Société générale a réclamé que ce
loyer soit fixé en fonction de la valeur locative ;
Attendu que la
Société générale fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon
le moyen, que le prix du bail révisé en application de l'article 27 du décret
du 30 septembre 1953 ne peut, en aucun cas, excéder la valeur locative ; qu'il
s'ensuit que, même en l'absence d'une modification de plus de 10 % de cette
valeur locative sous l'effet des facteurs locaux de commercialité, la réduction
du montant du loyer est de droit à l'issue d'une première période de trois ans
lorsque celui-ci s'avère correspondre à un montant supérieur à cette valeur
locative ; qu'en refusant d'admettre ce réajustement destiné à sauvegarder
l'équilibre des prestations entre les parties sous prétexte que la preuve d'une
variation de 10 % n'aurait pas été rapportée, la cour d'appel, qui a maintenu
le loyer à un montant excédant la valeur locative, a violé les articles 23 et
27 du décret précité ;
Mais attendu
qu'ayant relevé que, selon l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 devenu
l'article L. 145-38 du Code de commerce, texte d'ordre public, le loyer révisé
ne peut être fixé à la valeur locative que si la preuve est rapportée d'une
modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par
elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, et constaté que
la Société générale ne rapportait pas la preuve d'une telle modification, la
cour d'appel en a exactement déduit que la Société générale devait être
déboutée de sa demande de fixation du loyer révisé à la valeur locative ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :