الخميس، 17 سبتمبر 2015

ر 378، القرارات الكبرى للقضاء المدني الفرنسي، ط 1، شتنبر 2015، م. بلمعلم




قضاء محكمة النقض الفرنسية، 
 
الطبعة الأولى: شتنبر 2015،
منشورات مجلة قم نفر، باريس، 
تحت رقم : 378،
اعداد: محمد بلمعلم

اضغط على الرابط هنا 
 
الفهرس:

16) م ب: الحق في سماع الشهود : الجمعية الكلية، 2 ديسمبر 2005، م قم نفر، مجلة قم نفر، شتنبر 2015، تحت رقم 166.

15) م ن فر: الضمان الإجتماعي ومبدأ عدم التمييز والتفرقة: الجمعية الكلية، 16 أبريل 2004، م ن فر ، مجلة قم نفر، أبريل 2015، تحت رقم 165.

14) م ن فر: رجعية القوانين في القضاء المدني :  الجمعية الكلية، 23 يناير 2004، مجلة قم نفر، يناير 2015،  تحت رقم 164. نقك

13) م ن فر: مدى امكانية القتل غير العمد بخصوص الجنين: الجمعية الكلية، 29 يونيو 2001، مجلة قم نفر، يونيو 2015، تحت رقم 162.

12) م ن فر: سماع الدفاع في غياب المتهم : الجمعية الكلية، 2 مارس 2001، مجلة قم نفر، مارس 2015، تحت رقم 161.


مجلة قم نفر، يونيو 2015 ، تحت رقم 160. نقك

10) م ن فر: مسؤولية الطبيب عن ضياع فرصة أم في تفادي أنجاب طفل معاق: : الجمعية الكلية، 17 نوفمبر 2000، 
مجلة قم نفر، نوفمبر 2015، تحت رقم 159.

9) م ن فر: مسؤولية المرتكب : في حدود مهامه :  الجمعية الكلية، 25 فبراير 2000،
مجلة قم نفر، فبراير 2015، تحت رقم 158.

8) م ن فر: تحديد السعر : الجمعية الكلية، 1 ديسمبر 1995،
مجلة قم نفر، دجنبر 2015، تحت رقم 157. نقك

7) م ن فر: الأثر النسبي للعقود :  الجمعية الكلية، 12 يوليو 1991،
مجلة قم نفر، يوليو 2015، تحت رقم 156. ، نقك

6) م ن فر: مسؤولية الأشخاص الذين يكون المعني بالأمر مسؤولا عنهم: الجمعية الكلية، 29 مارس 1991،
مجلة قم نفر،  مارس 2015، تحت رقم 155.



408) م ب، مسألة ايقاف التنفيد المؤقت، الجمعية العامة للغرف، 2 نونبر 1990، مجلة قم نفر، نونبر 2015، تحت رقم 408.

5) م ن فر: مسؤولية المرتكب : تجاوزه لصلاحياته :  الجمعية الكلية، 19 مايو 1988،
مجلة قم نفر، غشت 2015، تحت رقم 154.

4) م ن فر: الدعوى المباشرة ضد الصانع في سلسلة عقود :  الجمعية الكلية، 7 فبراير 1986،
مجلة قم نفر، غشت 2015، تحت رقم 153. نقك

3) م ن فر: المسؤولية عن المختلين والأولاد دون سن الرشد : الجمعية الكلية، 9 مايو 1984،
مجلة قم نفر، غشت 2015، تحت رقم 152.

2) م ن فر: المسؤولية الشخصية: القدرة على التمييز فيما يخص القاصر : الجمعية الكلية، 9 مايو 1984،
مجلة قم نفر، غشت 2015، تحت رقم 151.

1) م ن فر: خطأ الضحية وتحمل قسم من المسؤولية : الجمعية الكلية، 19 يونيو 1981،  
مجلة قم نفر، غشت 2015، تحت رقم 75.


3)   قم نفر،  19 نونبر 2010، وقف عقد العمل، انهاء عقد الشغل، طعن رقم 10 - 10095 ، مجلة قم نفر، نونبر 2015، تحت رقم 367.

2)  قم نفر،  19 نونبر 2010،  انهاء عقد عمل أجراء المقاولة، طعن رقم 10 - 30215، مجلة قم نفر، نونبر 2015، تحت رقم 368.


1)   قم نفر،  تفوّق المعاهدات الدولية على القانون الوطني العادي: الغرفة المختلطة، 24 مايو 1975، مجلة قم نفر، يوليوز 2015، تحت رقم 169.
.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

لتحميل كتاب  

القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بخصوص 

القانون المدني 

النسخة الأولى: شتنبر 2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------------




409 : م ب، المسؤولية الطبية، واجب اعلام المريض، قرار الغرفة المدنية الأولى، 3 يونيو 2010، مجلة قم نفر، يونيو 2015، تحت رقم 409.
 
32) م ن فر، تعارض التطليق بإرادة منفردة مع النظام العام الدولي : الغرفة الأولى المدنية، 4 نوفمبر 2009، مجلة قم نفر، نوفمبر 2015، تحت رقم 201.

31) م ن فر،   الاعتراف بالأحكام والبند المسند للاختصاص : الغرفة الأولى المدنية، 14 فبراير 2009، نقك، مجلة قم نفر، فبراير 2015، تحت رقم 200.

30) م ن فر،   الاعتراف بنظام كفالة الأبناء : الغرفة الأولى المدنية، 28 يناير 2009 ، ن ق ك، مجلة قم نفر، يناير 2015 ، تحت عدد 199،

29) م ن فر، الاعتراف بالأحكام والمادة 14 من القانون المدني : الغرفة الأولى المدنية، 22 مايو 2007 : نقك، مجلة قم نفر، مايو 2015 ، تحت رقم 198.

28) م ن فر،   شروط الاعتراف بالأحكام الصادرة عن الدول خارج الاتحاد الأوروبي : الغرفة الأولى المدنية، 20 فبراير 2007 : مجلة قم نفر، فبراير 2015، تحت رقم 197.

27) م بلمعلم، الاعتراف بالأحكام والمادة 15 من القانون المدني : الغرفة الأولى المدنية، 23 مايو 2006 :مجلة قم نفر، مايو 2015 ، تحت رقم 196.

26) م ن فر،  إثبات البنوّة الطبيعية ومفهوم النظام العام الدولي : الغرفة الأولى المدنية، 10 مايو 2006 ،  نقك، مجلة قم نفر، مايو 2015، تحت رقم 195.

25) م ن فر،  التكفل بالإصابات العائدة للوسط الاستشفائي : الغرفة الأولى المدنية، 4 أبريل 2006 :  مجلة قم نفر، أبريل 2015، تحت عدد 194.

24) م ن فر،   المصلحة العليا للولد : الغرفة الأولى المدنية، 14 يونيو 2005 : م ن فر، مجلة قم نفر، يونيو 2015، تحت عدد 193.

23) م ن فر،  الحظر المطلق لتعدد الزوجات : الغرفة الأولى المدنية، 3 فبراير 2004، م قم نفر، ن ق ك، مجلة قم نفر، فبراير 2015، تحت عدد 192.

22) م ن فر،   نطاق تبدلات أحكام القضاء : الغرفة المدنية الأولى، 9 أكتوبر 2001،  نقك، مجلة قم نفر، أكتوبر 2014،  تحت رقم 191.


21) م ن فر،   تنازل عن زبناء محل تجاري حر : الغرفة الأولى المدنية، 7 نوفمبر 2000، مجلة قم نفر، نوفمبر 2015، تحت رقم 190.

20) م ن فر،   كيفية حساب التعويض عن فقدان الفرصة المناسبة: الغرفة الأولى المدنية، 18 يوليو 2000، مجلة قم نفر، يوليو 2015، تحت عدد 189.

19) م ن فر،   الحقفي نفي البنوّة بالخبرة البيولوجية: الغرفة الأولى المدنية، 30 مايو 2000 ، قم نفر، نقك، مجلة قم نفر، مايو 2015 ، تحت رقم 188.

18) م ن فر،   إثبات البنوّة بالخبرة البيولوجية: الغرفة الأولى المدنية : 28 مارس 2000 ، نقك، مجلة قم نفر، مارس 2015 ، تحت ع 187.

421 : م ب، تنازع القوانين، النظام المدني للقانون المحلي ، قرار الغرفة المدنية الأولى، 25 فبراير 1997، مجلة قم نفر، فبراير 2015، تحت رقم 421.

12) م ن فر، عدم مشروعية السبب : الغرفة الأولى المدنية، 7 أكتوبر 1998، م ن فر، نقك، مجلة قم نفر، مجلة قم نفر، أكتوبر
2015، تحت عدد 181.

430 : م ب، الوصاية على عديم الأهلية، ابرام كفالة باسم القاصر، قرار الغرفة المدنية الأولى، 2 دجنبر 1997، مجلة قم نفر، دجنبر 2015، تحت رقم 430.

17) م ن فر، على من يقع عبء اثبات أن الطبيب قام بواجب الإعلام، الغرفة الأولى المدنية، 25 فبراير 1997، 
مجلة قم نفر، 2015/02، تحت عدد 186.

16) م ن فر،   المسؤولية المدنية في ما يخص الشخصية : الغرفة الأولى المدنية، 5 نوفمبر 1996، مجلة قم نفر، 2015/11، تحت رقم 185.

15) م ن فر، واجب السلامة والمسؤولية بسبب المنتجات المعطوبة : الغرفة الأولى المدنية، 11 يونيو 1991، نقك، مجلة قم نفر، يونيو 2015، تحت رقم 184.

14) م ن فر،  البنود التعسفية : الغرفة الأولى المدنية، 14 مايو 1991، م ن فر، ن ق ك، مجلة قم نفر، 2015/05، تحت عدد 183،

13) م ن فر،   حماية التراث بالسرية الواجب مراعاتها للحياة الخاصة : الغرفة الأولى المدنية، 28 مايو1991، ن ق ك ، مجلة قم نفر، 2015/05، تحت رقم 182.

414 : م ب، تصفية التركة: رد الديون والقروض، قرار الغرفة المدنية الأولى، 18 يناير 1989، م ب

11) م ن فر، تعدد الزوجات ومفهوم النظام العام: الغرفة الأولى المدنية، 6 يوليو 1988 : ن ق ك، مجلة قم نفر، 2015، تحت عدد 180،

415 : م ب، القانون الواجب التطبيق: الغش تجاه القانون، قرار الغرفة المدنية الأولى، 20 مارس 1985،  مجلة قم نفر، مارس 2015، تحت رقم 415.

10) م ن فر، الاختصاص غير المباشر للقاضي الأجنبي : الغرفة الأولى المدنية، 6 فبراير 1985 : نقك، مجلة قم نفر، فبراير 2015، تحت عدد 179،

9)  م ن فر، الخطأ في ما يخص مادة محل العقد: الغرفة الأولى المدنية، 13 ديسمبر 1983، م ن فر، نقك، مجلة قم نفر، دجنبر 2015، تحت رقم 178.

8)   م ن فر، استخدام الزوجة الثانية لصفة أرملة وملائمته للنظام العام: الغرفة الأولى المدنية، 17 فبراير 1982 ، مجلة قم نفر، 2015، تحت رقم 177.


7)  م ن فر،  توافق تعدد الزوجات مع النظام العام الفرنسي: الغرفة الأولى المدنية، 3 يناير 1980، قم نفر، نقك، مجلة قم نفر، غشت 2015، تحت رقم 176.

411 : م ب، مدى مشروعية الوصية التي تعبر عن إرادة شخصين، قرار الغرفة المدنية الأولى،  21 ابريل 1971، مجلة قم نفر، يوليوز 2015، تحت رقم 411.


6 ) م ن فر،    حظرإعادة النظر في موضوع حكم اجنبي: الغرفة الأولى المدنية، 7 يناير 1964، م ن فر، مجلة قم نفر،2015، تحت رقم 175، نقك

5)   م ن فر،  امتداد نطاق قواعد الاختصاص الإقليمي الوطنية إلى الحالات الدولية. الغرفة الأولى المدنية، 30 أكتوبر 1962، م ن فر، مجلة قم نفر،2015، تحت رقم 174. نقك

4)   م ن فر،  كيفيات المسؤولية الطبية في حال تعدد الميادين : الغرفة الأولى المدنية، 18 أكتوبر 1960، مجلة قم نفر، 2015، تحت رقم 173،

416 : م ب ، الطلاق: الغش تجاه القانون والنظام العام الفرنسي، قرار الغرفة المدنية الأولى، 17 ابريل 1953، مجلة قم نفر،  ماي 2015، تحت رقم 416.

3)  م ن فر، مسؤولية الطبيب عن عدم احترام شخص وإرادة الإنسان المُعالج، قرار م ن فر، تيسيه، 28 يناير 1946، مجلة قم نفر، أبريل 2015 ، تحت رقم 172.

2)  م ن فر،  البعد التعاقدي لواجب العناية: قرار غ المدنية  مايو 1936، م ن فر، مجلة قم نفر، 2015، تحت رقم 171.

417 : م ب، قرار محكمة النقض الفرنسية، 18 مارس 1878، الغش تجاه القانون قرار المعروف باسم الاميرة بوفرمونت، مجلة قم نفر، يناير 2015، تحت رقم 417، 

1) م ن فر،  نظرية الظروف الطارئة: مبدأ منع عدم التوقع، الغرفة الأولى المدنية، 6 مارس 1876، مجلة قم نفر، 
يناير 2015، تحت رقم 170. نقك


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

لتحميل كتاب  

القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بخصوص القانون المدني 

النسخة الأولى: شتنبر 2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------------





7) م ب، الانقطاع المفاجئ للعلاقات التجارية الموطدة : الغرفة المدنية الثانية، 6 أكتوبر 2005،  مجلة قم فر، أكتوبر 2014، تحت رقم 211.


346 : م ب، بخصوص مسؤولية الأندية الرياضية عن فعل لاعبيها: قرار الغرفة المدنية الثانية، 20 نونبر 2003، مجلة قم نفر، نونبر 2014، تحت رقم 364.

6) م ب، تراكم المسؤوليات بسبب الأشياء غير الحية: الغرفة المدنية الثانية، 23 مارس 2000،  مجلة قم فر، مارس 2015، تحت رقم 210.

5) م ب، افتراض مسؤولية الأهل :  الغرفة المدنية الثانية، 19 فبراير 1997، مجلة قم فر، فبراير 2015، تحت رقم 209.

4) م ب، تورط عربة وإسناد الأضرار:  الغرفة المدنية الثانية، 25 يناير 1995، مجلة قم فر، يناير 2015، تحت رقم 208.
 
3) م ب، تعريف خطأ الضحية الذي لا يغتفر : الغرفة المدنية الثانية، 20 يوليو 1987،  مجلة قم فر، يوليوز 2015، تحت رقم 207.

2) م ب، إعفاء حارس الشيء من المسؤولية : الغرفة المدنية الثانية، 6 أبريل 1987،  مجلة قم فر، أبريل 2015، تحت رقم 206 .

1) م ب، حوادث السير: تورط عربة وإسناد الأضرار : الغرفة المدنية الثانية، 21 يوليو 1986، مجلة قم فر، يوليوز 2015، تحت رقم 205.




6) م ن فر،  اضطرابات الانتفاع التي يمكن إسنادها للمستأجر : الغرفة الثالثة المدنية، 14 أكتوبر 2009 ، مجلة قم نفر، أكتوبر 2014، تحت رقم 218. نقك

5) م ن فر،  واجب إزالة التلوث والتعويض المترتب على آخر مستغل: الغرفة الثالثة المدنية، 9 سبتمبر 2009، مجلة قم نفر، شتنبر 2014، تحت رقم 217.

4) م ن فر،  نشاط الجمعيات في ما يخص حماية البيئة : الغرفة الثالثة المدنية، 1 يوليو 2009 ، مجلة قم نفر،   يوليوز 2015، تحت رقم 216.

3) م ن فر،  حادث مصعد ومسؤولية المؤجر : الغرفة الثالثة المدنية، 1 أبريل 2009 ، مجلة قم نفر، أبريل 2015، تحت رقم 215. نقك

2) م ن فر،  المستغل لعلامة والمحل التجاري : الغرفة الثالثة المدنية، 27 مارس 2002، مجلة قم نفر، مارس 2015، تحت رقم 214.
 
 
1) م ن فر،  مسألة القوانين التفسيرية بمناسبة الكراء التجاري : الغرفة المدنية الثالثة، 27 فبراير 2002، مجلة قم نفر، فبراير 2015، تحت رقم 213. نقك

---------------------



اضغط على الرابط هنا : 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بخصوص القانون المدني 

النسخة الأولى: شتنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

اعداد: محمد بلمعلم

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

________

التوثيق المقترح:

محمد بلمعلم، القرارات المدنية الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة الأولى، شتنبر 2015، تحت رقم 378.
 
----------------------
كتب مشابهة
 

· م بلمعلم، القرارات الكبرى للغرفة التجارية: منشورات مجلة قم نفر، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 237

 م بلمعلم، القرارات الكبرى للغرفة الاجتماعية: منشورات مجلة قم نفر، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 279.

·م بلمعلم، القرارات الكبرى للغرفة الجنائية:، منشورات مجلة قم نفر، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 297.

-----------------



م. بلمعلم،  قضاء محكمة النقض الفرنسية، 2017،  منشورات مجلة قم نفر، باريس، ع 5، مارس 2018، تحت رقم 448.

MB, Panorama de jurisprudence de la Cour de Cassation : Jan 2016 – Dec 2016, Éd. RJCC, Paris, N° 4, mars 2017, sous n° 400. p. 370 pages.

MB, Panorama des arrêts significatifs de la Cour de Cassation : Jan 2015 – Dec 2015, RJCC, N° 3, mars 2016, sous n° 392. p. 242 pages.

MB, Panorama de jurisprudence de la Cour de Cassation : Jan 2011 – Dec 2014, RJCC, N° 2, Nov 2015, sous n° 383. p 69 pages.




Copyright 2018 - RJCC – Tous droits réservés

Sauf dans les cas où elle est autorisée par la loi et les conventions internationales, toute reproduction totale ou partielle, du présent numéro est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du code pénal.




ر 295 : التنصت على المكالمات الهاتفية بين المحامي وزبونه : الغرفة الجنائية، 17 سبتمبر 2008، قم نفر

محكمة النقض الفرنسية،

 الغرفة الجنائية، قرار 17 سبتمبر 2008، 

طعن رقم: 08-85229 ،

النشرة رقم 191،  

◄ حقوق الدفاع:


- التنصت على المكالمات الهاتفية بين المحامي وزبونه:

صلاحيات القاضي - التنصت على الهاتف - نسخ المحادثة بين المحامي وموكله - الصلاحية النطاق

 

يجب إلغاء تسجيل مكالمة هاتفية بين محامٍ وموكله إذا كان محتواها لا يدل ولا يشير على أن هذا المحامي مشارك في جريمة.

عندما يكون محتوى مثل هذه المحادثة المنقولة قد أتاح تحديد مكان الزبون المعني ويشكل الأداة والوسيلة اللازمة لاعتقاله، ووضعه في حجز احتياطي، والاستماع اليه خلال هاته التدابير، فإن الإلغاء اللاحق لهذه التصرفات مبرر.[1]

م ب

السوابق القضائية: في شروط صحة تدوين محادثة هاتفية بين محام وموكله ، على غرار ما يلي: جنائي. ، 18 كانون الثاني (يناير) 2006 ، طعن رقم 05-86.447 ، نشرة . جريمة. 2006 ، رقم 22 (النقض) بشأن نطاق بطلان الفعل المتعلق بالأفعال اللاحقة ، للمقارنة: جنائي. ، 26 آذار / مارس 2008 ، طعن رقم 07-83.814 ، نشرة . جريمة. 2008 ، رقم 76 (النقض) والأحكام المذكورة

 النصوص المطبقة: الفصل 100 من قانون الإجراءات الجنائية.

 ------------------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي: 


 

القرارات الكبرى

 للقضاء الجنائي الفرنسي

النسخة الثانية: دجنبر 2022

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 1322.

إعداد: محمد بلمعلم 

لتحميل الكتاب من هنا





-------------



[1] Cour de cassation chambre criminelleAudience publique du mercredi 17 septembre 2008 N° de pourvoi: 08-85229 Publié au bulletin

Publication : Bulletin criminel 2008, n° 191


Titrages et résumés : INSTRUCTION - Pouvoirs du juge - Ecoutes téléphoniques - Transcription de la conversation entre un avocat et son client - Validité - Défaut - Portée

La retranscription d'une conversation téléphonique entre un avocat et son client doit être annulée si son contenu n'apparaît pas de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction.


Lorsque le contenu d'une telle conversation retranscrite a permis de localiser le client concerné et constitue le support nécessaire de son interpellation, de son placement en garde à vue et de ses auditions au cours de cette mesure, l'annulation subséquente de ces actes est justifiée


Précédents jurisprudentiels : Sur les conditions de validité de la retranscription d'une conversation téléphonique entre un avocat et son client, dans le même sens que : Crim., 18 janvier 2006, pourvoi n° 05-86.447, Bull. crim. 2006, n° 22 (cassation) Sur la portée de la nullité d'un acte sur les actes subséquents, à rapprocher : Crim., 26 mars 2008, pourvoi n° 07-83.814, Bull. crim. 2008, n° 76 (cassation), et les arrêts cités

 

Textes appliqués : article 100 du code de procédure pénale

 

الأربعاء، 9 سبتمبر 2015

ر 217 ، واجب إزالة التلوث والتعويض المترتب على آخر مستغل: الغرفة الثالثة المدنية، م ن فر


محكمة النقض الفرنسية

  الغرفة الثالثة المدنية،
قرار 9 سبتمبر 2009 :

◄ واجب إزالة التلوث والتعويض المترتب على آخر مستغل للموقع الصناعي الملوث :


 "إن محكمة الاستئناف، التي سجلت أن آخر مستغل لمنشأة مصنفة خاضعة للرخصة قد فرض عليها بقرار نهائي من والي المقاطعة إجراءات مختلفة لمراقبة وتأمين سلامة موقع ملوث، والتي أخذت بأن عدم التقيد بواجب إعادة الموقع إلى ما كان عليه بحيث لا يظهر أي من الأخطار أو العوائق المذكورة في المادة ال 511-1 من قانون البيئة يشكل خطأ مدنيا، تمكنت من أن تخلص إلى أن آخر مستغل ملزم بتعويض الضرر المباشر والشخصي الحاصل لمكتسب الحالة السيئة للموقع، علما بأن هذا الأخير، أخذا بالاعتبار لعدم إمكانية استعمال قطع الأرض الملوثة ولتقييدات الانتفاع من الموقع الناتجة عن قرار الوالي الصادر في تاريخ لاحق لتاريخ الاكتساب، اضطر إلى إعادة تنظيم مشروعه الهادف إلى توسيع ثكنة لرجال الإطفاء، مما استلزم أعمالا إضافية".
 

 

لتحميل باقي القررات القضائية المنشورة في الموضوع انظر:

 

محمد بلمعلم. "القرارات الكبرى بصدد قانون المسؤولية التقصيرية"، منشورات مجلة قم نفر، باريس، الطبعة الأولى، دجنبر 2015، تحت رقم 212. سلسلة القررات الكبرى، ك 4

هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا

أو انسخ الرابط الآتي:

https://bit.ly/3QLbCG0

 


[1] Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes d'un arrêté préfectoral en date du 6 août 2002 devenu définitif la société AEP s'était vue imposer diverses prescriptions pour la surveillance et la mise en sécurité du site pollué, que cette mesure de police administrative faisait état de "la présence d'une pollution au sol au nickel et aux hydrocarbures (parcelle A) et d'un foyer de pollution au cuivre (parcelle C3)", et que les textes du code de l'environnement visés par l'arrêté, spécialement l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, imposaient à l'exploitant d'une installation classée mise à l'arrêt définitif de remettre son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'obligation pesant sur la société AEP en sa qualité de dernier exploitant, n'a pas mis à la charge de celui-ci une dépollution totale du terrain permettant sa réutilisation par le SDIS mais a retenu que le non respect de cette obligation résultant d'une législation et d'une réglementation spécifiques était constitutif d'une faute civile, peu important que l'arrêté préfectoral n'impose que de simples mesures de sécurisation et de surveillance dès lors que le fait générateur de responsabilité était le mauvais état du site ; qu'elle a pu en déduire que la société AEP devait réparer le préjudice direct et personnel en résultant pour le SDIS , celui-ci ayant dû, pour tenir compte de l'impossibilité d'utiliser les parcelles polluées et des restrictions à l'usage du site résultant de l'arrêté préfectoral, procéder à un réaménagement du site ayant entraîné des travaux supplémentaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


 

الثلاثاء، 8 سبتمبر 2015

ر 290 : مسؤولية الشخص المعنوي في جنحة إخفاء الشيئ المسروق : الغرفة الجنائية، 8 سبتمبر 2004 ، قم نفر


المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية

◄ شروط إخفاء المسروق : 

◄ مسؤولية الشخص الاعتباري في إخفاء المسروق

1.   الغرفة الجنائية، 8 سبتمبر 2004:

" في القانون، تبعا للمادة 112-1 من القانون الجنائي، تعاقب فقط الوقائع المكونة لمخالفة ما في تاريخ ارتكابها؛ وفي القانون كذلك لا تنتهي جنحة إخفاء المسروق، سواء في القانون الجنائي القديم أم الحديث، لكونها جنحة استمرارية، إلا عندما يتخلص المخفي للمسروق بصورة صحيحة من الشيء المسروق". وفي القانون كذلك، لم ينص على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين، المتعلقة بجنحة إخفاء المسروق، إلا في القانون الجنائي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1 مارس 1994. وفي القانون أخيرا، تنص المادة 121-2 من القانون الجنائي على أن المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين لا تنطبق إلا على المخالفات المرتكبة لحسابهم من طرف هيئاتهم أو ممثليهم. في حال المخالفة المقصودة، يمنع إعفاء هيئة الشخص المعنوي أو ممثله شخصيا من البحث عن المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الأفعال التي يكون هذا الممثل قد ارتكبها لحساب الشخص المعنوي".[1]

المسؤولية الجنائية للشركات

ووفقا لأحكام المواد 121-2 من القانون الجنائي، فإن الأشخاص الاعتباريين، بمن فيهم الشركات المدنية، مسؤولون جنائيا عن الجرائم التي ترتكبها أجهزتهم أو نيابة عنهم. وفي حكم صدر في 8 أيلول / سبتمبر 2004، أكدت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية أن الإفراج عن ممثلي الشخص الاعتباري لن يستبعد بأي حال من الأحوال مسؤولية الشخص المعنوي.

إدانة الشخص الاعتباري الذي تم الإفراج عن ممثله القانوني

شخصية معنوية تلقت الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال، ومسيريها يعرفون مصدر المبلغ الذي تم الحصول عليه عن طريق الاحتيال. الشريك الوحيد في الجماعة الاقتصادية لدول الخليج العربية قد اتهم بتهمة إخفاء هذه الجريمة، وأطلق سراحه في الاستئناف على أساس أنه " لم يخفي، أو يحجز، أو ينقل أو يتوسط أو استفاد، من كل أو جزء من المبلغ في أي وقت بصفته الشخصية “. وفي القرار نفسه، أقر القضاة بأن الشخص الاعتباري مذنب.

وفي قرار مؤرخ 7 أيار / مايو 2002، ألغت محكمة النقض الفرنسية القرار المدعى به على أساس أن " محكمة الاستئناف لم تحقق فيما إذا كان السلوك المزعوم قد ارتكبته هيئة أو ممثل مجموعة ذات نفع اقتصادي ". وقد برأت محكمة الإحالة الأشخاص الاعتباريين من المسؤولية لأن القانون الجنائي الجديد لم يدخا بعد الى حيز النفاذ، لأن الجرائم المزعومة وقعت قبل 1 آذار / مارس 1994. وأشارت أيضا إلى أن الممثل القانوني الوحيد للمجموعة لا يمكن الطعن فيه لأنه أفرج عنه بقرار حاز قوة الشيء المقضي به. ورفضت محكمة النقض الفرنسية قرار الإحالة بعد نقض القرار الأصلي، وخلصت إلى أن "محكمة الاستئناف، في قيامها بذلك، برأت الشريك الوحيد في المجموعة، ولكنها لم تنظر فيما إذا كان هذا الأخير قد سمح، عن علم، للمجموعة بالاحتفاظ بأموال عائدات الجريمة "، وبالتالي حرمت من الأساس القانوني لقرارها .[2]

المصدر:

م بلمعلم، مسؤولية الشخص المعنوي في جنحة إخفاء الشيء المسروق ، الغرفة الجنائية، 8 سبتمبر 2004 ، مجلة قم نفر، شتنبر 2015، تحت رقم 290.

 ----------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، أبريل 1976 - دجنبر 2014، انظر الكتاب الآتي: 


القرارات الكبرى

 للقضاء الجنائي الفرنسي

النسخة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 297.

إعداد: محمد بلمعلم 

لتحميل الكتاب من هنا


-------------


[1] Cour de cassation, chambre criminelle , Audience publique du mercredi 8 septembre 2004 , N° de pourvoi: 03-85826 Non publié au bulletin.


[2] De la responsabilité pénale de la société

Il résulte des dispositions de l'article 121-2 du Code pénal que les personnes morales, dont les sociétés civiles, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Dans un arrêt rendu le 8 septembre 2004, la chambre criminelle de la Cour de cassation a souligné que la relaxe prononcée en faveur de organes ou représentants des personnes morales n'excluait en rien la responsabilité de la personne morale.

 

Mise en cause d’une personne morale dont le représentant légal est relaxé

Un GAEC avait reçu des fonds obtenus par escroquerie, ses dirigeants ayant eu connaissance de l’origine frauduleuse de la somme perçue. Poursuivi pour recel de cette infraction, le seul associé du GAEC avait été relaxé en appel au motif qu' »à aucune moment il n’avait, à titre personnel, dissimulé, détenu, transmis, fait office d’intermédiaire pour la transmission ou bénéficié de tout ou partie de cette somme ». Les magistrats avaient, par la même décision, reconnu la culpabilité de la personne morale. 

 

La Cour de cassation, par un arrêt en date du 7 mai 2002, avait cassé la décision incriminée aux motifs que « la cour d’appel n’avait pas recherché si les faits dénoncés avaient été commis par un organe ou un représentant du GAEC ». La juridiction de renvoi avait prononcé la relaxe, considérant que la responsabilité des personnes morales ne pouvait être engagée avant l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, les faits reprochés étant antérieurs au 1er mars 1994. Elle rappelait également que le seul représentant légal du GAEC à cette date ne pouvait être mis en cause, ayant été relaxé par une décision devenue définitive. La Haute Cour a cassé l’arrêt rendu sur renvoi après cassation, considérant qu' »en statuant ainsi, sans rechercher, nonobstant la décision de relaxe rendue au bénéfice de l’associé unique du GAEC, si ce dernier n’avait pas, en connaissance de cause, permis au GAEC de conserver les fonds provenant d’un délit », la Cour d’appel avait privé sa décision de fondement légal.